المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جبر ضرر



محمد سليمان
25-12-2017, 11:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد/

ملخص دعوى

الموضوع : جبر ضرر عن انهاء عقد ايجار

قام المدعي باستئجار محل في أسواق المدعى عليها منذ عام 1984م بإيجار سنوي وقدره 60،000 ريال، وخلال تلك الفترة وقع المدعي مع المدعى عليها عدة عقود بين زيادة ونقص في الإيجار إلى أن وقع الطرفين عقد إيجار بقيمة 47،397 ريال عام 2012م حيث بلغ مجموع ما حصل عليها المدعى عليها من إيجارات منذ بداية المدة أكثر من مبلغ وقدره 1،800،000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال).

وبدون سابق إنذار قامت المدعى عليها بتاريخ 01/11/1438ه بفصل التيار الكهربائي عن محل المدعي بحجة مخالفته البند رقم 7 من العقد والتي تنص على (ساعات ممارسة الأعمال من 9 صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً من السبت الى الخميس ويوم الجمعة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 12 ليلاً)، وحيث أن المدعي لدّيه العذر الطبي من مستشفى الملك فهد وهو عبارة عن نزيف في الدماغ في 01/02/2015م وزراعة أنبوب في العين اليمنى في مستشفى الملك خالد للعيون،
وهروب العامل الذي كان يعمل في المحل الفترة الصباحية بتاريخ 23/02/1437ه الموافق 05/1/2015م ما أضطر المدعي إلى إقفال المحل الفترة الصباحية، عملاً بالقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، والفقرة الخامسة من ملحق نفس العقد، تنص على أنه (لا يعتبر أي من المالك أو المستأجر مقصراً في التزاماته التعاقدية أو ناقصاً لها في حال أن تنفيذ هذه الالتزامات كان مستحيلاً بفعل حدث قوة قاهرة والتي قد تحدث بعد تاريخ توقيع العقد)، وحيث أن العقد لا يزال ساري المفعول حتى 01/01/2018م وأن المدعي ومنذ هروب العامل لم يفتح المحل الفترة الصباحية، وأنه لم يسبق للمدعى عليها إنذاره بخصوص المادة السابعة من العقد أو الإشارة إليها في أي وقت من الأوقات ما يجعل سكوتها بمثابة عدم الاعتراض عملاً بالقاعدة الفقهية (لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت عند معرض الحاجة لبيان بيان)، ودليل على أن الموضوع كيدي.

ولأن الضرر قد وقع على المدعي نتيجة إغلاق الكهرباء وفسخ العقد على هذا النحو وأهمها على سبيل المثال لا الحصر خسارته للعملاء، مرتادي المحل طيلة الثلاثة والثلاثون عاماً الماضية، بخلاف القاعدة الفقهية (الضرر لا يزال بضرر مثله). انتهى

الإستشارة التي أرغب بها هي مقدار التعويض الذي يتوجب علي المطالبة به؟، خصوصاً بأن إغلاق الكهرباء كان في منتصف مدة العقد وليس كما اشترط العقد بإعطاء انذار احد الطرفين للآخر قبل انتهاء العقد بشهر في حالة عدم الرغبة في التجديد.

كما علمت أن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما هو ركن أساسي للتعويض، فهل بموجبه استطيع الرفع بالدعوى أمام القضاء وكم نسبة نجاح الدعوى؟.

شاكراً ومقدراً تفاعلكم في موضوعه.

ودمتم بخير،

محمد سليمان

العقل المدبر
26-12-2017, 11:26 AM
اولا يمنع على صاحب العقار اقفال الكهرباء عن المستآجر الا بموافقه الامارة او المحكمة
ثانيا لا ادري ماهي علاقة اغلاق المحل صباحا في اغلاق الكهرباء وضح لنا هذه النقطه تحديدا
المالك لاعلاقه له بفتح المحل او اغلاقة
حتى لو كان مغلق طوال السنة مادام ياخذ ايجارة

والتعويض لك ان تطالب بتعويض عن مالحق بك من ضرر
مثل دخل المحل مده 33 يوم بالاضافه الى تفويت منفعه

محمد سليمان
26-12-2017, 03:41 PM
اولا يمنع على صاحب العقار اقفال الكهرباء عن المستآجر الا بموافقه الامارة او المحكمة
ثانيا لا ادري ماهي علاقة اغلاق المحل صباحا في اغلاق الكهرباء وضح لنا هذه النقطه تحديدا
المالك لاعلاقه له بفتح المحل او اغلاقة
حتى لو كان مغلق طوال السنة مادام ياخذ ايجارة

والتعويض لك ان تطالب بتعويض عن مالحق بك من ضرر
مثل دخل المحل مده 33 يوم بالاضافه الى تفويت منفعه

شكرا لتجاوبك
هو محل داخل سوق تجاري واغلاق المحل صباحاً مجرد مبرر له لإغلاق الكهرباء.

تحياتي