وجهة نظر
28-03-2010, 12:06 AM
فضيلة الدكتور ناصر .... وفقه الله
حين تقع جريمة سرقة مثلا أو غيرها من الجرائم الموجبة لحد من الحدود الشرعية ، تتم إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء وإذا تم توجيه الاتهام لهم رسميا بارتكاب جريمة السرقة والمطالبة بإقامة حد السرقة بحقهم ، ثم تحال القضية إلى المحكمة العامة لينظرها ثلاثة قضاة فيما يتعلق بالحق الخاص ، وبعد أن تم نظر القضية لدى القضاة الثلاثة بمحكمة (س) بحكم أنها مكان وقوع الجناية ، حكموا برد دعوى المدعى العام بإقامة حد السرقة وحكموا بتعزير الجناة وصدق الحكم من التمييز .
حين يعود الحكم مصدقا من التمييز ، تفاجأ بأن القاضي الفرد الذي أحيلت إليه قضية الحق العام ابتداء يرفض النظر في دعوى الحق الخاص ، متعللا بأن المتهمين مسجونون الآن في سجن آخر وليكن سجن مدينة (ص) لأن سجن مدينة (س) مثلا يخضع لترميمات
وتتفاجا به يرسل القضية المتعلقة بالحق الخاص لتنظرها في محكمة (ص) بحجة أن المتهمين مسجونون فيه والدعوى على السجين تقام في بلد السجن كما هو صريح نظام المرافعات الشرعية
فتردها عليه مقررا أن الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحق الخاص هو لمحكمة (س) استنادا إلى صريح نظام الاجراءات الجزائية المتضمن أن ناظر دعوى الحق العام هو من ينظر دعوى الحق الخاص وهذا نص عام !!
وتظل القضية يتقاذفها القضاة بينهم فما المخرج من ذلك ؟
*
حين تقع جريمة سرقة مثلا أو غيرها من الجرائم الموجبة لحد من الحدود الشرعية ، تتم إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء وإذا تم توجيه الاتهام لهم رسميا بارتكاب جريمة السرقة والمطالبة بإقامة حد السرقة بحقهم ، ثم تحال القضية إلى المحكمة العامة لينظرها ثلاثة قضاة فيما يتعلق بالحق الخاص ، وبعد أن تم نظر القضية لدى القضاة الثلاثة بمحكمة (س) بحكم أنها مكان وقوع الجناية ، حكموا برد دعوى المدعى العام بإقامة حد السرقة وحكموا بتعزير الجناة وصدق الحكم من التمييز .
حين يعود الحكم مصدقا من التمييز ، تفاجأ بأن القاضي الفرد الذي أحيلت إليه قضية الحق العام ابتداء يرفض النظر في دعوى الحق الخاص ، متعللا بأن المتهمين مسجونون الآن في سجن آخر وليكن سجن مدينة (ص) لأن سجن مدينة (س) مثلا يخضع لترميمات
وتتفاجا به يرسل القضية المتعلقة بالحق الخاص لتنظرها في محكمة (ص) بحجة أن المتهمين مسجونون فيه والدعوى على السجين تقام في بلد السجن كما هو صريح نظام المرافعات الشرعية
فتردها عليه مقررا أن الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحق الخاص هو لمحكمة (س) استنادا إلى صريح نظام الاجراءات الجزائية المتضمن أن ناظر دعوى الحق العام هو من ينظر دعوى الحق الخاص وهذا نص عام !!
وتظل القضية يتقاذفها القضاة بينهم فما المخرج من ذلك ؟
*