طارق
24-03-2010, 11:04 AM
الأخوة الأعضاء سلمهم الله
آمل مشاركتي والإجابة على هذا السؤال ... كما أسعد كثيرا إذا كانت الإجابة من المختصين كالأخ (المستشار) في قضايا الأوراق التجارية
وسؤالي يتلخص في السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق حيث إنه من المستقر في المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية أن السند لأمر المستحق للدفع لدى الاطلاع(أي الخالي من تاريخ الاستحقاق) تكون مدة سماع الدعوى فيه 4 سنوات من تاريخ الانشاء...
وسؤالي تحديدا هل هذا المبدأ ينطبق على (السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق) سواء تضمن شرط الإخطار أم لا بحيث أن مدة السماع تكون واحدة وهي 4سنوات.
أم أنه إذا تضمن السند لأمر شرط الاخطار فإن المدة تتقلص لثلاث سنوات حيث إنه أسقط شرط الإخطار فتسقط السنة الأولى التي يجب فيها أن يقدم السند لأمر للوفاء ...
شاكرا تجاوبكم سلفاً ..
آمل مشاركتي والإجابة على هذا السؤال ... كما أسعد كثيرا إذا كانت الإجابة من المختصين كالأخ (المستشار) في قضايا الأوراق التجارية
وسؤالي يتلخص في السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق حيث إنه من المستقر في المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية أن السند لأمر المستحق للدفع لدى الاطلاع(أي الخالي من تاريخ الاستحقاق) تكون مدة سماع الدعوى فيه 4 سنوات من تاريخ الانشاء...
وسؤالي تحديدا هل هذا المبدأ ينطبق على (السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق) سواء تضمن شرط الإخطار أم لا بحيث أن مدة السماع تكون واحدة وهي 4سنوات.
أم أنه إذا تضمن السند لأمر شرط الاخطار فإن المدة تتقلص لثلاث سنوات حيث إنه أسقط شرط الإخطار فتسقط السنة الأولى التي يجب فيها أن يقدم السند لأمر للوفاء ...
شاكرا تجاوبكم سلفاً ..