sewakah
19-12-2017, 03:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
قام رئيس التسوية الودية (المحقق) بشطب الدعوة بعدما تغيبت الجلسة الثانية وعندما قلت له إن هذا مخالف للمادة (14) من القرار الوزاري رقم 321 قال لى ما علي من القوانين .
الدعوى شطبت وأنتهينا . قدمت طلب لسكرتير مدير مكتب العمل قال لى إنها ليست من أختصاصات مدير المكتب واذهب لوزارة العمل قدم شكوى .
وزارة العمل بعيدة عن مقر سكنى ولا يمكنني تأجير سيارة لأن الكفيل رافع بلاغ هروب كيدي ...ما الحل ؟
نصت المادة (14) على :-
(.... أما إذا كان الطرف المتخلف عن حضور الجلسة الثانية هو المدعي ، يخير المدعي عليه بين تحديد موعد جديد للتسوية الودية أو الإحالة إلى جلسة محددة أمام الهيئة الإبتدائية للفصل فيها )
قام رئيس التسوية الودية (المحقق) بشطب الدعوة بعدما تغيبت الجلسة الثانية وعندما قلت له إن هذا مخالف للمادة (14) من القرار الوزاري رقم 321 قال لى ما علي من القوانين .
الدعوى شطبت وأنتهينا . قدمت طلب لسكرتير مدير مكتب العمل قال لى إنها ليست من أختصاصات مدير المكتب واذهب لوزارة العمل قدم شكوى .
وزارة العمل بعيدة عن مقر سكنى ولا يمكنني تأجير سيارة لأن الكفيل رافع بلاغ هروب كيدي ...ما الحل ؟
نصت المادة (14) على :-
(.... أما إذا كان الطرف المتخلف عن حضور الجلسة الثانية هو المدعي ، يخير المدعي عليه بين تحديد موعد جديد للتسوية الودية أو الإحالة إلى جلسة محددة أمام الهيئة الإبتدائية للفصل فيها )