الباحث عن الحقيقة
08-12-2017, 01:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله
هذا نص المادة الثانية و الثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/3 وتاريخ 22/1/1435
فماذا تعني؟
هل معناها أن صدور حكم قضائي بإلغاء قرار جهة إدارة مثلا سيشمل المتضررين من هذا القرار حتى وإن لم يبادروا بالتظلم؟
أرجو من أصحاب الفضيلة والسادة المحامين تنورينا
وشكر الله جهودكم..
هذا نص المادة الثانية و الثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/3 وتاريخ 22/1/1435
فماذا تعني؟
هل معناها أن صدور حكم قضائي بإلغاء قرار جهة إدارة مثلا سيشمل المتضررين من هذا القرار حتى وإن لم يبادروا بالتظلم؟
أرجو من أصحاب الفضيلة والسادة المحامين تنورينا
وشكر الله جهودكم..