قاضي المظالم
28-03-2010, 03:10 AM
من الأحكام المحفورة بالذاكرة بحيث لا يمكن لي نسيانه هذا الحكم الذي أعرضه بين أيديكم ...
سبب ذلك يعود إلى طبيعة الخلاف المعقد بين طرفي القضية ، استعصى علينا في بدايات الدعوى فهم مناط النزاع وإن كان ظاهره للوهلة الأولى تعلقه بعملية حسابية أُعمِلت في مستخلصات المدعية ، ولكن ما هو الفيصل في قول كل طرف في ظل عدم معرفة منشأ الخطأ ؟!!!
فالعطاء واضح وشروط ومواصفات العقد المتضمنة لجدول المحاسبة واضحة أيضاً ومع ذلك فهناك بون شاسع فيما يدعيه كل طرف ممالا تحمله كذلك نصوص العقد وملحقاته ، توجهت الدائرة –بداية – لندب محاسب قانوني ، ومع إعمال النظر وطرق الفكر فيما تنازعه الطرفان لحظت بأن منشأ الخلاف هو الغلط البين في كتابة عطاء المدعية وقد ألجأها إليه الأنموذج اللازم لكتابة هذا العطاء المعد من قبل جهة الإدارة والذي حمل ذات الخطأ بالمخالفة لجدول المحاسبة الملحق بشروط ومواصفات العقد، ولهذا فأين الخلاف ذو طبيعة قانونية قضائية ولا تعلق له بمسألة فنية تدقُّ على قاضي الموضوع .
أضف إلى ذلك أن جهة الإدارة درجت على إعداد مستخلصات المدعية فترة من الزمن حتى المستخلص (11) وفق طريقة قريبة من تلك التي ذكرتها المدعية بدعواها ثم عدلت عن ذلك لطريقة أخرى بعثت الخلاف منشأ القضية ، والمثير للدهشة أن ما استبان للدائرة لا يتفق ونعي كل فريق ولا يماثل طريقته في المحاسبة.
وسببٌ آخر لرسوخ هذه القضية وعصيانها النسيان ما بذلته فيها من جهد لفك طلاسم حجج ودفوع كل فريق ، ثم خلق القاعدة الحسابية التي اعتمدها الحكم وبالتالي إعمالها في جميع مستخلصات العقد ، وما لم يكن يسيراً هو تجاوز قيمة الأعمال التي تمت المحاسبة عنها حتى المستخلص رقم (11) ثم إضافة الزيادة عليها وفق طريقة أخرى مع تطبيق الغرامات ونسب الأداء على كل مستخلص.
كانت طريقة عسيرة كتبت فيها عشرات الصفحات الحسابية شملت جزئيات دقيقة لـ (36) مستخلصاً شهرياً لخمسة مواقع في العقد.
ولأن فضيلة رئيس الدائرة آنذاك تخوف من أن لا يكشف الحكم بجلاء عن مراد الدائرة من طريقة المحاسبة التي ألتزمتها في حكمها بالمخالفة الصريحة لعطاء المقاول فقد كان لازماً علي -بصفتي معد الحكم- أن أبذل ما في وسعي لتبديد مخاوف فضيلته.
بدأت كتابة الحكم (الأول الذي تم نقضه) يوم 4/10/1428 هـ دخلت مكتبي ظهر ذلك اليوم عاكفاً على مطالعة القضية وكتابة الحكم إلى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ثم النوم إلى قبيل أذان الظهر ثم العودة بعد صلاتها وهكذا كل يوم بدون انقطاع إلاَّ للصلاة وفي يوم 11/10 تم تسليمه للناسخ ...
لست بصدد امتداح عملي ولا في مقام الثناء على هذا الحكم ، والله –عز وجل – وحده يعلم كم عانيت في سبيل إعداده، ومهما يكن من أمر فإن ثمة جهود عظيمة ومباركة لقضاتنا حقها الذكر والشكر والنشر والمدارسة بما في ذلك النقد البناء.
وعلى عكس ما يروج له الطاعنون فإن بجهازنا القضائي -بنوعيه العام والإداري- كفاءات لا تدخر وسعاً ولا تألوا جهداً في براءة ذمتها أولاً ثم الرقي بأعمالها لتكون أهلاً لمنزلتها التي نزلت.
والحكم الآن بين أيديكم مستفيداً من توجيهكم وإفادتكم ...
(ملحوظة: الحكم الأول تم نقضه لسببين:
1- على الدائرة التحقق من عدم الاثراء على حساب الإدارة.
2- وألا تكون جداول التي استندت عليها في تخطئة المدعى عليها موضوعة أساساً لتقييم العمل لا للمحاسبة.
والحكم الذي بين أيدينا الآن هو الحكم الثاني وهو إعادة كاملة للحكم المنقوض مع إضافة الرد على ملاحظات محكمة الاستئناف الموقرة وهي الأسطر التي تحتها خط)
وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
حــكم رقــم 11/د/إ/... لعام 1430هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....
في القضية رقم 4842/1/ق لعام 1425هـ
المقامة من/ مؤسسة ........
ضـــد/ أمانة العاصمة المقدسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وبعـد :
فإنه في يوم الأحد 21/1/1430هـ انعقدت بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة الدائرة الإدارية ..... المشكــلة مـن :
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/ ......... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة في 26/6/1429هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة صاحب المؤسسة/ .......... وممثل المدعى عليها/....... بموجب خطاب التفويض الصادر عن المدعى عليها برقم 1197/خ وتاريخ 25/1/1423هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها الحكم الآتي:
( الوقــــائــــع ) (باختصار يسير)
أودعت المدعية لائحة دعوى ذكرت فيها أنه تم التعاقد بينها وبين المدعى عليها بموجب العقد رقم 105 وتاريخ 6/9/1421هـ على صيانة وتشغيل ونظافة دورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة في مكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 27/10/1421هـ وتنتهي في 26/10/1424هـ مضيفةً بأن المدعى عليها استهدفت مخالفة شروط ومواصفات العقد حيث أن احتساب مستحقاتها في العقد كان على أساس تشغيل 120 كرسياً فقط بينما عمدت المدعى عليها إلى زيادة الالتزام إلى 170 كرسياً مما ترتب عليه استقطاع مبلغ 67.000ريال من مستخلص شهر رمضان لعام 1422هـ وذلك بتخفيض تكلفة تشغيل الكرسي اليومية من المبلغ الصحيح وهو 7.860ريال إلى أن أصبحت 5.55ريال بفارق 2.31ريال بالمخالفة لما نصت عليه الشروط والمواصفات التي أوضحت أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها لبقية السنة هي 120كرسياً كما أن المدعى عليها كلفتها بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة 30يوماً شهرياً وطوال مدة العقد مع إلزامها بتوفير كافة الكوادر البشرية وإيقاع عقوبة الحسم من مستحقاتها في حال المخالفة رغم أن العقد حدد العمل بثلاثة أيام في الأسبوع وهو ما بنت عليه المدعية حساباتها بتوزيع تكلفة العمالة على عملهم تلك الأيام والاستفادة بتشغيلهم في عمل آخر بقية الأسبوع, وعليه فإنها تطالب الأمانة بفرق تكاليف التشغيل خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء على أساس راتب العامل مضروباً في عدد الأيام ، كما طلبت إلزام المدعى عليها بدفع ما تم حسمه من مستحقاتها عن موقف الليث الذي تم إيقاف العمل به لمدة تزيد عن ستة أشهر ابتداءً من محرم 1424هـ لتمكين مؤسسة أخرى من تنفيذ عقد آخر في نفس الموقع .
وأضافت المدعية أن الأمانة قامت بتخفيض العقد من مبلغ (1.800.025) ريال إلى (1.551.725) ريال دون موافقتها وبدون تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال) .كما أن المدعى عليها تسببت في خسارتها لمبلغ (80.000ريال) بسبب استغلالها للمياه الموردة من قبل المدعية لغرض التشغيل لسقيا المزروعات بالمواقف وخاصة موقف طريق جدة مما كلفها توريد كميات إضافية بلغت (40.000) م3 زائدة عن المطلوب منها في العقد وهو (60.000) م3، مضيفةً أن الشروط والمواصفات حددت فترة تجهيز ليتمكن المقاول خلالها من تجهيز متطلبات المشروع إلاّ أن المدعى عليها خالفت ذلك حيث تضمن خطابها رقم 11035/ب وتاريخ 22/10/1421هـ والمستلم من المدعية في 25/10/1421هـ موعداً لبداية المشروع في 27/10/1421هـ الساعة التاسعة صباحاً ودون أن تمنحها فترة للتجهيز في الوقت الذي كانت فيه المواقف بحالة رديئة ، ورغم مطالبتها الأمانة بخطابها المقيد لديها برقم 901/ج في 25/10/1421هـ بمنحها فترة للتجهيز إلاّ أنها رفضت ذلك مما حملها تكاليف تشغيل إضافية لعدم توفر العمالة في حينه. وختمت المدعية لائحتها بالطلبات الآتية:
1 – إلزام المدعى عليها بدفع فرق تشغيل الكراسي بمبلغ قدره 172.044ريال.
2 – فرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة لعدد 732 يوم تشغيل إضافة لتكاليف رواتب العمالة وذلك بمبلغ (225.000ريال).
3 – إعادة ما حسمته المدعى عليها عن موقف طريق الليث وعدم تمكينها من تشغيله لمدة 6 أشهر بمبلغ 16.375ريال.
4 – إعادة ما أجرته المدعى عليها من تخفيض على العقد بمبلغ (248.300)ريال.
5 – إلزامها بدفع قيمة المياه الموردة زيادة عن العقد بمبلغ (80.000)ريال.
6 – فرق تكاليف تجهيز الموقع من عمالة ومعدات بسبب عدم منحها فترة للتجهيز بمبلغ (62.000ريال).
7 – دفع تعويض قدره (500.000ريال) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة المدعية جراء مخالفة جهة الإدارة للعقد.
دفع ممثل المدعى عليها بجلسة 14/3/1426هـ بمذكرة أوضح فيها أنه تم تحديد الكراسي بعدد (170) كرسياً بجدول الكميات والأسعار للمشروع وذلك كون موقف الحجز بطريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية ويتوقع في أي وقت إعادتها للأمانة لتشغيلها, وقد وضع المقاول سعره على هذا الأساس حسب ما هو موضح بجدول الأسعار المقدم منه , كما تم تحديد الأيام بعدد (162) يوما في السنة الواحدة بحساب (محرم 12يوماً, صفر13 يوماً, ربيع أول 13 يوماً, ربيع ثاني 30 يوماً, جماد أول12 يوماً, جمادثاني12 يوماً, رجب12 يوماً, شعبان 14 يوماً, شوال 30 يوماً, ذو القعدة 9 أيام, ذو الحجة 5 أيام) وبذلك يكون مجموع الأيام (486)يوم في سنوات العقد الثلاث.
وأنه بحسب الأسعار المقدمة من المدعي تبلغ تكلفة تشغيل الكرسي الواحد مبلغ (5.400) ريال.
وعليه تم حساب قيمة تشغيل الكرسي الواحد من خلال سعر المدعي لمدة العملية على النحو التالي:
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال فترة الحج (5400 ×40%÷90يوم=24ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال شهر رمضان (5400 ×10%÷90يوم=6ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد بفترة بقية السنة (5400 ×50%÷486يوم=5.55ريال/للكرسي).
وأضاف أنه في حال احتساب عدد الكراسي المطلوب تشغيلها على أساس (120) كرسي – وفق ما يذكره المدعي – فيعني ذلك أن تكلفة تشغيل الكرسي الواحد (7.86)ريال وبالعودة إلى جدول كميات المشروع سيصبح السعر الإجمالي للعملية أعلى من الفعلي وبالتالي لا يصبح عرض المدعي في الترتيب الأول للمتنافسين مما ينفي طريقة الحساب التي أوردها بشكواه. ولأن حساب المستحقات على أساس أن عدد الكراسي هو (120كرسي) هو إثراء للمدعي بلا سبب فقد تم تدارك الخطأ الذي حدث في حساب المستخلصات الأولى بالتعديل إلى (170) كرسي بالموافقة لجدول الكميات ثم جرى حسم تلك الزيادة في مستحقات المقاول في المستخلص رقم (11).
علماً بأنه يتم تشغيل عدد (120) كرسي خلال فترة بقية السنة حيث أن موقف حجز طريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية كما سبق ذكره ولا يتم تشغيلها من قبل الأمانة إلا بموسم الحج.
فضلاً عن أن البند (1-7) من الشروط والمواصفات نص على أن : (تكتب أسعار العرض بالمداد وبالعملة السعودية رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة في كل فئة حسب ما هو موضح بجداول الكميات والأسعار وفي حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة وسعر الإجمالي فيؤخذ بسعر الوحدة كتابة) أي أن العبرة عن المحاسبة هي سعر الوحدة أي السعر الإفرادي للكرسي الواحد والتي تم قبول هذا العطاء بموجبها.
أما فيما يخص مطالبة المقاول بفرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة المنورة فإنه تم تكليف المدعي بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة المنورة طوال أيام الأسبوع وذلك نتيجة فتح موسم العمرة على مدار العام واستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وتم محاسبته عن تلك الأعمال الإضافية الضرورية حسب السعر المقدم منه بالعملية نظراً لوجود سعة في بند التشغيل والصيانة والنظافة, وتحديد الحد الأدنى من العمالة المطلوبة لذلك كان حسب البند (3-4-3-1) من الشروط والمواصفات خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتواجد جزء منهم في الأيام الأخرى للقيام بأعمال الصيانة التي تلزم المواقف لاستقبال الزوار بينما يكون مدير المشروع متواجد خلال أيام الأسبوع لتلقي تعليمات جهاز الإشراف.
علماً بأن عمالة المشروع استقدمت عن طريق الأمانة بغرض تنفيذ أعمال المشروع أما تشغيلهم بمشاريع حسب ما ذكره المدعي من أنه قد بنى حساباته التشغيلية على أساس تكلفة تشغيل العاملين ثلاثة أيام في الأسبوع على هذا العقد, ثم تشغيلهم في عمل آخر بقية أيام الأسبوع فهو تصرف غير نظامي ومخالف للأنظمة.
أما فيما يخص عدم تمكينه من تشغيل موقف طريق الليث لمدة ستة أشهر فقد نص البند (2-21) من الشروط والمواصفات على أنه: (على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل, ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاتها أو مكملاً لها).
وعليه فقد تم إيقاف العمل بموقف حجز طريق الليث نتيجة هدم دورات المياه وتم قفل الموقف بالكامل في حين تضمن البند (1-9) من الشروط والمواصفات أن (للأمانة الحق في إلغاء إي بند من بنود الأعمال وفي أي وقت دون أن يكون لأي مقاول الحق في الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات).
أما عما ذكره المقاول من تخفيض قيمة العقد فإنه منذ بداية العقد لوحظ تقصير المدعي في أداء أعمال الصيانة المكلف بها ويشهد لذلك توجيه عدة خطابات بذلك منها الخطاب رقم (8804/خ) في 26/7/1422هـ تم تعميده بالقيام بأعمال الصيانة, والخطاب الإلحاقي رقم (1358) في 21/8/1422هـ لتأخره في تنفيذ أعمال الصيانة, والخطاب رقم (4/خ) في 2/1/1423هـ لوجود ملاحظات كثيرة على أعمال الصيانة, والخطاب رقم (128/خ) في 18/4/1423هـ عدم استكمال أعمال الصيانة, في حين بلغت إجمالي الحسومات على غياب العمالة والغرامة الدورية 12% من قيمة العقد. على أن البند (1-8) من الشروط والمواصفات نص على أن: (كميات الأعمال الواردة في جداول الكميات والمرفقة هي كميات تقريبية خاضعة للزيادة والنقصان حسب ما تراه الأمانة ويحق لها أثناء مدة العقد زيادة الكميات الواردة في جدول الكميات والأسعار المرفقة بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي قيمة العطاء ويقبل المقاول تنفيذ هذه الأعمال الزائدة بنفس أسعار الوحدات كما ورد في العقد, كما يحق للأمانة إنقاص الكمية بنسبة 20% من قيمة العطاء دون أن يحق له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات).
أما عن مطالبته بفرق تكلفة أسعار توريد المياه فإنه حسب البند (1-8) من الشروط والمواصفات سالف الذكر ونظراً للحاجة لتوريد كميات مياه إضافية للزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين ومستخدمي مرافق مواقف حجز السيارات فقد تم تعميد المقاول بتوريد الكميات الضرورية منها وتم محاسبته عنها وفق أسعاره المتقدم بها والتي تم بموجبها ترسية المشروع عليه, وبالتالي فإن المدعي ملزم بتوريد المياه للمواقف حسب الكميات التي تراها الأمانة مناسبة وتم توريدها في خزانات المواقف لا في أماكن أخرى خارجة عن نطاق العقد كما أدعاه.
كما أنه لا صحة لما ادعاه من استغلالها في سقيا المزروعات حيث يوجد مقاول آخر يتبع الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة يقوم بتوريد كميات المياه اللازمة لسقيا هذه المزروعات.
وأما عن فترة التجهيز في بداية العقد التي يطالب بها المدعي فإنه المقاول حسب كراسة العملية الخاصة بالعقد (نموذج العطاء) تعهد بقبول ترسية المشروع دون اعتراض أو مطالبة أو زيادة في الأسعار وأن يباشر العمل خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وقد بدأ العمل بالموقع في 27/10/1421هـ أي أن الفترة بين توقيع العقد وبداية العمل حوالي (50)يوماً.
وقد تقدم المدعي بخطابه رقم (104/10/1421) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لوكيل الأمين للتعمير والمشاريع المتضمن طلبه تأجيل استلام المشروع لمدة شهرين لاستقدام العمالة وتدريبها, كما تقدم بخطابه رقم (105/10/1421هـ) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لأمين العاصمة المقدسة حول نفس الموضوع , وكانت رغبة المدعي في تأخير استلام الأعمال لتجاوز فترة الحج لعدم وجود إمكانيات لديه للعمل خلالها في حين لم يكن باستطاعة الأمانة تأجيل موعد تسليم موقع المشروع نظراً لدخول موسم الحج لعام 1421هـوضرورة أن تستمر أعمال التشغيل والصيانة بكامل طاقتها. وأضاف ممثل المدعى عليها بأنه لوحظ عدد من السلبيات أثناء تنفيذ المدعية أعمال المشروع منها مماطلتها في تنفيذ أعمال الصيانة لتدني أسعارها عن الأسعار السائدة , ووجود نقص في العمالة والحراسة على مدار العام , إضافة لتظلم عمال المدعية لدى الأمانة بصفة مستمرة لعدم صرف مستحقاتهم لفترات طويلة. ونظراً لأهمية الأعمال موضوع العقد وتعلقها بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار فقد تم تطبيق الإجراءات التي نصت عليها الشروط والمواصفات بحق المدعية حتى تسير أعمال المشروع بالطريقة الصحيحة وبما يحقق الهدف الذي خصص له المشروع , كما تم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في العقد في حينه , وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام.
وبجلسة 21/3/1426هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها أن المدعى عليها حددت تكلفة تشغيل الكرسي الواحد في اليوم بمبلغ (5.55) ريال خلال بقية العام باعتمادها على أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها (170) كرسي في اليوم وهو ما يخالف شروط ومواصفات العقد التي ذكرت بأن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها خلال بقية العام هو (120) كرسي كما أن جدول المحاسبة الملحق بالشروط والمواصفات ينص على أن عدد (170) كرسي هي في فترة الحج فقط بينما يكون العدد لبقية العام ومنه شهر رمضان (120 كرسي) وهذا ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها السابقة في الفقرة (سابعاً) كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها الفقرة (ثامناً) بأن الرجوع إلى سعر الوحدة مشروط بوجود اختلاف بين سعر الوحدة والإجمالي ، ولتأكيد المدعية بأنه لا يوجد أي اختلاف بين سعر الوحدة البالغ (5400ريال) وبين الإجمالي البالغ (918.000)ريال فإن طريقة المحاسبة يجب أن تتم وفق ما تضمنته الشروط والمواصفات في الصفحات (55.54.53) ووفقاً لما يلي:
1 – فترة الحج عدد الكراسي 170 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 40% والمستحق من البند مبلغ 367.200ريال وتكلفة الكرسي الواحد 24ريال.
2 – رمضان عدد الكراسي 120 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 10% والمستحق من البند مبلغ 55.080ريال وتكلفة الكرسي الواحد 5.10ريال.
3 – بقية السنة عدد الكراسي 120 كرسي وعدد الأيام 486 والنسبة من البند 50% والمستحق من البند 495.720ريال وتكلفة الكرسي الواحد 8.5ريال.
وبذلك يكون إجمالي بند التشغيل والنظافة والصيانة (918.000ريال) وهو ما يوافق ما تم التعاقد عليه مع المدعى عليها ويخالف بالتالي ما تذكره المدعى عليها من أن المحاسبة بطريقة المدعية يؤدي إلى الإثراء بالسبب إذ أن الشروط والمواصفات واضحة في أن طريقة حساب التكلفة للكرسي الواحد هي ناتج قسمة المخصص على عدد الأيام والكراسي المشغلة.
وأضافت المدعية بأنها تطالب المدعى عليها بدفع تكاليف تشغيل موقف طريق الليث لمدة 6 أشهر بمبلغ (16.575)ريال حيث أقرت الأمانة بمذكرتها السابقة بأنها أوقفت التشغيل بذلك الموقف لتمكين مقاول آخر من العمل بعد مضي سنة من العقد محل الدعوى وأما استنادها إلى البند (2-21) الذي يوصي بإتاحة الفرصة للمتعاقدين مع الأمانة بالعمل وكذا استدلالها بالبند (1-9) من الشروط والمواصفات الذي يعطي الأمانة الحق في إلغاء أي من بنود العقد فإن ذلك كله لا يعطيها الحق في إيقاف التشغيل لكونه ليس مماثلاً للإلغاء حيث أن تكاليف ومتطلبات التشغيل من قوى بشرية ومواد وسيارات موزعة على تشغيل الكراسي المحددة في العقد بحيث لا يمكن تجزئتها فإن المدعية تؤكد على المطالبة عن ذلك بمبلغ 16.575ريال باعتبار 30كرسي×65يوم×8.5 تكلفة الكرسي في اليوم الواحد.
كما تطالب أيضاً بفرق تشغيل موقف طريق المدينة المنورة إذ العقد واقعٌ على أن أيام التشغيل لجميع المواقف هي ثلاثة أيام من كل أسبوع بينما أقرت المدعى عليها في مذكرتها السابقة بأنها كلفت المدعية بالتشغيل لذلك الموقف في أيام لم يشملها العقد وهي (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء) وتعللت بفتح العمرة طيلة السنة وقد حمل ذلك المدعية تكاليف إضافية قدرها (225.000) ريال . وأكدت على مطالبتها بفرق بتخفيض العقد من مبلغ 1.800.025ريال إلى 1.551.725ريال والذي فرضته المدعى عليها دون موافقتها وبلا تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات مع أن المدعية أوفت بكامل متطلبات التشغيل حتى نهاية العقد بل وزادت أعمالاً على بعض بنوده على غير سندٍ منه , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال). وكما أكدت على المطالبة بقيمة المياه المهدرة والمستعملة في غير ما خصصت له ، حيث بلغت كمية المهدر منها والمتسرب (20.000) طن متري بسعر 4 ريال للطن الواحد ليبلغ مجموع المطالبة (80.000) ريال وأوضحت بان الأمانة درجت على المحاسبة عن هذا البند بالقياس بعد تعبئة كامل الخزان الذي يتسع لـ(5000) طن متري ويحتاج لاكتماله عدة أيام ، مع أيام أخرى يماطل بها المهندس المسئول عن المقايسة ولذا تفقد كمية كبيرة منها نظراً لوجود الشبكات المغذية للمزروعات والمساجد إضافة إلى المتبخر ، وقد أقرت الأمانة بتوريد المدعية لكميات إضافية للكمية المحددة بالعقد .كما طلبت المدعية التعويض بمبلغ (500.000) ريال عن الأضرار اللاحقة نتيجة استهدافها من قبل المدعى عليها وما فاتها من كسب ليصبح مجموع ما تطالب به في الدعوى مبلغ (1.287.344) ريال.
وبجلسة 18/6/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بخطأ المدعية في طريقة حساب تكلفة تشغيل الكرسي الواحد ، وأكد على أسباب إيقاف تشغيل موقف الليث واستمرار عمل الحراسات به مع عدم تكليف المدعية بأي متطلبات للتشغيل . وأما فيما يخص توريد المياه فانه لا توجد أي فروقات لأسعار التوريد للأسباب التي سبق إيرادها في الجلسة السابقة مع العلم بأن تعبئة الخزانات تتم بعد قفل الموقف وبتواجد مندوب من الأمانة ومندوب المدعية مما يعني عدم وجود فاقد في كمية المياه الموردة .
وبجلسة 30/7/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها صوراً للمستخلصات من 1 حتى المستخلص الختامي رقم 30 وبعد اطلاع المدعي على ما قدم قرر بأن المدعى عليها درجت على محاسبته حتى المستخلص رقم 9 على سعر إفرادي قدره 8.5 ريال للكرسي الواحد الأمر الذي جاء متفقاً مع العقد إلا أنها قامت بعد ذلك بالتعديل على هذا السعر ليصبح 5.55 ريال وحسمت ما تم على المستخلصات السابقة ثم أعملت هذه الطريقة المخالفة للعقد على المستخلصات من 11 حتى الختامي ما عدا المستخلصات الخاصة بفترة رمضان وفترة الحج حيث صدرت بأقل من السعر المتفق عليه وهو 8.5 ريال للكرسي الواحد .
وبجلسة 18/3/1427هـ طلبت الدائرة من المدعية تقديم الخطابات والمكاتبات التي تمت عن تشغيل موقف طريق المدينة يخص إيقاف موقف الليث وإعادة تشغيله وكذا مكاتبات توريد كميات المياه الإضافية مع بينته في أضرار فترة التجهيز.
وبجلسة 15/4/1427هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها انه يتبقى من مستحقاتها مبلغ (30.600) ريال عن التشغيل فترة الحج بسبب قيام المدعى عليها بإنقاص سعر الوحدة للكرسي من مبلغ 24 ريال إلى 18 ريال ، كما يتبقى لها عن التشغيل فترة شهر رمضان مبلغ (27.000) ريال لإنقاصها أيضا سعر الوحدة من 8.5 إلى 6 ريال ، كما أن سعر الوحدة للكرسي الواحد في بقية العام يجب احتسابه بـأنه 7.87 ريال وليس كما احتسبته الأمانة بأنه 5.55 ريال ليبلغ مجموع ما حسم منها بدون وجه حق عن هذه الفترة مبلغ (135.302.40) ريال ومجموع ذلك عن كامل العقد قدره (192.902.40) ريال وأردفت شرحاً لذلك بأن الأساس في طريقة المحاسبة لتكلفة الكرسي الواحد قد أوضحته الشروط والمواصفات بما يفيد أن استحقاق المدعية عن فترة الحج وهي (90) يوم ولعدد 170 كرسي يمثل ما نسبته 40% من كامل بند التشغيل والصيانة ويعني ذلك أن تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 40% ÷ 170 ÷ 90 = 24 ريال.
وأن استحقاقها عن التشغيل لفترة شهر رمضان وهي أيضاً (90) يوم لعدد 120 كرسي يمثل ما نسبته 10% من كامل البند وتكون معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 10% ÷ 120 ÷ 90 = 8.5 ريال.
بينما يمثل استحقاقها عن بقية العام (486) يوم ولعدد 120 كرسي ما نسبته 50% من كامل البند وتصبح معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 50% ÷ 120 ÷ 486 = 7.87 ريال.
وأضافت بأن تكليفها بتشغيل موقف طريق المدينة كان شفهياً من قبل إدارة الإشراف وعند اعتراضها تم إقناعها بحجة أن ذلك من حق الإدارة بموجب المادة (2-12) من الشروط والمواصفات مع تهديدها بالتنفيذ على حسابها إن هي امتنعت عن ذلك ، وبالفعل تم تشغيله لمدة 414 يوم زائدة عن الفترة المكلف بها في العقد وهي 3 أيام بالاسبوع وذلك حمَّله فرقاً كبيراً في التكاليف فيما لو تم تشغيله مع المواقف الأخرى في ذات الأيام إذ تكون تكلفة الكرسي الواحد حينئذٍ 23.16 ريال بينما تم محاسبتها بمبلغ 5.55 للكرسي ويتبقى لها عن ذلك 17.61 ريال للكرسي الواحد ومجموع ذلك =
17.61 تكلفة الكرسي × 414 يوم × 30 كرسي = 218.790.72 ريال بحسبان أن محاسبتها بسعر 7.87 ريال للكرسي الواحد كما هو الحال في طلبها الأول في الدعوى غير عادلة ولا تغطي 50% من خسائرها الفعلية .وأما فيما يتعلق بإيقاف العمل بموقف الليث فان المدعية تبلغت به شفهياً وأضحت تكاليف تشغيله من عمالة وإدارة وإشراف محملةً على المواقف الأخرى ، وأبانت المدعية بأنها لا تستطيع تحديد مدة الإيقاف إلا انه يمكن معرفتها من خلال المستخلصات وتقدر أضرارها عن ذلك بمبلغ (16.575) ريال.
وأضافت بان تكليفها بتوريد الكميات الإضافية من المياه كان بصورة شفهية وأحياناً خطياً ومنه الكتاب رقم 203/ع/20300 وتاريخ 21/9/1424هـ وقد بلغت الكميات الموردة من المياه (98.595.65) م3 في حين أن المتفق عليه في العقد هو (60.000) م3 أي أن الزيادة تبلغ (38.595.65) م3 ، ومعلوم أن ندرة المياه في السنوات الأخيرة رفع أسعارها بتدرج وصل في عام 1424هـ إلى 6 ريال للمتر المكعب بينما تم محاسبتها بمبلغ 3 ريال فقط ، لذا فإن المدعية تطالب بفرق تكلفة سعر التوريد للمياه المهدرة بمبلغ (80.000) ريال بفرق سعري عن العقد يعادل 2.45 ريال للمتر المكعب ، وأكدت على طلب التعويض عن فترة التجهيز بمبلغ (62.000) ريال ، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها طيلة فترة التنفيذ وما فاتها من كسب بمبلغ (700.000) ريال.
وبجلسة 15/7/1428هـ قرر المدعي بأنه لم يقابل تخصيص قيمة العقد أي تخفيض في الأعمال ويثبت ذلك ما أظهرته المستخلصات التي وردت بكامل متطلبات التنفيذ مضيفاً بأن ما سبق أن أورده عن طلب فرق التخفيض قد تم توزيعه على باقي المطالبات الواردة في مذكرته المقدمة بجلسة 15/4/1427هـ التي لم يرد ضمنها طلب فرق التخفيض بل تم استبعاده كطلب مستقل في الدعوى مبيناً أنه يحصر دعواه فيما ورد بتلك المذكرة من طلبات ، وبسؤاله عن ماهية الأضرار المطالب بها عن موقف الليث قرر بأنها تتمثل في تكلفة متطلبات التشغيل التي التزم بتأمينها وفقاً للعقد وطيلة فترة إيقاف العمل به البالغة 6 أشهر ويكتفي بما قدمه عنها من مستندات طالباً الفصل في الدعوى وفقاً لما تظهره .
وبجلسة 23/7/1428هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم 80/د/إ/10 لعام 1428هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (123.162.21ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعرضه على هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الأولى) تم نقضه بحكمها رقم 238/ت/1 لعام 1429هـ وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها على ضوء ما ورد بملاحظات الهيئة.
وبجلسة 23/8/1429هـ أكد المدعي على دعواه وطلب الحكم له بطلباته الموضحة بجلسة 15/4/1427هـ مع تمسكه بكامل دفوعه عن تلك الطلبات، كما أكد ممثل المدعى عليها على تمسكه بمذكراته السابقة طالباً رفض الدعوى ، كما أكد الطرفان ذلك بهذه الجلسة وفيها صدر هذا الحكم علناً مبنياً على الآتي من:
يتبع >>>>
سبب ذلك يعود إلى طبيعة الخلاف المعقد بين طرفي القضية ، استعصى علينا في بدايات الدعوى فهم مناط النزاع وإن كان ظاهره للوهلة الأولى تعلقه بعملية حسابية أُعمِلت في مستخلصات المدعية ، ولكن ما هو الفيصل في قول كل طرف في ظل عدم معرفة منشأ الخطأ ؟!!!
فالعطاء واضح وشروط ومواصفات العقد المتضمنة لجدول المحاسبة واضحة أيضاً ومع ذلك فهناك بون شاسع فيما يدعيه كل طرف ممالا تحمله كذلك نصوص العقد وملحقاته ، توجهت الدائرة –بداية – لندب محاسب قانوني ، ومع إعمال النظر وطرق الفكر فيما تنازعه الطرفان لحظت بأن منشأ الخلاف هو الغلط البين في كتابة عطاء المدعية وقد ألجأها إليه الأنموذج اللازم لكتابة هذا العطاء المعد من قبل جهة الإدارة والذي حمل ذات الخطأ بالمخالفة لجدول المحاسبة الملحق بشروط ومواصفات العقد، ولهذا فأين الخلاف ذو طبيعة قانونية قضائية ولا تعلق له بمسألة فنية تدقُّ على قاضي الموضوع .
أضف إلى ذلك أن جهة الإدارة درجت على إعداد مستخلصات المدعية فترة من الزمن حتى المستخلص (11) وفق طريقة قريبة من تلك التي ذكرتها المدعية بدعواها ثم عدلت عن ذلك لطريقة أخرى بعثت الخلاف منشأ القضية ، والمثير للدهشة أن ما استبان للدائرة لا يتفق ونعي كل فريق ولا يماثل طريقته في المحاسبة.
وسببٌ آخر لرسوخ هذه القضية وعصيانها النسيان ما بذلته فيها من جهد لفك طلاسم حجج ودفوع كل فريق ، ثم خلق القاعدة الحسابية التي اعتمدها الحكم وبالتالي إعمالها في جميع مستخلصات العقد ، وما لم يكن يسيراً هو تجاوز قيمة الأعمال التي تمت المحاسبة عنها حتى المستخلص رقم (11) ثم إضافة الزيادة عليها وفق طريقة أخرى مع تطبيق الغرامات ونسب الأداء على كل مستخلص.
كانت طريقة عسيرة كتبت فيها عشرات الصفحات الحسابية شملت جزئيات دقيقة لـ (36) مستخلصاً شهرياً لخمسة مواقع في العقد.
ولأن فضيلة رئيس الدائرة آنذاك تخوف من أن لا يكشف الحكم بجلاء عن مراد الدائرة من طريقة المحاسبة التي ألتزمتها في حكمها بالمخالفة الصريحة لعطاء المقاول فقد كان لازماً علي -بصفتي معد الحكم- أن أبذل ما في وسعي لتبديد مخاوف فضيلته.
بدأت كتابة الحكم (الأول الذي تم نقضه) يوم 4/10/1428 هـ دخلت مكتبي ظهر ذلك اليوم عاكفاً على مطالعة القضية وكتابة الحكم إلى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ثم النوم إلى قبيل أذان الظهر ثم العودة بعد صلاتها وهكذا كل يوم بدون انقطاع إلاَّ للصلاة وفي يوم 11/10 تم تسليمه للناسخ ...
لست بصدد امتداح عملي ولا في مقام الثناء على هذا الحكم ، والله –عز وجل – وحده يعلم كم عانيت في سبيل إعداده، ومهما يكن من أمر فإن ثمة جهود عظيمة ومباركة لقضاتنا حقها الذكر والشكر والنشر والمدارسة بما في ذلك النقد البناء.
وعلى عكس ما يروج له الطاعنون فإن بجهازنا القضائي -بنوعيه العام والإداري- كفاءات لا تدخر وسعاً ولا تألوا جهداً في براءة ذمتها أولاً ثم الرقي بأعمالها لتكون أهلاً لمنزلتها التي نزلت.
والحكم الآن بين أيديكم مستفيداً من توجيهكم وإفادتكم ...
(ملحوظة: الحكم الأول تم نقضه لسببين:
1- على الدائرة التحقق من عدم الاثراء على حساب الإدارة.
2- وألا تكون جداول التي استندت عليها في تخطئة المدعى عليها موضوعة أساساً لتقييم العمل لا للمحاسبة.
والحكم الذي بين أيدينا الآن هو الحكم الثاني وهو إعادة كاملة للحكم المنقوض مع إضافة الرد على ملاحظات محكمة الاستئناف الموقرة وهي الأسطر التي تحتها خط)
وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
حــكم رقــم 11/د/إ/... لعام 1430هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....
في القضية رقم 4842/1/ق لعام 1425هـ
المقامة من/ مؤسسة ........
ضـــد/ أمانة العاصمة المقدسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وبعـد :
فإنه في يوم الأحد 21/1/1430هـ انعقدت بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة الدائرة الإدارية ..... المشكــلة مـن :
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/ ......... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة في 26/6/1429هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة صاحب المؤسسة/ .......... وممثل المدعى عليها/....... بموجب خطاب التفويض الصادر عن المدعى عليها برقم 1197/خ وتاريخ 25/1/1423هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها الحكم الآتي:
( الوقــــائــــع ) (باختصار يسير)
أودعت المدعية لائحة دعوى ذكرت فيها أنه تم التعاقد بينها وبين المدعى عليها بموجب العقد رقم 105 وتاريخ 6/9/1421هـ على صيانة وتشغيل ونظافة دورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة في مكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 27/10/1421هـ وتنتهي في 26/10/1424هـ مضيفةً بأن المدعى عليها استهدفت مخالفة شروط ومواصفات العقد حيث أن احتساب مستحقاتها في العقد كان على أساس تشغيل 120 كرسياً فقط بينما عمدت المدعى عليها إلى زيادة الالتزام إلى 170 كرسياً مما ترتب عليه استقطاع مبلغ 67.000ريال من مستخلص شهر رمضان لعام 1422هـ وذلك بتخفيض تكلفة تشغيل الكرسي اليومية من المبلغ الصحيح وهو 7.860ريال إلى أن أصبحت 5.55ريال بفارق 2.31ريال بالمخالفة لما نصت عليه الشروط والمواصفات التي أوضحت أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها لبقية السنة هي 120كرسياً كما أن المدعى عليها كلفتها بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة 30يوماً شهرياً وطوال مدة العقد مع إلزامها بتوفير كافة الكوادر البشرية وإيقاع عقوبة الحسم من مستحقاتها في حال المخالفة رغم أن العقد حدد العمل بثلاثة أيام في الأسبوع وهو ما بنت عليه المدعية حساباتها بتوزيع تكلفة العمالة على عملهم تلك الأيام والاستفادة بتشغيلهم في عمل آخر بقية الأسبوع, وعليه فإنها تطالب الأمانة بفرق تكاليف التشغيل خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء على أساس راتب العامل مضروباً في عدد الأيام ، كما طلبت إلزام المدعى عليها بدفع ما تم حسمه من مستحقاتها عن موقف الليث الذي تم إيقاف العمل به لمدة تزيد عن ستة أشهر ابتداءً من محرم 1424هـ لتمكين مؤسسة أخرى من تنفيذ عقد آخر في نفس الموقع .
وأضافت المدعية أن الأمانة قامت بتخفيض العقد من مبلغ (1.800.025) ريال إلى (1.551.725) ريال دون موافقتها وبدون تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال) .كما أن المدعى عليها تسببت في خسارتها لمبلغ (80.000ريال) بسبب استغلالها للمياه الموردة من قبل المدعية لغرض التشغيل لسقيا المزروعات بالمواقف وخاصة موقف طريق جدة مما كلفها توريد كميات إضافية بلغت (40.000) م3 زائدة عن المطلوب منها في العقد وهو (60.000) م3، مضيفةً أن الشروط والمواصفات حددت فترة تجهيز ليتمكن المقاول خلالها من تجهيز متطلبات المشروع إلاّ أن المدعى عليها خالفت ذلك حيث تضمن خطابها رقم 11035/ب وتاريخ 22/10/1421هـ والمستلم من المدعية في 25/10/1421هـ موعداً لبداية المشروع في 27/10/1421هـ الساعة التاسعة صباحاً ودون أن تمنحها فترة للتجهيز في الوقت الذي كانت فيه المواقف بحالة رديئة ، ورغم مطالبتها الأمانة بخطابها المقيد لديها برقم 901/ج في 25/10/1421هـ بمنحها فترة للتجهيز إلاّ أنها رفضت ذلك مما حملها تكاليف تشغيل إضافية لعدم توفر العمالة في حينه. وختمت المدعية لائحتها بالطلبات الآتية:
1 – إلزام المدعى عليها بدفع فرق تشغيل الكراسي بمبلغ قدره 172.044ريال.
2 – فرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة لعدد 732 يوم تشغيل إضافة لتكاليف رواتب العمالة وذلك بمبلغ (225.000ريال).
3 – إعادة ما حسمته المدعى عليها عن موقف طريق الليث وعدم تمكينها من تشغيله لمدة 6 أشهر بمبلغ 16.375ريال.
4 – إعادة ما أجرته المدعى عليها من تخفيض على العقد بمبلغ (248.300)ريال.
5 – إلزامها بدفع قيمة المياه الموردة زيادة عن العقد بمبلغ (80.000)ريال.
6 – فرق تكاليف تجهيز الموقع من عمالة ومعدات بسبب عدم منحها فترة للتجهيز بمبلغ (62.000ريال).
7 – دفع تعويض قدره (500.000ريال) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة المدعية جراء مخالفة جهة الإدارة للعقد.
دفع ممثل المدعى عليها بجلسة 14/3/1426هـ بمذكرة أوضح فيها أنه تم تحديد الكراسي بعدد (170) كرسياً بجدول الكميات والأسعار للمشروع وذلك كون موقف الحجز بطريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية ويتوقع في أي وقت إعادتها للأمانة لتشغيلها, وقد وضع المقاول سعره على هذا الأساس حسب ما هو موضح بجدول الأسعار المقدم منه , كما تم تحديد الأيام بعدد (162) يوما في السنة الواحدة بحساب (محرم 12يوماً, صفر13 يوماً, ربيع أول 13 يوماً, ربيع ثاني 30 يوماً, جماد أول12 يوماً, جمادثاني12 يوماً, رجب12 يوماً, شعبان 14 يوماً, شوال 30 يوماً, ذو القعدة 9 أيام, ذو الحجة 5 أيام) وبذلك يكون مجموع الأيام (486)يوم في سنوات العقد الثلاث.
وأنه بحسب الأسعار المقدمة من المدعي تبلغ تكلفة تشغيل الكرسي الواحد مبلغ (5.400) ريال.
وعليه تم حساب قيمة تشغيل الكرسي الواحد من خلال سعر المدعي لمدة العملية على النحو التالي:
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال فترة الحج (5400 ×40%÷90يوم=24ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال شهر رمضان (5400 ×10%÷90يوم=6ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد بفترة بقية السنة (5400 ×50%÷486يوم=5.55ريال/للكرسي).
وأضاف أنه في حال احتساب عدد الكراسي المطلوب تشغيلها على أساس (120) كرسي – وفق ما يذكره المدعي – فيعني ذلك أن تكلفة تشغيل الكرسي الواحد (7.86)ريال وبالعودة إلى جدول كميات المشروع سيصبح السعر الإجمالي للعملية أعلى من الفعلي وبالتالي لا يصبح عرض المدعي في الترتيب الأول للمتنافسين مما ينفي طريقة الحساب التي أوردها بشكواه. ولأن حساب المستحقات على أساس أن عدد الكراسي هو (120كرسي) هو إثراء للمدعي بلا سبب فقد تم تدارك الخطأ الذي حدث في حساب المستخلصات الأولى بالتعديل إلى (170) كرسي بالموافقة لجدول الكميات ثم جرى حسم تلك الزيادة في مستحقات المقاول في المستخلص رقم (11).
علماً بأنه يتم تشغيل عدد (120) كرسي خلال فترة بقية السنة حيث أن موقف حجز طريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية كما سبق ذكره ولا يتم تشغيلها من قبل الأمانة إلا بموسم الحج.
فضلاً عن أن البند (1-7) من الشروط والمواصفات نص على أن : (تكتب أسعار العرض بالمداد وبالعملة السعودية رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة في كل فئة حسب ما هو موضح بجداول الكميات والأسعار وفي حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة وسعر الإجمالي فيؤخذ بسعر الوحدة كتابة) أي أن العبرة عن المحاسبة هي سعر الوحدة أي السعر الإفرادي للكرسي الواحد والتي تم قبول هذا العطاء بموجبها.
أما فيما يخص مطالبة المقاول بفرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة المنورة فإنه تم تكليف المدعي بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة المنورة طوال أيام الأسبوع وذلك نتيجة فتح موسم العمرة على مدار العام واستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وتم محاسبته عن تلك الأعمال الإضافية الضرورية حسب السعر المقدم منه بالعملية نظراً لوجود سعة في بند التشغيل والصيانة والنظافة, وتحديد الحد الأدنى من العمالة المطلوبة لذلك كان حسب البند (3-4-3-1) من الشروط والمواصفات خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتواجد جزء منهم في الأيام الأخرى للقيام بأعمال الصيانة التي تلزم المواقف لاستقبال الزوار بينما يكون مدير المشروع متواجد خلال أيام الأسبوع لتلقي تعليمات جهاز الإشراف.
علماً بأن عمالة المشروع استقدمت عن طريق الأمانة بغرض تنفيذ أعمال المشروع أما تشغيلهم بمشاريع حسب ما ذكره المدعي من أنه قد بنى حساباته التشغيلية على أساس تكلفة تشغيل العاملين ثلاثة أيام في الأسبوع على هذا العقد, ثم تشغيلهم في عمل آخر بقية أيام الأسبوع فهو تصرف غير نظامي ومخالف للأنظمة.
أما فيما يخص عدم تمكينه من تشغيل موقف طريق الليث لمدة ستة أشهر فقد نص البند (2-21) من الشروط والمواصفات على أنه: (على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل, ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاتها أو مكملاً لها).
وعليه فقد تم إيقاف العمل بموقف حجز طريق الليث نتيجة هدم دورات المياه وتم قفل الموقف بالكامل في حين تضمن البند (1-9) من الشروط والمواصفات أن (للأمانة الحق في إلغاء إي بند من بنود الأعمال وفي أي وقت دون أن يكون لأي مقاول الحق في الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات).
أما عما ذكره المقاول من تخفيض قيمة العقد فإنه منذ بداية العقد لوحظ تقصير المدعي في أداء أعمال الصيانة المكلف بها ويشهد لذلك توجيه عدة خطابات بذلك منها الخطاب رقم (8804/خ) في 26/7/1422هـ تم تعميده بالقيام بأعمال الصيانة, والخطاب الإلحاقي رقم (1358) في 21/8/1422هـ لتأخره في تنفيذ أعمال الصيانة, والخطاب رقم (4/خ) في 2/1/1423هـ لوجود ملاحظات كثيرة على أعمال الصيانة, والخطاب رقم (128/خ) في 18/4/1423هـ عدم استكمال أعمال الصيانة, في حين بلغت إجمالي الحسومات على غياب العمالة والغرامة الدورية 12% من قيمة العقد. على أن البند (1-8) من الشروط والمواصفات نص على أن: (كميات الأعمال الواردة في جداول الكميات والمرفقة هي كميات تقريبية خاضعة للزيادة والنقصان حسب ما تراه الأمانة ويحق لها أثناء مدة العقد زيادة الكميات الواردة في جدول الكميات والأسعار المرفقة بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي قيمة العطاء ويقبل المقاول تنفيذ هذه الأعمال الزائدة بنفس أسعار الوحدات كما ورد في العقد, كما يحق للأمانة إنقاص الكمية بنسبة 20% من قيمة العطاء دون أن يحق له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات).
أما عن مطالبته بفرق تكلفة أسعار توريد المياه فإنه حسب البند (1-8) من الشروط والمواصفات سالف الذكر ونظراً للحاجة لتوريد كميات مياه إضافية للزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين ومستخدمي مرافق مواقف حجز السيارات فقد تم تعميد المقاول بتوريد الكميات الضرورية منها وتم محاسبته عنها وفق أسعاره المتقدم بها والتي تم بموجبها ترسية المشروع عليه, وبالتالي فإن المدعي ملزم بتوريد المياه للمواقف حسب الكميات التي تراها الأمانة مناسبة وتم توريدها في خزانات المواقف لا في أماكن أخرى خارجة عن نطاق العقد كما أدعاه.
كما أنه لا صحة لما ادعاه من استغلالها في سقيا المزروعات حيث يوجد مقاول آخر يتبع الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة يقوم بتوريد كميات المياه اللازمة لسقيا هذه المزروعات.
وأما عن فترة التجهيز في بداية العقد التي يطالب بها المدعي فإنه المقاول حسب كراسة العملية الخاصة بالعقد (نموذج العطاء) تعهد بقبول ترسية المشروع دون اعتراض أو مطالبة أو زيادة في الأسعار وأن يباشر العمل خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وقد بدأ العمل بالموقع في 27/10/1421هـ أي أن الفترة بين توقيع العقد وبداية العمل حوالي (50)يوماً.
وقد تقدم المدعي بخطابه رقم (104/10/1421) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لوكيل الأمين للتعمير والمشاريع المتضمن طلبه تأجيل استلام المشروع لمدة شهرين لاستقدام العمالة وتدريبها, كما تقدم بخطابه رقم (105/10/1421هـ) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لأمين العاصمة المقدسة حول نفس الموضوع , وكانت رغبة المدعي في تأخير استلام الأعمال لتجاوز فترة الحج لعدم وجود إمكانيات لديه للعمل خلالها في حين لم يكن باستطاعة الأمانة تأجيل موعد تسليم موقع المشروع نظراً لدخول موسم الحج لعام 1421هـوضرورة أن تستمر أعمال التشغيل والصيانة بكامل طاقتها. وأضاف ممثل المدعى عليها بأنه لوحظ عدد من السلبيات أثناء تنفيذ المدعية أعمال المشروع منها مماطلتها في تنفيذ أعمال الصيانة لتدني أسعارها عن الأسعار السائدة , ووجود نقص في العمالة والحراسة على مدار العام , إضافة لتظلم عمال المدعية لدى الأمانة بصفة مستمرة لعدم صرف مستحقاتهم لفترات طويلة. ونظراً لأهمية الأعمال موضوع العقد وتعلقها بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار فقد تم تطبيق الإجراءات التي نصت عليها الشروط والمواصفات بحق المدعية حتى تسير أعمال المشروع بالطريقة الصحيحة وبما يحقق الهدف الذي خصص له المشروع , كما تم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في العقد في حينه , وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام.
وبجلسة 21/3/1426هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها أن المدعى عليها حددت تكلفة تشغيل الكرسي الواحد في اليوم بمبلغ (5.55) ريال خلال بقية العام باعتمادها على أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها (170) كرسي في اليوم وهو ما يخالف شروط ومواصفات العقد التي ذكرت بأن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها خلال بقية العام هو (120) كرسي كما أن جدول المحاسبة الملحق بالشروط والمواصفات ينص على أن عدد (170) كرسي هي في فترة الحج فقط بينما يكون العدد لبقية العام ومنه شهر رمضان (120 كرسي) وهذا ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها السابقة في الفقرة (سابعاً) كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها الفقرة (ثامناً) بأن الرجوع إلى سعر الوحدة مشروط بوجود اختلاف بين سعر الوحدة والإجمالي ، ولتأكيد المدعية بأنه لا يوجد أي اختلاف بين سعر الوحدة البالغ (5400ريال) وبين الإجمالي البالغ (918.000)ريال فإن طريقة المحاسبة يجب أن تتم وفق ما تضمنته الشروط والمواصفات في الصفحات (55.54.53) ووفقاً لما يلي:
1 – فترة الحج عدد الكراسي 170 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 40% والمستحق من البند مبلغ 367.200ريال وتكلفة الكرسي الواحد 24ريال.
2 – رمضان عدد الكراسي 120 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 10% والمستحق من البند مبلغ 55.080ريال وتكلفة الكرسي الواحد 5.10ريال.
3 – بقية السنة عدد الكراسي 120 كرسي وعدد الأيام 486 والنسبة من البند 50% والمستحق من البند 495.720ريال وتكلفة الكرسي الواحد 8.5ريال.
وبذلك يكون إجمالي بند التشغيل والنظافة والصيانة (918.000ريال) وهو ما يوافق ما تم التعاقد عليه مع المدعى عليها ويخالف بالتالي ما تذكره المدعى عليها من أن المحاسبة بطريقة المدعية يؤدي إلى الإثراء بالسبب إذ أن الشروط والمواصفات واضحة في أن طريقة حساب التكلفة للكرسي الواحد هي ناتج قسمة المخصص على عدد الأيام والكراسي المشغلة.
وأضافت المدعية بأنها تطالب المدعى عليها بدفع تكاليف تشغيل موقف طريق الليث لمدة 6 أشهر بمبلغ (16.575)ريال حيث أقرت الأمانة بمذكرتها السابقة بأنها أوقفت التشغيل بذلك الموقف لتمكين مقاول آخر من العمل بعد مضي سنة من العقد محل الدعوى وأما استنادها إلى البند (2-21) الذي يوصي بإتاحة الفرصة للمتعاقدين مع الأمانة بالعمل وكذا استدلالها بالبند (1-9) من الشروط والمواصفات الذي يعطي الأمانة الحق في إلغاء أي من بنود العقد فإن ذلك كله لا يعطيها الحق في إيقاف التشغيل لكونه ليس مماثلاً للإلغاء حيث أن تكاليف ومتطلبات التشغيل من قوى بشرية ومواد وسيارات موزعة على تشغيل الكراسي المحددة في العقد بحيث لا يمكن تجزئتها فإن المدعية تؤكد على المطالبة عن ذلك بمبلغ 16.575ريال باعتبار 30كرسي×65يوم×8.5 تكلفة الكرسي في اليوم الواحد.
كما تطالب أيضاً بفرق تشغيل موقف طريق المدينة المنورة إذ العقد واقعٌ على أن أيام التشغيل لجميع المواقف هي ثلاثة أيام من كل أسبوع بينما أقرت المدعى عليها في مذكرتها السابقة بأنها كلفت المدعية بالتشغيل لذلك الموقف في أيام لم يشملها العقد وهي (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء) وتعللت بفتح العمرة طيلة السنة وقد حمل ذلك المدعية تكاليف إضافية قدرها (225.000) ريال . وأكدت على مطالبتها بفرق بتخفيض العقد من مبلغ 1.800.025ريال إلى 1.551.725ريال والذي فرضته المدعى عليها دون موافقتها وبلا تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات مع أن المدعية أوفت بكامل متطلبات التشغيل حتى نهاية العقد بل وزادت أعمالاً على بعض بنوده على غير سندٍ منه , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال). وكما أكدت على المطالبة بقيمة المياه المهدرة والمستعملة في غير ما خصصت له ، حيث بلغت كمية المهدر منها والمتسرب (20.000) طن متري بسعر 4 ريال للطن الواحد ليبلغ مجموع المطالبة (80.000) ريال وأوضحت بان الأمانة درجت على المحاسبة عن هذا البند بالقياس بعد تعبئة كامل الخزان الذي يتسع لـ(5000) طن متري ويحتاج لاكتماله عدة أيام ، مع أيام أخرى يماطل بها المهندس المسئول عن المقايسة ولذا تفقد كمية كبيرة منها نظراً لوجود الشبكات المغذية للمزروعات والمساجد إضافة إلى المتبخر ، وقد أقرت الأمانة بتوريد المدعية لكميات إضافية للكمية المحددة بالعقد .كما طلبت المدعية التعويض بمبلغ (500.000) ريال عن الأضرار اللاحقة نتيجة استهدافها من قبل المدعى عليها وما فاتها من كسب ليصبح مجموع ما تطالب به في الدعوى مبلغ (1.287.344) ريال.
وبجلسة 18/6/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بخطأ المدعية في طريقة حساب تكلفة تشغيل الكرسي الواحد ، وأكد على أسباب إيقاف تشغيل موقف الليث واستمرار عمل الحراسات به مع عدم تكليف المدعية بأي متطلبات للتشغيل . وأما فيما يخص توريد المياه فانه لا توجد أي فروقات لأسعار التوريد للأسباب التي سبق إيرادها في الجلسة السابقة مع العلم بأن تعبئة الخزانات تتم بعد قفل الموقف وبتواجد مندوب من الأمانة ومندوب المدعية مما يعني عدم وجود فاقد في كمية المياه الموردة .
وبجلسة 30/7/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها صوراً للمستخلصات من 1 حتى المستخلص الختامي رقم 30 وبعد اطلاع المدعي على ما قدم قرر بأن المدعى عليها درجت على محاسبته حتى المستخلص رقم 9 على سعر إفرادي قدره 8.5 ريال للكرسي الواحد الأمر الذي جاء متفقاً مع العقد إلا أنها قامت بعد ذلك بالتعديل على هذا السعر ليصبح 5.55 ريال وحسمت ما تم على المستخلصات السابقة ثم أعملت هذه الطريقة المخالفة للعقد على المستخلصات من 11 حتى الختامي ما عدا المستخلصات الخاصة بفترة رمضان وفترة الحج حيث صدرت بأقل من السعر المتفق عليه وهو 8.5 ريال للكرسي الواحد .
وبجلسة 18/3/1427هـ طلبت الدائرة من المدعية تقديم الخطابات والمكاتبات التي تمت عن تشغيل موقف طريق المدينة يخص إيقاف موقف الليث وإعادة تشغيله وكذا مكاتبات توريد كميات المياه الإضافية مع بينته في أضرار فترة التجهيز.
وبجلسة 15/4/1427هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها انه يتبقى من مستحقاتها مبلغ (30.600) ريال عن التشغيل فترة الحج بسبب قيام المدعى عليها بإنقاص سعر الوحدة للكرسي من مبلغ 24 ريال إلى 18 ريال ، كما يتبقى لها عن التشغيل فترة شهر رمضان مبلغ (27.000) ريال لإنقاصها أيضا سعر الوحدة من 8.5 إلى 6 ريال ، كما أن سعر الوحدة للكرسي الواحد في بقية العام يجب احتسابه بـأنه 7.87 ريال وليس كما احتسبته الأمانة بأنه 5.55 ريال ليبلغ مجموع ما حسم منها بدون وجه حق عن هذه الفترة مبلغ (135.302.40) ريال ومجموع ذلك عن كامل العقد قدره (192.902.40) ريال وأردفت شرحاً لذلك بأن الأساس في طريقة المحاسبة لتكلفة الكرسي الواحد قد أوضحته الشروط والمواصفات بما يفيد أن استحقاق المدعية عن فترة الحج وهي (90) يوم ولعدد 170 كرسي يمثل ما نسبته 40% من كامل بند التشغيل والصيانة ويعني ذلك أن تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 40% ÷ 170 ÷ 90 = 24 ريال.
وأن استحقاقها عن التشغيل لفترة شهر رمضان وهي أيضاً (90) يوم لعدد 120 كرسي يمثل ما نسبته 10% من كامل البند وتكون معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 10% ÷ 120 ÷ 90 = 8.5 ريال.
بينما يمثل استحقاقها عن بقية العام (486) يوم ولعدد 120 كرسي ما نسبته 50% من كامل البند وتصبح معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 50% ÷ 120 ÷ 486 = 7.87 ريال.
وأضافت بأن تكليفها بتشغيل موقف طريق المدينة كان شفهياً من قبل إدارة الإشراف وعند اعتراضها تم إقناعها بحجة أن ذلك من حق الإدارة بموجب المادة (2-12) من الشروط والمواصفات مع تهديدها بالتنفيذ على حسابها إن هي امتنعت عن ذلك ، وبالفعل تم تشغيله لمدة 414 يوم زائدة عن الفترة المكلف بها في العقد وهي 3 أيام بالاسبوع وذلك حمَّله فرقاً كبيراً في التكاليف فيما لو تم تشغيله مع المواقف الأخرى في ذات الأيام إذ تكون تكلفة الكرسي الواحد حينئذٍ 23.16 ريال بينما تم محاسبتها بمبلغ 5.55 للكرسي ويتبقى لها عن ذلك 17.61 ريال للكرسي الواحد ومجموع ذلك =
17.61 تكلفة الكرسي × 414 يوم × 30 كرسي = 218.790.72 ريال بحسبان أن محاسبتها بسعر 7.87 ريال للكرسي الواحد كما هو الحال في طلبها الأول في الدعوى غير عادلة ولا تغطي 50% من خسائرها الفعلية .وأما فيما يتعلق بإيقاف العمل بموقف الليث فان المدعية تبلغت به شفهياً وأضحت تكاليف تشغيله من عمالة وإدارة وإشراف محملةً على المواقف الأخرى ، وأبانت المدعية بأنها لا تستطيع تحديد مدة الإيقاف إلا انه يمكن معرفتها من خلال المستخلصات وتقدر أضرارها عن ذلك بمبلغ (16.575) ريال.
وأضافت بان تكليفها بتوريد الكميات الإضافية من المياه كان بصورة شفهية وأحياناً خطياً ومنه الكتاب رقم 203/ع/20300 وتاريخ 21/9/1424هـ وقد بلغت الكميات الموردة من المياه (98.595.65) م3 في حين أن المتفق عليه في العقد هو (60.000) م3 أي أن الزيادة تبلغ (38.595.65) م3 ، ومعلوم أن ندرة المياه في السنوات الأخيرة رفع أسعارها بتدرج وصل في عام 1424هـ إلى 6 ريال للمتر المكعب بينما تم محاسبتها بمبلغ 3 ريال فقط ، لذا فإن المدعية تطالب بفرق تكلفة سعر التوريد للمياه المهدرة بمبلغ (80.000) ريال بفرق سعري عن العقد يعادل 2.45 ريال للمتر المكعب ، وأكدت على طلب التعويض عن فترة التجهيز بمبلغ (62.000) ريال ، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها طيلة فترة التنفيذ وما فاتها من كسب بمبلغ (700.000) ريال.
وبجلسة 15/7/1428هـ قرر المدعي بأنه لم يقابل تخصيص قيمة العقد أي تخفيض في الأعمال ويثبت ذلك ما أظهرته المستخلصات التي وردت بكامل متطلبات التنفيذ مضيفاً بأن ما سبق أن أورده عن طلب فرق التخفيض قد تم توزيعه على باقي المطالبات الواردة في مذكرته المقدمة بجلسة 15/4/1427هـ التي لم يرد ضمنها طلب فرق التخفيض بل تم استبعاده كطلب مستقل في الدعوى مبيناً أنه يحصر دعواه فيما ورد بتلك المذكرة من طلبات ، وبسؤاله عن ماهية الأضرار المطالب بها عن موقف الليث قرر بأنها تتمثل في تكلفة متطلبات التشغيل التي التزم بتأمينها وفقاً للعقد وطيلة فترة إيقاف العمل به البالغة 6 أشهر ويكتفي بما قدمه عنها من مستندات طالباً الفصل في الدعوى وفقاً لما تظهره .
وبجلسة 23/7/1428هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم 80/د/إ/10 لعام 1428هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (123.162.21ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعرضه على هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الأولى) تم نقضه بحكمها رقم 238/ت/1 لعام 1429هـ وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها على ضوء ما ورد بملاحظات الهيئة.
وبجلسة 23/8/1429هـ أكد المدعي على دعواه وطلب الحكم له بطلباته الموضحة بجلسة 15/4/1427هـ مع تمسكه بكامل دفوعه عن تلك الطلبات، كما أكد ممثل المدعى عليها على تمسكه بمذكراته السابقة طالباً رفض الدعوى ، كما أكد الطرفان ذلك بهذه الجلسة وفيها صدر هذا الحكم علناً مبنياً على الآتي من:
يتبع >>>>