المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدافع الاختصاص القضائي



وجهة نظر
28-03-2010, 12:06 AM
فضيلة الدكتور ناصر .... وفقه الله
حين تقع جريمة سرقة مثلا أو غيرها من الجرائم الموجبة لحد من الحدود الشرعية ، تتم إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء وإذا تم توجيه الاتهام لهم رسميا بارتكاب جريمة السرقة والمطالبة بإقامة حد السرقة بحقهم ، ثم تحال القضية إلى المحكمة العامة لينظرها ثلاثة قضاة فيما يتعلق بالحق الخاص ، وبعد أن تم نظر القضية لدى القضاة الثلاثة بمحكمة (س) بحكم أنها مكان وقوع الجناية ، حكموا برد دعوى المدعى العام بإقامة حد السرقة وحكموا بتعزير الجناة وصدق الحكم من التمييز .
حين يعود الحكم مصدقا من التمييز ، تفاجأ بأن القاضي الفرد الذي أحيلت إليه قضية الحق العام ابتداء يرفض النظر في دعوى الحق الخاص ، متعللا بأن المتهمين مسجونون الآن في سجن آخر وليكن سجن مدينة (ص) لأن سجن مدينة (س) مثلا يخضع لترميمات
وتتفاجا به يرسل القضية المتعلقة بالحق الخاص لتنظرها في محكمة (ص) بحجة أن المتهمين مسجونون فيه والدعوى على السجين تقام في بلد السجن كما هو صريح نظام المرافعات الشرعية
فتردها عليه مقررا أن الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحق الخاص هو لمحكمة (س) استنادا إلى صريح نظام الاجراءات الجزائية المتضمن أن ناظر دعوى الحق العام هو من ينظر دعوى الحق الخاص وهذا نص عام !!
وتظل القضية يتقاذفها القضاة بينهم فما المخرج من ذلك ؟
*

د. ناصر بن زيد بن داود
28-03-2010, 12:17 AM
اخي وجهة نظر :
الحق الخاص في الجرائم الموجبة للحدود لا تنظر من قبل ثلاثة قضاة ، بل من قاضٍ فرد .

لعلك تقصد دعاوى القصاص في النفس ، فهي التي تنظر من ثلاثة قضاة في الحق الخاص .

المهم : أن اختصاص محكمة بلد السجن مقدمٌ على اختصاص بلد النظر في الحق ( عاماً كان أو خاصاً ) ؛ لأن العلة في ذلك الاختصاص هي : الرفق بالسجين والحرص على أمنه وأمن المجتمع منه ، وهذا منتفٍ في جعل الاختصاص لمحكمة بلد الحق .

وجهة نظر
28-03-2010, 01:01 AM
نعم هذا ما قصدته ، فقضايا القصاص في النفس ينظرها ثلاثة قضاة في الحق الخاص وأما بقية القضايا فينظر الحق الخاص فيها قاض فرد ، أما القضايا الموجبة للحدود كالسرقة والزنا والردة فينظرها في الحق العام ثلاثة قضاة ، وينظرها في الحق الخاص قاض فرد ، وشكرا لسرعة تجاوبك ولكن هنا تساؤل يا دكتور ناصر :
في قضايا السرقة أو الانتهاب هل القول في تحديد مقدار المسروق أو قيمته أو نوعه ، هو قول السارق أو المنتهب بيمينه لأنه غارم والأصل أن القول قول الغارم بيمينه
أم أن المعتبر هو قول رب المال بيمينه لقوة جانبه بالقرائن القوية التي تؤكد وقوع السرقة ، ولأن تحديد المقدار أمر لا يعرف إلا من جهته فهو أدرى بماله من غيره ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
28-03-2010, 01:07 AM
أخي العزيز :
في شرحك للقضية : القرائن غير موجودة على قدر أو نوع أو قيمة المسروق .

أما وقوع السرقة فليس الذي يؤكدها القرائن ، بل إقرار السارق الذي أقر بالسرقة وخالف المسروق منه في القدر أو القيمة أو النوع .

وهنا : ليس ثمة ما يقوي جانب المسروق منه في بيان القدر والقيمة والنوع ، فلم يبق إلا أن يكون القول قول الغارم بيمينه .

وجهة نظر
28-03-2010, 08:52 AM
ماذا لو أن المدعى عليه (المتهم بالسرقة) ثبت أنه بعد السرقة اشترى سيارة فخمة بمبلغ مائة ألف ريال ــ رغم كونه متوسط الحال ــ أو أودع في حسابه مائة ألف ريال ، والمدعي كان يدعي أن المسروق منه تسعون ألف ريال والسارق أقر بخمسين ألفا فقط ، فهل هذه قرينة تقوي جانب المسروق منه فيكون القول قوله بيمينه ؟!!

د. ناصر بن زيد بن داود
28-03-2010, 12:10 PM
هنا : يطلب القاضي من السارق إثبات أيلولة المبلغ إليه بطريقٍ مباح ، فإن أثبت ذلك كان القول قول السارق بيمينه ، وإلا فإن عجزه عن إثبات صيرورة المبلغ إليه بطريقٍ مشروع يقوي جانب المسروق منه ، فيكون حينئذٍ القول قوله بيمينه .