ابوعبدالعزيز
02-11-2008, 11:07 AM
جريدة الوطن - الأحد 4 ذو القعدة 1429هـ الموافق 2 نوفمبر 2008م العدد (2956) السنة التاسعة
التقنين مطلب اقتصادي
يدور في المملكة، ومنذ زمن، جدل بين الفقهاء حول ضرورة تقنين الأحكام الفقهية من عدمه، ولكل فريق حججه ومبرراته، وبالتأكيد أنا غير مؤهل فقهياً، لأقف مع هذا الرأي أو ذاك، ولكن من ناحية اقتصادية وبالذات من زاوية جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل، فإنني سأقف إلى جانب المطالبين بتقنين الأحكام الفقهية، وسأشرح المبررات على النحو التالي:-
* لسنوات طويلة كانت الحكومة هي الموظِف الرئيسي، وهي المحرك للاقتصاد، من خلال المشاريع التي تطرحها. وكان دور القطاع الخاص محدوداً جداً، ولكن الصورة بدأت تتغير تدريجياً، حيث نما القطاع الخاص، ونمت حصته من الناتج الوطني، وفي نفس الوقت تشبع وانتفخ الجهاز الإداري الحكومي، بحيث أصبحت مصروفات الجهاز الإداري (أو ما يسمى الباب الأول، والباب الثاني من الميزانية)، تستنفذ جزءاً كبيراً من الميزانية. ولذلك لم يكن هناك من مناص سوى التعويل على القطاع الخاص، لإيجاد فرص العمل لأبنائنا وبناتنا.
* القطاع الخاص يتكون من شقين أساسيين: قطاع خاص محلي، واستثمارات خارجية، تبحث عن فرص مجدية، إذا توفر لها العائد المالي المناسب، وتوفرت بنية أساسية، أحد أهم مكوناتها، هو وجود قانون واضح، ووجود سياسة حازمة في تطبيق النظام.
* الوضع القائم اليوم، وهو ليس الأفضل، لم يمنع من توسع القطاع الخاص في الاستثمار، وما زالت بعض الاستثمارات الخارجية تأتي، ولكن القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم خلق وظائف عمل، تصطدم بعدة عوائق، أهمها ما يتعلق بالقانون والنظام، وكذلك تنفيذ الأحكام من قبل السلطة التنفيذية.
* اليوم البنوك تقرض الأغنياء فقط، لأنها تعلم أن الغني، وبسبب تعدد أعماله، لن يجحد البنوك، في حين أن صغار المقترضين قد لا يسددون، ومن ثم لن يجد البنك قضاء يحميه، أو حتى يقبل دخول مندوبه إلى مبنى المحكمة. ولذلك وفي حالات عديدة بدأت البنوك السعودية تنص صراحة في عقود قروضها، على اللجوء إلى النظام الإنجليزي في حالة الاختلاف، وذلك في محاولة لتحاشي القضاء السعودي، طالما أنه متروك لاجتهادات القضاة الفردية.
* قبل فترة قرأت بحثاً لأحد المشائخ الأفاضل، ينكر فيه حق المخترع في الحصول على مقابل عن اختراعه، وقد ساق حججاً لذلك، وبعد أن انتهيت من القراءة، تمنيت ألا يمثل ذلك البحث سوى وجهة نظر شخصية، وألا يكون ذلك هو رأي مؤسسة القضاء السعودي، وإلا فستهجرنا جميع شركات التقنية، المالكة للبراءات.
إن تقنين الأحكام الفقهية هو مطلب أساسي، إن أردنا خلق فرص عمل جديدة، وبالتأكيد إن رأس المال جبان، ولن يأتي إلى بيئة تفتقد إلى الشفافية، والوضوح، فيما تصدره من أحكام، أو بيئة تختلف فيها الأحكام باختلاف الأشخاص. ولذلك أتمنى أن يكون التقنين قادماً، لأنه مطلب اقتصادي ملحّ.
التقنين مطلب اقتصادي
يدور في المملكة، ومنذ زمن، جدل بين الفقهاء حول ضرورة تقنين الأحكام الفقهية من عدمه، ولكل فريق حججه ومبرراته، وبالتأكيد أنا غير مؤهل فقهياً، لأقف مع هذا الرأي أو ذاك، ولكن من ناحية اقتصادية وبالذات من زاوية جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل، فإنني سأقف إلى جانب المطالبين بتقنين الأحكام الفقهية، وسأشرح المبررات على النحو التالي:-
* لسنوات طويلة كانت الحكومة هي الموظِف الرئيسي، وهي المحرك للاقتصاد، من خلال المشاريع التي تطرحها. وكان دور القطاع الخاص محدوداً جداً، ولكن الصورة بدأت تتغير تدريجياً، حيث نما القطاع الخاص، ونمت حصته من الناتج الوطني، وفي نفس الوقت تشبع وانتفخ الجهاز الإداري الحكومي، بحيث أصبحت مصروفات الجهاز الإداري (أو ما يسمى الباب الأول، والباب الثاني من الميزانية)، تستنفذ جزءاً كبيراً من الميزانية. ولذلك لم يكن هناك من مناص سوى التعويل على القطاع الخاص، لإيجاد فرص العمل لأبنائنا وبناتنا.
* القطاع الخاص يتكون من شقين أساسيين: قطاع خاص محلي، واستثمارات خارجية، تبحث عن فرص مجدية، إذا توفر لها العائد المالي المناسب، وتوفرت بنية أساسية، أحد أهم مكوناتها، هو وجود قانون واضح، ووجود سياسة حازمة في تطبيق النظام.
* الوضع القائم اليوم، وهو ليس الأفضل، لم يمنع من توسع القطاع الخاص في الاستثمار، وما زالت بعض الاستثمارات الخارجية تأتي، ولكن القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم خلق وظائف عمل، تصطدم بعدة عوائق، أهمها ما يتعلق بالقانون والنظام، وكذلك تنفيذ الأحكام من قبل السلطة التنفيذية.
* اليوم البنوك تقرض الأغنياء فقط، لأنها تعلم أن الغني، وبسبب تعدد أعماله، لن يجحد البنوك، في حين أن صغار المقترضين قد لا يسددون، ومن ثم لن يجد البنك قضاء يحميه، أو حتى يقبل دخول مندوبه إلى مبنى المحكمة. ولذلك وفي حالات عديدة بدأت البنوك السعودية تنص صراحة في عقود قروضها، على اللجوء إلى النظام الإنجليزي في حالة الاختلاف، وذلك في محاولة لتحاشي القضاء السعودي، طالما أنه متروك لاجتهادات القضاة الفردية.
* قبل فترة قرأت بحثاً لأحد المشائخ الأفاضل، ينكر فيه حق المخترع في الحصول على مقابل عن اختراعه، وقد ساق حججاً لذلك، وبعد أن انتهيت من القراءة، تمنيت ألا يمثل ذلك البحث سوى وجهة نظر شخصية، وألا يكون ذلك هو رأي مؤسسة القضاء السعودي، وإلا فستهجرنا جميع شركات التقنية، المالكة للبراءات.
إن تقنين الأحكام الفقهية هو مطلب أساسي، إن أردنا خلق فرص عمل جديدة، وبالتأكيد إن رأس المال جبان، ولن يأتي إلى بيئة تفتقد إلى الشفافية، والوضوح، فيما تصدره من أحكام، أو بيئة تختلف فيها الأحكام باختلاف الأشخاص. ولذلك أتمنى أن يكون التقنين قادماً، لأنه مطلب اقتصادي ملحّ.