المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هناك فرق بين عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة في نظام العمل السعودي



طارق محمد اسماعيل
19-12-2017, 11:40 AM
هناك فرق بين عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة في نظام العمل السعودي حيث نصت المادة الخامسة والخمسون على مايل
1/ ينتهي عقدالعمل المحددالمدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عـّد العقد مجددًا لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعودي
ا2/ اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحـّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .
وهناك فرق من حيث طريقة انهاء كل عقد حيث أنه اذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع العامل أن يطلب إنهائه في منتصف سريان عقد العمل بل يكون ملزمًا به حتى تنتهي مدته (أو يكون العامل ملتزمًا بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77) ، وإذا كان العقد غير محدد المدة جاز للعامل طلب إنهائه (استقالة) بعد أن يقدم إشعارًا برغبته في الإنهاء لسبب مشروع بفترة لا تقل عن ستين يومًا أو كما جاء في عقد العمل (بناءً على المادة 75 و 76)، وإذا كان السبب غير مشروع فيجب على العامل دفع تعويض لصاحب العمل كما في المادة (77)، ونفس القاعدة تنطبق على صاحب العمل عند رغبته في إنهاء عقد العامل مع العامل، وفترة الإشعار التى حددها النظام (المادة 75) للإنهاء (الاستقالة) تكون 60 يومًا كحد أدنى أو كما تم الاتفاق عليه في عقد العمل منقول

powerzero
26-01-2018, 09:30 AM
السلام عليكم
تنص الفقرة :
2/ اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ؛ تحـّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .
لو تجدد العقد ثلاث مرات لمدة مماثلة و تم فصل العامل بعد تجديد العقد للمرة الثالثة بعد ثلاثة شهور من تجديده ، و لم تبلغ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات فهل يعد العقد محدد المدة فيستحق العامل تعويض عن المدة المتبقية من العقد أو يعتبر غير محدد فيستحق فقط تعويض شهرين برغم من عدم بلوغ النصاب المحدد ( 4 سنوات ) .