طارق محمد اسماعيل
12-12-2017, 10:03 AM
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة و الخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . لذا تستقر دراستنا لتأسيس شركة التضامن على دراسة أحكام شهرها و عنوان هذه الشركة .
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها ، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القان ون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم إتخاذ هذه الإجراءات البطلان ( 548 ق. ت ) .
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .
ـ و حتى و لو كان جزاء إهمال الشهر هو البطلان على النحو السابق ذكره ، فإن المشرع أعطى الفرصة لتصحيح هذا البطلان حيث أجاز إتخاذ إجراءات الشهر الى حين صدور الحكم الإبتدائي في دعوى البطلان ، و لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان قبل مضي شهرين من تاريخ رفع الدعوى و ذهب الى حد إجازة لكل ذي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون للشركاء حق الإحتجاج على الغير بسبب البطلان لعدم إجراءات الشهر ، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يثبت وجود غش أو تدليس ( المادة 734 ق.ت.ج ) .
ـ كما أنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان الشركة سواء كان شريكا ، دائنا أو مدينا .
ـ فالشريك تكون مصلحته محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان . غير أنه لا يجوز له التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم الشهر إتجاه الغير المتعامل مع الشركة حتى يتخلص من إلتزامات الشركة بسبب إهماله هو و شركائه في القيام بإجراءات الشهرو قد أجاز المشرع الجزائري للغير أن يتمسك بإثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء ( المادة 545 فقرة أخيرة.
و ذهب الى حد حماية الغير المتعامل مع الشركة التي لم تتخذ الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون و بخاصة القيد في السجل التجاري و هذا بموجب ( المادة 549 )
ـ و إذا كان لدائن الشركة الحق في طلب بطلانها كما ادا رتبت الشركة رهنا على أحد عقاراتها و أراد الدائن اسقاط هذا الرهن فلا يتم الا بطلب بطلان الشركة ، حتى يعتبر الرهن أنه صادر من غير مالك ، أما إذا كان لبعض الدائنين مصلحة في التمسك ببقاء الشركة حتى لا يتعرضوا لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين الشركاء ، والتعرض الىخر مهم مصلحة في طلب بطلان الشركة ، فإنه يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم إستيفاء إجراءات الشهر و خاصة أن القاعدة معاملة الشخص بنقيض مقصوده في حالة إهماله أو تقصيره بإلتزام فرضه عليه القانون .
ـ أما إذا كان مدين الشركة مصلحة جدية في التمسك ببطلان الشركة جاز له طلب هذا البطلان كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقاصة بين ما عليه للشركة و ما له عند الشريك ، لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعنوي و أصبح مدينا للشريك و أمكن وقوع المقاصة.
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم إتخاد إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .
2 ـ عنوان شركة التضامن
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواهامن الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الإسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 ق.ت ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لا يجوز أن يدخل عنوان الشركة شخص غير شريك فيها لما لهذا العنوان من أثر على الغير في تعامله مع الشركة حتى ولو كان هذا الشخص مدير للشركة فيجب أن يكون إئتمان الشركة إئتمانا حقيقيا لا وهميا.
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة إنفصاله منها لأي سبب من الأسباب .منقول
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة . كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها ، و يتعامل معها على أساس البيانات المشهرة و التي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها : أسماء الشركاء و ألقابهم ، مقدار رأس مال الشركة و عنوانها و مركزها الرئيسي و الغرض من تأسيسها و مدة الشركة ...الخ . و يجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر ، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة ، و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القان ون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم إتخاذ هذه الإجراءات البطلان ( 548 ق. ت ) .
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .
ـ و حتى و لو كان جزاء إهمال الشهر هو البطلان على النحو السابق ذكره ، فإن المشرع أعطى الفرصة لتصحيح هذا البطلان حيث أجاز إتخاذ إجراءات الشهر الى حين صدور الحكم الإبتدائي في دعوى البطلان ، و لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان قبل مضي شهرين من تاريخ رفع الدعوى و ذهب الى حد إجازة لكل ذي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون للشركاء حق الإحتجاج على الغير بسبب البطلان لعدم إجراءات الشهر ، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يثبت وجود غش أو تدليس ( المادة 734 ق.ت.ج ) .
ـ كما أنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، و لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان الشركة سواء كان شريكا ، دائنا أو مدينا .
ـ فالشريك تكون مصلحته محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان . غير أنه لا يجوز له التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم الشهر إتجاه الغير المتعامل مع الشركة حتى يتخلص من إلتزامات الشركة بسبب إهماله هو و شركائه في القيام بإجراءات الشهرو قد أجاز المشرع الجزائري للغير أن يتمسك بإثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الإقتضاء ( المادة 545 فقرة أخيرة.
و ذهب الى حد حماية الغير المتعامل مع الشركة التي لم تتخذ الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون و بخاصة القيد في السجل التجاري و هذا بموجب ( المادة 549 )
ـ و إذا كان لدائن الشركة الحق في طلب بطلانها كما ادا رتبت الشركة رهنا على أحد عقاراتها و أراد الدائن اسقاط هذا الرهن فلا يتم الا بطلب بطلان الشركة ، حتى يعتبر الرهن أنه صادر من غير مالك ، أما إذا كان لبعض الدائنين مصلحة في التمسك ببقاء الشركة حتى لا يتعرضوا لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين الشركاء ، والتعرض الىخر مهم مصلحة في طلب بطلان الشركة ، فإنه يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم إستيفاء إجراءات الشهر و خاصة أن القاعدة معاملة الشخص بنقيض مقصوده في حالة إهماله أو تقصيره بإلتزام فرضه عليه القانون .
ـ أما إذا كان مدين الشركة مصلحة جدية في التمسك ببطلان الشركة جاز له طلب هذا البطلان كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقاصة بين ما عليه للشركة و ما له عند الشريك ، لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعنوي و أصبح مدينا للشريك و أمكن وقوع المقاصة.
ـ ومن حق دائن الشريك أن يطلب بطلان الشركة لسبب عدم إتخاد إجراءات الشهر و ذلك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، كما لو أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة الى الشركة ، فإذا حكم بإبطالها عادت الحصة الى ذمة الشريك و أمكن لدائنه التنفيذ عليها .
2 ـ عنوان شركة التضامن
إن للشركة عنوان هو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواهامن الشركات و يتألف عنوان الشركة من إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون بمثابة الإسم التجاري لها .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 ق.ت ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لا يجوز أن يدخل عنوان الشركة شخص غير شريك فيها لما لهذا العنوان من أثر على الغير في تعامله مع الشركة حتى ولو كان هذا الشخص مدير للشركة فيجب أن يكون إئتمان الشركة إئتمانا حقيقيا لا وهميا.
و على ذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة إئتمانها طوال حياتها ، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف إسمه من عنوانها و كذلك الحال في حالة إنفصاله منها لأي سبب من الأسباب .منقول