المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغلط البيِّن في عطاء المتعاقد .. (أحكام من إعدادي 18)



قاضي المظالم
28-03-2010, 03:10 AM
من الأحكام المحفورة بالذاكرة بحيث لا يمكن لي نسيانه هذا الحكم الذي أعرضه بين أيديكم ...
سبب ذلك يعود إلى طبيعة الخلاف المعقد بين طرفي القضية ، استعصى علينا في بدايات الدعوى فهم مناط النزاع وإن كان ظاهره للوهلة الأولى تعلقه بعملية حسابية أُعمِلت في مستخلصات المدعية ، ولكن ما هو الفيصل في قول كل طرف في ظل عدم معرفة منشأ الخطأ ؟!!!
فالعطاء واضح وشروط ومواصفات العقد المتضمنة لجدول المحاسبة واضحة أيضاً ومع ذلك فهناك بون شاسع فيما يدعيه كل طرف ممالا تحمله كذلك نصوص العقد وملحقاته ، توجهت الدائرة –بداية – لندب محاسب قانوني ، ومع إعمال النظر وطرق الفكر فيما تنازعه الطرفان لحظت بأن منشأ الخلاف هو الغلط البين في كتابة عطاء المدعية وقد ألجأها إليه الأنموذج اللازم لكتابة هذا العطاء المعد من قبل جهة الإدارة والذي حمل ذات الخطأ بالمخالفة لجدول المحاسبة الملحق بشروط ومواصفات العقد، ولهذا فأين الخلاف ذو طبيعة قانونية قضائية ولا تعلق له بمسألة فنية تدقُّ على قاضي الموضوع .

أضف إلى ذلك أن جهة الإدارة درجت على إعداد مستخلصات المدعية فترة من الزمن حتى المستخلص (11) وفق طريقة قريبة من تلك التي ذكرتها المدعية بدعواها ثم عدلت عن ذلك لطريقة أخرى بعثت الخلاف منشأ القضية ، والمثير للدهشة أن ما استبان للدائرة لا يتفق ونعي كل فريق ولا يماثل طريقته في المحاسبة.
وسببٌ آخر لرسوخ هذه القضية وعصيانها النسيان ما بذلته فيها من جهد لفك طلاسم حجج ودفوع كل فريق ، ثم خلق القاعدة الحسابية التي اعتمدها الحكم وبالتالي إعمالها في جميع مستخلصات العقد ، وما لم يكن يسيراً هو تجاوز قيمة الأعمال التي تمت المحاسبة عنها حتى المستخلص رقم (11) ثم إضافة الزيادة عليها وفق طريقة أخرى مع تطبيق الغرامات ونسب الأداء على كل مستخلص.
كانت طريقة عسيرة كتبت فيها عشرات الصفحات الحسابية شملت جزئيات دقيقة لـ (36) مستخلصاً شهرياً لخمسة مواقع في العقد.
ولأن فضيلة رئيس الدائرة آنذاك تخوف من أن لا يكشف الحكم بجلاء عن مراد الدائرة من طريقة المحاسبة التي ألتزمتها في حكمها بالمخالفة الصريحة لعطاء المقاول فقد كان لازماً علي -بصفتي معد الحكم- أن أبذل ما في وسعي لتبديد مخاوف فضيلته.
بدأت كتابة الحكم (الأول الذي تم نقضه) يوم 4/10/1428 هـ دخلت مكتبي ظهر ذلك اليوم عاكفاً على مطالعة القضية وكتابة الحكم إلى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ثم النوم إلى قبيل أذان الظهر ثم العودة بعد صلاتها وهكذا كل يوم بدون انقطاع إلاَّ للصلاة وفي يوم 11/10 تم تسليمه للناسخ ...
لست بصدد امتداح عملي ولا في مقام الثناء على هذا الحكم ، والله –عز وجل – وحده يعلم كم عانيت في سبيل إعداده، ومهما يكن من أمر فإن ثمة جهود عظيمة ومباركة لقضاتنا حقها الذكر والشكر والنشر والمدارسة بما في ذلك النقد البناء.
وعلى عكس ما يروج له الطاعنون فإن بجهازنا القضائي -بنوعيه العام والإداري- كفاءات لا تدخر وسعاً ولا تألوا جهداً في براءة ذمتها أولاً ثم الرقي بأعمالها لتكون أهلاً لمنزلتها التي نزلت.
والحكم الآن بين أيديكم مستفيداً من توجيهكم وإفادتكم ...
(ملحوظة: الحكم الأول تم نقضه لسببين:
1- على الدائرة التحقق من عدم الاثراء على حساب الإدارة.
2- وألا تكون جداول التي استندت عليها في تخطئة المدعى عليها موضوعة أساساً لتقييم العمل لا للمحاسبة.
والحكم الذي بين أيدينا الآن هو الحكم الثاني وهو إعادة كاملة للحكم المنقوض مع إضافة الرد على ملاحظات محكمة الاستئناف الموقرة وهي الأسطر التي تحتها خط)


وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.



حــكم رقــم 11/د/إ/... لعام 1430هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....
في القضية رقم 4842/1/ق لعام 1425هـ
المقامة من/ مؤسسة ........
ضـــد/ أمانة العاصمة المقدسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وبعـد :
فإنه في يوم الأحد 21/1/1430هـ انعقدت بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة الدائرة الإدارية ..... المشكــلة مـن :
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/ ......... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة في 26/6/1429هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة صاحب المؤسسة/ .......... وممثل المدعى عليها/....... بموجب خطاب التفويض الصادر عن المدعى عليها برقم 1197/خ وتاريخ 25/1/1423هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها الحكم الآتي:
( الوقــــائــــع ) (باختصار يسير)
أودعت المدعية لائحة دعوى ذكرت فيها أنه تم التعاقد بينها وبين المدعى عليها بموجب العقد رقم 105 وتاريخ 6/9/1421هـ على صيانة وتشغيل ونظافة دورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة في مكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 27/10/1421هـ وتنتهي في 26/10/1424هـ مضيفةً بأن المدعى عليها استهدفت مخالفة شروط ومواصفات العقد حيث أن احتساب مستحقاتها في العقد كان على أساس تشغيل 120 كرسياً فقط بينما عمدت المدعى عليها إلى زيادة الالتزام إلى 170 كرسياً مما ترتب عليه استقطاع مبلغ 67.000ريال من مستخلص شهر رمضان لعام 1422هـ وذلك بتخفيض تكلفة تشغيل الكرسي اليومية من المبلغ الصحيح وهو 7.860ريال إلى أن أصبحت 5.55ريال بفارق 2.31ريال بالمخالفة لما نصت عليه الشروط والمواصفات التي أوضحت أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها لبقية السنة هي 120كرسياً كما أن المدعى عليها كلفتها بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة 30يوماً شهرياً وطوال مدة العقد مع إلزامها بتوفير كافة الكوادر البشرية وإيقاع عقوبة الحسم من مستحقاتها في حال المخالفة رغم أن العقد حدد العمل بثلاثة أيام في الأسبوع وهو ما بنت عليه المدعية حساباتها بتوزيع تكلفة العمالة على عملهم تلك الأيام والاستفادة بتشغيلهم في عمل آخر بقية الأسبوع, وعليه فإنها تطالب الأمانة بفرق تكاليف التشغيل خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء على أساس راتب العامل مضروباً في عدد الأيام ، كما طلبت إلزام المدعى عليها بدفع ما تم حسمه من مستحقاتها عن موقف الليث الذي تم إيقاف العمل به لمدة تزيد عن ستة أشهر ابتداءً من محرم 1424هـ لتمكين مؤسسة أخرى من تنفيذ عقد آخر في نفس الموقع .
وأضافت المدعية أن الأمانة قامت بتخفيض العقد من مبلغ (1.800.025) ريال إلى (1.551.725) ريال دون موافقتها وبدون تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال) .كما أن المدعى عليها تسببت في خسارتها لمبلغ (80.000ريال) بسبب استغلالها للمياه الموردة من قبل المدعية لغرض التشغيل لسقيا المزروعات بالمواقف وخاصة موقف طريق جدة مما كلفها توريد كميات إضافية بلغت (40.000) م3 زائدة عن المطلوب منها في العقد وهو (60.000) م3، مضيفةً أن الشروط والمواصفات حددت فترة تجهيز ليتمكن المقاول خلالها من تجهيز متطلبات المشروع إلاّ أن المدعى عليها خالفت ذلك حيث تضمن خطابها رقم 11035/ب وتاريخ 22/10/1421هـ والمستلم من المدعية في 25/10/1421هـ موعداً لبداية المشروع في 27/10/1421هـ الساعة التاسعة صباحاً ودون أن تمنحها فترة للتجهيز في الوقت الذي كانت فيه المواقف بحالة رديئة ، ورغم مطالبتها الأمانة بخطابها المقيد لديها برقم 901/ج في 25/10/1421هـ بمنحها فترة للتجهيز إلاّ أنها رفضت ذلك مما حملها تكاليف تشغيل إضافية لعدم توفر العمالة في حينه. وختمت المدعية لائحتها بالطلبات الآتية:
1 – إلزام المدعى عليها بدفع فرق تشغيل الكراسي بمبلغ قدره 172.044ريال.
2 – فرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة لعدد 732 يوم تشغيل إضافة لتكاليف رواتب العمالة وذلك بمبلغ (225.000ريال).
3 – إعادة ما حسمته المدعى عليها عن موقف طريق الليث وعدم تمكينها من تشغيله لمدة 6 أشهر بمبلغ 16.375ريال.
4 – إعادة ما أجرته المدعى عليها من تخفيض على العقد بمبلغ (248.300)ريال.
5 – إلزامها بدفع قيمة المياه الموردة زيادة عن العقد بمبلغ (80.000)ريال.
6 – فرق تكاليف تجهيز الموقع من عمالة ومعدات بسبب عدم منحها فترة للتجهيز بمبلغ (62.000ريال).
7 – دفع تعويض قدره (500.000ريال) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة المدعية جراء مخالفة جهة الإدارة للعقد.
دفع ممثل المدعى عليها بجلسة 14/3/1426هـ بمذكرة أوضح فيها أنه تم تحديد الكراسي بعدد (170) كرسياً بجدول الكميات والأسعار للمشروع وذلك كون موقف الحجز بطريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية ويتوقع في أي وقت إعادتها للأمانة لتشغيلها, وقد وضع المقاول سعره على هذا الأساس حسب ما هو موضح بجدول الأسعار المقدم منه , كما تم تحديد الأيام بعدد (162) يوما في السنة الواحدة بحساب (محرم 12يوماً, صفر13 يوماً, ربيع أول 13 يوماً, ربيع ثاني 30 يوماً, جماد أول12 يوماً, جمادثاني12 يوماً, رجب12 يوماً, شعبان 14 يوماً, شوال 30 يوماً, ذو القعدة 9 أيام, ذو الحجة 5 أيام) وبذلك يكون مجموع الأيام (486)يوم في سنوات العقد الثلاث.
وأنه بحسب الأسعار المقدمة من المدعي تبلغ تكلفة تشغيل الكرسي الواحد مبلغ (5.400) ريال.
وعليه تم حساب قيمة تشغيل الكرسي الواحد من خلال سعر المدعي لمدة العملية على النحو التالي:
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال فترة الحج (5400 ×40%÷90يوم=24ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد خلال شهر رمضان (5400 ×10%÷90يوم=6ريال/للكرسي).
قيمة تشغيل الكرسي الواحد بفترة بقية السنة (5400 ×50%÷486يوم=5.55ريال/للكرسي).
وأضاف أنه في حال احتساب عدد الكراسي المطلوب تشغيلها على أساس (120) كرسي – وفق ما يذكره المدعي – فيعني ذلك أن تكلفة تشغيل الكرسي الواحد (7.86)ريال وبالعودة إلى جدول كميات المشروع سيصبح السعر الإجمالي للعملية أعلى من الفعلي وبالتالي لا يصبح عرض المدعي في الترتيب الأول للمتنافسين مما ينفي طريقة الحساب التي أوردها بشكواه. ولأن حساب المستحقات على أساس أن عدد الكراسي هو (120كرسي) هو إثراء للمدعي بلا سبب فقد تم تدارك الخطأ الذي حدث في حساب المستخلصات الأولى بالتعديل إلى (170) كرسي بالموافقة لجدول الكميات ثم جرى حسم تلك الزيادة في مستحقات المقاول في المستخلص رقم (11).
علماً بأنه يتم تشغيل عدد (120) كرسي خلال فترة بقية السنة حيث أن موقف حجز طريق الهدا مسلم لأحد القطاعات العسكرية كما سبق ذكره ولا يتم تشغيلها من قبل الأمانة إلا بموسم الحج.
فضلاً عن أن البند (1-7) من الشروط والمواصفات نص على أن : (تكتب أسعار العرض بالمداد وبالعملة السعودية رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة في كل فئة حسب ما هو موضح بجداول الكميات والأسعار وفي حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة وسعر الإجمالي فيؤخذ بسعر الوحدة كتابة) أي أن العبرة عن المحاسبة هي سعر الوحدة أي السعر الإفرادي للكرسي الواحد والتي تم قبول هذا العطاء بموجبها.
أما فيما يخص مطالبة المقاول بفرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة المنورة فإنه تم تكليف المدعي بتشغيل وصيانة ونظافة موقف طريق المدينة المنورة طوال أيام الأسبوع وذلك نتيجة فتح موسم العمرة على مدار العام واستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وتم محاسبته عن تلك الأعمال الإضافية الضرورية حسب السعر المقدم منه بالعملية نظراً لوجود سعة في بند التشغيل والصيانة والنظافة, وتحديد الحد الأدنى من العمالة المطلوبة لذلك كان حسب البند (3-4-3-1) من الشروط والمواصفات خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتواجد جزء منهم في الأيام الأخرى للقيام بأعمال الصيانة التي تلزم المواقف لاستقبال الزوار بينما يكون مدير المشروع متواجد خلال أيام الأسبوع لتلقي تعليمات جهاز الإشراف.
علماً بأن عمالة المشروع استقدمت عن طريق الأمانة بغرض تنفيذ أعمال المشروع أما تشغيلهم بمشاريع حسب ما ذكره المدعي من أنه قد بنى حساباته التشغيلية على أساس تكلفة تشغيل العاملين ثلاثة أيام في الأسبوع على هذا العقد, ثم تشغيلهم في عمل آخر بقية أيام الأسبوع فهو تصرف غير نظامي ومخالف للأنظمة.
أما فيما يخص عدم تمكينه من تشغيل موقف طريق الليث لمدة ستة أشهر فقد نص البند (2-21) من الشروط والمواصفات على أنه: (على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل, ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاتها أو مكملاً لها).
وعليه فقد تم إيقاف العمل بموقف حجز طريق الليث نتيجة هدم دورات المياه وتم قفل الموقف بالكامل في حين تضمن البند (1-9) من الشروط والمواصفات أن (للأمانة الحق في إلغاء إي بند من بنود الأعمال وفي أي وقت دون أن يكون لأي مقاول الحق في الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات).
أما عما ذكره المقاول من تخفيض قيمة العقد فإنه منذ بداية العقد لوحظ تقصير المدعي في أداء أعمال الصيانة المكلف بها ويشهد لذلك توجيه عدة خطابات بذلك منها الخطاب رقم (8804/خ) في 26/7/1422هـ تم تعميده بالقيام بأعمال الصيانة, والخطاب الإلحاقي رقم (1358) في 21/8/1422هـ لتأخره في تنفيذ أعمال الصيانة, والخطاب رقم (4/خ) في 2/1/1423هـ لوجود ملاحظات كثيرة على أعمال الصيانة, والخطاب رقم (128/خ) في 18/4/1423هـ عدم استكمال أعمال الصيانة, في حين بلغت إجمالي الحسومات على غياب العمالة والغرامة الدورية 12% من قيمة العقد. على أن البند (1-8) من الشروط والمواصفات نص على أن: (كميات الأعمال الواردة في جداول الكميات والمرفقة هي كميات تقريبية خاضعة للزيادة والنقصان حسب ما تراه الأمانة ويحق لها أثناء مدة العقد زيادة الكميات الواردة في جدول الكميات والأسعار المرفقة بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي قيمة العطاء ويقبل المقاول تنفيذ هذه الأعمال الزائدة بنفس أسعار الوحدات كما ورد في العقد, كما يحق للأمانة إنقاص الكمية بنسبة 20% من قيمة العطاء دون أن يحق له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات).
أما عن مطالبته بفرق تكلفة أسعار توريد المياه فإنه حسب البند (1-8) من الشروط والمواصفات سالف الذكر ونظراً للحاجة لتوريد كميات مياه إضافية للزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين ومستخدمي مرافق مواقف حجز السيارات فقد تم تعميد المقاول بتوريد الكميات الضرورية منها وتم محاسبته عنها وفق أسعاره المتقدم بها والتي تم بموجبها ترسية المشروع عليه, وبالتالي فإن المدعي ملزم بتوريد المياه للمواقف حسب الكميات التي تراها الأمانة مناسبة وتم توريدها في خزانات المواقف لا في أماكن أخرى خارجة عن نطاق العقد كما أدعاه.
كما أنه لا صحة لما ادعاه من استغلالها في سقيا المزروعات حيث يوجد مقاول آخر يتبع الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة يقوم بتوريد كميات المياه اللازمة لسقيا هذه المزروعات.
وأما عن فترة التجهيز في بداية العقد التي يطالب بها المدعي فإنه المقاول حسب كراسة العملية الخاصة بالعقد (نموذج العطاء) تعهد بقبول ترسية المشروع دون اعتراض أو مطالبة أو زيادة في الأسعار وأن يباشر العمل خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وقد بدأ العمل بالموقع في 27/10/1421هـ أي أن الفترة بين توقيع العقد وبداية العمل حوالي (50)يوماً.
وقد تقدم المدعي بخطابه رقم (104/10/1421) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لوكيل الأمين للتعمير والمشاريع المتضمن طلبه تأجيل استلام المشروع لمدة شهرين لاستقدام العمالة وتدريبها, كما تقدم بخطابه رقم (105/10/1421هـ) وتاريخ 25/10/1421هـ الموجه لأمين العاصمة المقدسة حول نفس الموضوع , وكانت رغبة المدعي في تأخير استلام الأعمال لتجاوز فترة الحج لعدم وجود إمكانيات لديه للعمل خلالها في حين لم يكن باستطاعة الأمانة تأجيل موعد تسليم موقع المشروع نظراً لدخول موسم الحج لعام 1421هـوضرورة أن تستمر أعمال التشغيل والصيانة بكامل طاقتها. وأضاف ممثل المدعى عليها بأنه لوحظ عدد من السلبيات أثناء تنفيذ المدعية أعمال المشروع منها مماطلتها في تنفيذ أعمال الصيانة لتدني أسعارها عن الأسعار السائدة , ووجود نقص في العمالة والحراسة على مدار العام , إضافة لتظلم عمال المدعية لدى الأمانة بصفة مستمرة لعدم صرف مستحقاتهم لفترات طويلة. ونظراً لأهمية الأعمال موضوع العقد وتعلقها بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار فقد تم تطبيق الإجراءات التي نصت عليها الشروط والمواصفات بحق المدعية حتى تسير أعمال المشروع بالطريقة الصحيحة وبما يحقق الهدف الذي خصص له المشروع , كما تم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في العقد في حينه , وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام.
وبجلسة 21/3/1426هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها أن المدعى عليها حددت تكلفة تشغيل الكرسي الواحد في اليوم بمبلغ (5.55) ريال خلال بقية العام باعتمادها على أن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها (170) كرسي في اليوم وهو ما يخالف شروط ومواصفات العقد التي ذكرت بأن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها خلال بقية العام هو (120) كرسي كما أن جدول المحاسبة الملحق بالشروط والمواصفات ينص على أن عدد (170) كرسي هي في فترة الحج فقط بينما يكون العدد لبقية العام ومنه شهر رمضان (120 كرسي) وهذا ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها السابقة في الفقرة (سابعاً) كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها الفقرة (ثامناً) بأن الرجوع إلى سعر الوحدة مشروط بوجود اختلاف بين سعر الوحدة والإجمالي ، ولتأكيد المدعية بأنه لا يوجد أي اختلاف بين سعر الوحدة البالغ (5400ريال) وبين الإجمالي البالغ (918.000)ريال فإن طريقة المحاسبة يجب أن تتم وفق ما تضمنته الشروط والمواصفات في الصفحات (55.54.53) ووفقاً لما يلي:
1 – فترة الحج عدد الكراسي 170 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 40% والمستحق من البند مبلغ 367.200ريال وتكلفة الكرسي الواحد 24ريال.
2 – رمضان عدد الكراسي 120 وعدد الأيام 90 والنسبة من البند 10% والمستحق من البند مبلغ 55.080ريال وتكلفة الكرسي الواحد 5.10ريال.
3 – بقية السنة عدد الكراسي 120 كرسي وعدد الأيام 486 والنسبة من البند 50% والمستحق من البند 495.720ريال وتكلفة الكرسي الواحد 8.5ريال.
وبذلك يكون إجمالي بند التشغيل والنظافة والصيانة (918.000ريال) وهو ما يوافق ما تم التعاقد عليه مع المدعى عليها ويخالف بالتالي ما تذكره المدعى عليها من أن المحاسبة بطريقة المدعية يؤدي إلى الإثراء بالسبب إذ أن الشروط والمواصفات واضحة في أن طريقة حساب التكلفة للكرسي الواحد هي ناتج قسمة المخصص على عدد الأيام والكراسي المشغلة.
وأضافت المدعية بأنها تطالب المدعى عليها بدفع تكاليف تشغيل موقف طريق الليث لمدة 6 أشهر بمبلغ (16.575)ريال حيث أقرت الأمانة بمذكرتها السابقة بأنها أوقفت التشغيل بذلك الموقف لتمكين مقاول آخر من العمل بعد مضي سنة من العقد محل الدعوى وأما استنادها إلى البند (2-21) الذي يوصي بإتاحة الفرصة للمتعاقدين مع الأمانة بالعمل وكذا استدلالها بالبند (1-9) من الشروط والمواصفات الذي يعطي الأمانة الحق في إلغاء أي من بنود العقد فإن ذلك كله لا يعطيها الحق في إيقاف التشغيل لكونه ليس مماثلاً للإلغاء حيث أن تكاليف ومتطلبات التشغيل من قوى بشرية ومواد وسيارات موزعة على تشغيل الكراسي المحددة في العقد بحيث لا يمكن تجزئتها فإن المدعية تؤكد على المطالبة عن ذلك بمبلغ 16.575ريال باعتبار 30كرسي×65يوم×8.5 تكلفة الكرسي في اليوم الواحد.
كما تطالب أيضاً بفرق تشغيل موقف طريق المدينة المنورة إذ العقد واقعٌ على أن أيام التشغيل لجميع المواقف هي ثلاثة أيام من كل أسبوع بينما أقرت المدعى عليها في مذكرتها السابقة بأنها كلفت المدعية بالتشغيل لذلك الموقف في أيام لم يشملها العقد وهي (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء) وتعللت بفتح العمرة طيلة السنة وقد حمل ذلك المدعية تكاليف إضافية قدرها (225.000) ريال . وأكدت على مطالبتها بفرق بتخفيض العقد من مبلغ 1.800.025ريال إلى 1.551.725ريال والذي فرضته المدعى عليها دون موافقتها وبلا تخفيض في العمالة أو الأدوات أو المعدات مع أن المدعية أوفت بكامل متطلبات التشغيل حتى نهاية العقد بل وزادت أعمالاً على بعض بنوده على غير سندٍ منه , وطلبت إعادة ما تم تخفيضه بإجمالي قدره (248.300ريال). وكما أكدت على المطالبة بقيمة المياه المهدرة والمستعملة في غير ما خصصت له ، حيث بلغت كمية المهدر منها والمتسرب (20.000) طن متري بسعر 4 ريال للطن الواحد ليبلغ مجموع المطالبة (80.000) ريال وأوضحت بان الأمانة درجت على المحاسبة عن هذا البند بالقياس بعد تعبئة كامل الخزان الذي يتسع لـ(5000) طن متري ويحتاج لاكتماله عدة أيام ، مع أيام أخرى يماطل بها المهندس المسئول عن المقايسة ولذا تفقد كمية كبيرة منها نظراً لوجود الشبكات المغذية للمزروعات والمساجد إضافة إلى المتبخر ، وقد أقرت الأمانة بتوريد المدعية لكميات إضافية للكمية المحددة بالعقد .كما طلبت المدعية التعويض بمبلغ (500.000) ريال عن الأضرار اللاحقة نتيجة استهدافها من قبل المدعى عليها وما فاتها من كسب ليصبح مجموع ما تطالب به في الدعوى مبلغ (1.287.344) ريال.
وبجلسة 18/6/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بخطأ المدعية في طريقة حساب تكلفة تشغيل الكرسي الواحد ، وأكد على أسباب إيقاف تشغيل موقف الليث واستمرار عمل الحراسات به مع عدم تكليف المدعية بأي متطلبات للتشغيل . وأما فيما يخص توريد المياه فانه لا توجد أي فروقات لأسعار التوريد للأسباب التي سبق إيرادها في الجلسة السابقة مع العلم بأن تعبئة الخزانات تتم بعد قفل الموقف وبتواجد مندوب من الأمانة ومندوب المدعية مما يعني عدم وجود فاقد في كمية المياه الموردة .
وبجلسة 30/7/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها صوراً للمستخلصات من 1 حتى المستخلص الختامي رقم 30 وبعد اطلاع المدعي على ما قدم قرر بأن المدعى عليها درجت على محاسبته حتى المستخلص رقم 9 على سعر إفرادي قدره 8.5 ريال للكرسي الواحد الأمر الذي جاء متفقاً مع العقد إلا أنها قامت بعد ذلك بالتعديل على هذا السعر ليصبح 5.55 ريال وحسمت ما تم على المستخلصات السابقة ثم أعملت هذه الطريقة المخالفة للعقد على المستخلصات من 11 حتى الختامي ما عدا المستخلصات الخاصة بفترة رمضان وفترة الحج حيث صدرت بأقل من السعر المتفق عليه وهو 8.5 ريال للكرسي الواحد .
وبجلسة 18/3/1427هـ طلبت الدائرة من المدعية تقديم الخطابات والمكاتبات التي تمت عن تشغيل موقف طريق المدينة يخص إيقاف موقف الليث وإعادة تشغيله وكذا مكاتبات توريد كميات المياه الإضافية مع بينته في أضرار فترة التجهيز.
وبجلسة 15/4/1427هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها انه يتبقى من مستحقاتها مبلغ (30.600) ريال عن التشغيل فترة الحج بسبب قيام المدعى عليها بإنقاص سعر الوحدة للكرسي من مبلغ 24 ريال إلى 18 ريال ، كما يتبقى لها عن التشغيل فترة شهر رمضان مبلغ (27.000) ريال لإنقاصها أيضا سعر الوحدة من 8.5 إلى 6 ريال ، كما أن سعر الوحدة للكرسي الواحد في بقية العام يجب احتسابه بـأنه 7.87 ريال وليس كما احتسبته الأمانة بأنه 5.55 ريال ليبلغ مجموع ما حسم منها بدون وجه حق عن هذه الفترة مبلغ (135.302.40) ريال ومجموع ذلك عن كامل العقد قدره (192.902.40) ريال وأردفت شرحاً لذلك بأن الأساس في طريقة المحاسبة لتكلفة الكرسي الواحد قد أوضحته الشروط والمواصفات بما يفيد أن استحقاق المدعية عن فترة الحج وهي (90) يوم ولعدد 170 كرسي يمثل ما نسبته 40% من كامل بند التشغيل والصيانة ويعني ذلك أن تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 40% ÷ 170 ÷ 90 = 24 ريال.
وأن استحقاقها عن التشغيل لفترة شهر رمضان وهي أيضاً (90) يوم لعدد 120 كرسي يمثل ما نسبته 10% من كامل البند وتكون معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 10% ÷ 120 ÷ 90 = 8.5 ريال.
بينما يمثل استحقاقها عن بقية العام (486) يوم ولعدد 120 كرسي ما نسبته 50% من كامل البند وتصبح معه تكلفة الكرسي الواحد =
918.000 × 50% ÷ 120 ÷ 486 = 7.87 ريال.
وأضافت بأن تكليفها بتشغيل موقف طريق المدينة كان شفهياً من قبل إدارة الإشراف وعند اعتراضها تم إقناعها بحجة أن ذلك من حق الإدارة بموجب المادة (2-12) من الشروط والمواصفات مع تهديدها بالتنفيذ على حسابها إن هي امتنعت عن ذلك ، وبالفعل تم تشغيله لمدة 414 يوم زائدة عن الفترة المكلف بها في العقد وهي 3 أيام بالاسبوع وذلك حمَّله فرقاً كبيراً في التكاليف فيما لو تم تشغيله مع المواقف الأخرى في ذات الأيام إذ تكون تكلفة الكرسي الواحد حينئذٍ 23.16 ريال بينما تم محاسبتها بمبلغ 5.55 للكرسي ويتبقى لها عن ذلك 17.61 ريال للكرسي الواحد ومجموع ذلك =
17.61 تكلفة الكرسي × 414 يوم × 30 كرسي = 218.790.72 ريال بحسبان أن محاسبتها بسعر 7.87 ريال للكرسي الواحد كما هو الحال في طلبها الأول في الدعوى غير عادلة ولا تغطي 50% من خسائرها الفعلية .وأما فيما يتعلق بإيقاف العمل بموقف الليث فان المدعية تبلغت به شفهياً وأضحت تكاليف تشغيله من عمالة وإدارة وإشراف محملةً على المواقف الأخرى ، وأبانت المدعية بأنها لا تستطيع تحديد مدة الإيقاف إلا انه يمكن معرفتها من خلال المستخلصات وتقدر أضرارها عن ذلك بمبلغ (16.575) ريال.
وأضافت بان تكليفها بتوريد الكميات الإضافية من المياه كان بصورة شفهية وأحياناً خطياً ومنه الكتاب رقم 203/ع/20300 وتاريخ 21/9/1424هـ وقد بلغت الكميات الموردة من المياه (98.595.65) م3 في حين أن المتفق عليه في العقد هو (60.000) م3 أي أن الزيادة تبلغ (38.595.65) م3 ، ومعلوم أن ندرة المياه في السنوات الأخيرة رفع أسعارها بتدرج وصل في عام 1424هـ إلى 6 ريال للمتر المكعب بينما تم محاسبتها بمبلغ 3 ريال فقط ، لذا فإن المدعية تطالب بفرق تكلفة سعر التوريد للمياه المهدرة بمبلغ (80.000) ريال بفرق سعري عن العقد يعادل 2.45 ريال للمتر المكعب ، وأكدت على طلب التعويض عن فترة التجهيز بمبلغ (62.000) ريال ، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها طيلة فترة التنفيذ وما فاتها من كسب بمبلغ (700.000) ريال.
وبجلسة 15/7/1428هـ قرر المدعي بأنه لم يقابل تخصيص قيمة العقد أي تخفيض في الأعمال ويثبت ذلك ما أظهرته المستخلصات التي وردت بكامل متطلبات التنفيذ مضيفاً بأن ما سبق أن أورده عن طلب فرق التخفيض قد تم توزيعه على باقي المطالبات الواردة في مذكرته المقدمة بجلسة 15/4/1427هـ التي لم يرد ضمنها طلب فرق التخفيض بل تم استبعاده كطلب مستقل في الدعوى مبيناً أنه يحصر دعواه فيما ورد بتلك المذكرة من طلبات ، وبسؤاله عن ماهية الأضرار المطالب بها عن موقف الليث قرر بأنها تتمثل في تكلفة متطلبات التشغيل التي التزم بتأمينها وفقاً للعقد وطيلة فترة إيقاف العمل به البالغة 6 أشهر ويكتفي بما قدمه عنها من مستندات طالباً الفصل في الدعوى وفقاً لما تظهره .
وبجلسة 23/7/1428هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم 80/د/إ/10 لعام 1428هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (123.162.21ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعرضه على هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الأولى) تم نقضه بحكمها رقم 238/ت/1 لعام 1429هـ وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها على ضوء ما ورد بملاحظات الهيئة.
وبجلسة 23/8/1429هـ أكد المدعي على دعواه وطلب الحكم له بطلباته الموضحة بجلسة 15/4/1427هـ مع تمسكه بكامل دفوعه عن تلك الطلبات، كما أكد ممثل المدعى عليها على تمسكه بمذكراته السابقة طالباً رفض الدعوى ، كما أكد الطرفان ذلك بهذه الجلسة وفيها صدر هذا الحكم علناً مبنياً على الآتي من:

يتبع >>>>

قاضي المظالم
28-03-2010, 03:13 AM
( الأســـــبــاب )
حيث إن المدعية قد ختمت دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها المقدمة بجلسة 15/4/1427هـ على النحو الآتي :
1 – إلزام المدعى عليها بدفع فرق تكاليف تشغيل الكراسي بمبلغ قدره (192.902.40) ريال.
2 – إلزامها بدفع فرق تكاليف تشغيل موقف طريق المدينة لعدد 414 يوم تشغيل إضافة لتكاليف رواتب العمالة وذلك بمبلغ (218.790.72) ريال.
3 – إعادة ما حسمته المدعى عليها عن موقف طريق الليث وعدم تمكينها من تشغيله لمدة 6 أشهر بمبلغ (16.575) ريال.
4 – إلزامها بدفع قيمة المياه الموردة زيادة عن العقد بمبلغ (80.000) ريال.
5 – إلزامها بدفع فرق تكاليف تجهيز الموقع من عمالة ومعدات بسبب عدم منحها فترة للتجهيز بمبلغ (62.000) ريال.
6 – إلزامها بدفع تعويض قدره (700.000ريال) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية وما فاتها من كسب جراء مخالفة جهة الإدارة للعقد ليصبح مجموع ما تطالب به في الدعوى مبلغ (1.270.268.12) ريال ، ومن ثم فإن الدعوى تدخل ضمن منازعات العقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها والتي أضحت المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية القضائية بنظرها بموجب المادة (13/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن دخولها في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة وفقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.
وحيث إن النزاع الماثل مثاره العقد رقم 105 وتاريخ 6/9/1421هـ المبرم بين طرفي الدعوى ومحله صيانة وتشغيل ونظافة دورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة في مكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 27/10/1421هـ وتنتهي في 26/10/1424هـ وقد أقامت المدعية مطالباتها فيه بتاريخ إيداعها عريضة دعواها وقيدها في 2/11/1425هـ مما يستوجب قبولها شكلاً لجريان ذلك في المواعيد النظامية المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
ومن حيث إن الثابت مما اشتملت عليه وثائق النزاع أن المدعى عليها أبرمت مع المدعية عقداً بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة لدورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة بمكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 27/10/1421هـ وتنتهي في 26/10/1424هـ على قيمة إجمالية قدرها (1.800.025) ريال حُسِبت وفقاً لكميات العمل وجداول الأسعار وطبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بهذه العملية بحيث إذا لم يقم المقاول بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها أو لم يوفر لها العمالة الفنية أو المعدات أو المواد المتفق عليها جاز للإدارة حسم المقابل المحدد له في جداول الكميات والأسعار، ولا يحق للمقاول المطالبة بأي مبلغ خلاف المبلغ المتفق عليه بموجب العقد لأي سببٍ كان وتعتبر قيمته المحددة شاملة ومغطية لكافة تكاليفه ، وبالتالي فإنه عن طلب المدعية الأول المتعلق بدفع فرق تكاليف تشغيل الكراسي وقدره (192.902.40) ريال والذي تؤسسه على وجود الخطأ في طريقة المحاسبة التي سلكتها المدعى عليها لدفع مستحقاتها عن هذا البند من العقد بينما تدفع الأخيرة بتوهم المدعية ذلك الخطأ والتمسك بصحة مسلكها فإنه لما كان ذلك وكان من المبادئ الأساسية في تفسير العقود الإدارية أن النصوص الواردة في العقود الإدارية سواءً وردت في العقد ذاته أو في شروطه ومواصفاته أو في العطاء الذي لاقته إرادة الإدارة بالقبول يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً لأن العبرة بوحدة الموضوع وليس بمكان الورود ، وتبعاً لذلك فانه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين , بيد أنه ينبغي ألاّ يفهم من كون العبارة واضحة أنه لا يجوز تفسيرها, ذلك أن القاضي الإداري قد يجد نفسه في حاجة لتفسير العبارات مهما بلغ وضوح معناها وارتفع اللبس والإبهام عنها, إذ أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ولكن وقائع التنفيذ وملابسات السير في العقد تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح في معنى آخر, وبالتالي فإن على محكمة الموضوع متى رأت محلاً ومقتضى لتفسير نصٍ في العقد أن تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الركون للمعنى الحرفي للألفاظ مستهدية في ذلك بطبيعة التعامل في مثل هذا العقد وبما ينبغي أن يتوافر من حسن النية بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري وما ارتضاه طرفا العلاقة من طريقة في تنفيذ العقد وفي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ ويجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي يقصده متى قام أمامه ما يبرر ذلك ووجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب المقتضية لذلك مستعيناً بظروف التنفيذ وملابساته.
وعلى هدى ذلك فإن الثابت تقدم المدعية بعطاء للعملية محل الدعوى حددت فيه القيمة الإجمالية لأعمال بند الصيانة والتشغيل والنظافة بمبلغ (918.000)ريال بينما حددت السعر الإفرادي بمبلغ (5400)ريال عن عدد 170 كرسي وفق ما هو مطبوع بجدول الكميات والأسعار المسلّم لها من قبل المدعى عليها والتي درجت على محاسبتها في كامل فترات التنفيذ وفق السعر الإفرادي بحسبان أن البند (1-7) من الشروط والمواصفات نص على أن: تكتب أسعار العرض بالمداد وبالعملة السعودية رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة في كل فئة حسب ما هو موضح بجدول الكميات والأسعار وفي حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة والسعر الإجمالي فيؤخذ بسعر الوحدة كتابة), بينما تتمسك المدعية بأن شروط ومواصفات العقد ذكرت بأن عدد الكراسي المطلوب تشغيلها خلال بقية العام هو (120)كرسي كما أن جدول المحاسبة الملحق بالشروط والمواصفات ينص على أن عدد (170)كرسي هي في فترة الحج فقط بينما يكون العدد لبقية العام ومنه شهر رمضان (120)كرسي, والدائرة بدراستها لحجج الطرفين ودفوعهما عن ذلك تجد أن السعر الإفرادي الذي دونته المدعية كان باعتبار قسمة المبلغ الإجمالي الذي ارتضته لكامل البند وهو مبلغ (918.000)ريال على العدد المدون طباعة في حقل الكمية للكراسي وهو (170)كرسي وحاصله لابد وأن يكون مبلغ (5400)ريال في حين أن البند (3-5) من شروط ومواصفات العقد نص على اختلاف عدد الكراسي التي تم تشغيلها تبعاً للفترات الزمنية خلال العام الواحد فيكون العدد (170) في شهر الحج فقط بينما يتم تشغيل (120)كرسي في شهر رمضان وبقية العام وهي الطريقة التي وضعتها المدعى عليها في جدولي المحاسبة رقم (1) ورقم (2) المضمنة بكراسة الشروط والمواصفات وهي الطريقة المتعين محاسبة المدعية بها باعتبار تلك النصوص قيوداً تفسيرية للكميات والأسعار الواردة في عطاء المدعية ،كما أن هذين الجدولين وضعا كطريقة للمحاسبة وليس لتقييم العمل فحسب وفق ما يوضحه البند (3-6) من الشروط والمواصفات مما يتعين معه الأخذ بذلك كله دون الركون إلى ما وقع في عطاء المدعية من غلط بيِّن وظاهر كان سببه – فيما تستبينه الدائرة – تحديد جهة الإدارة لعدد الكراسي التي يتم تشغيله بالعدد (170) في حين كان من المفترض أن يتم توجيه المتنافسين إلى وضع عطاءاتهم باعتبار الفترات الزمنية الموضحة بالبند (3-5) من الشروط والمواصفات لاختلاف الالتزام المتعين عليهم في كل فترة بالنسبة للكراسي التي يتم تشغيلها, فضلاً عن أن البند (3-6) من الشروط والمواصفات ينص على أن تتم محاسبة المقاول خلال فترة الحج من 20/11 إلى 20/12 بموجب تقارير يوميه حسب الجدول رقم (1) وأن نسبة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة لجميع المواقف الخمسة خلال تلك الفترة تبلغ 40% من القيمة الإجمالية للبند والذي حددته المدعية في عطائها بمبلغ (918.000ريال) بينما تتم محاسبته خلال بقية العام لذات الأعمال بالمواقف الخمسة ما عدا موقف الهدا بموجب تقارير يومية حسب الجدول رقم (2) على أن تبلغ نسبة الأعمال خلال شهر رمضان 10% من قيمة البند الإجمالية و 50% خلال بقية العام, ويتضح من ذلك أن القيمة الإجمالية للبند هي المقابل الذي يتعين الوفاء به للمدعية إذا التزمت بالأداء الكامل لأعمال البند وفق النسب المشار إليها سالفاً وبالتالي فإنه يتعين أن يكون المعدل الحسابي للكرسي الواحد في اليوم وفق المعادلة التالية:
الفترة الزمنية: القيمة الإجمالية للبند × نسبة الأعمال من البند ÷ عدد أيام التشغيل ÷ عدد الكراســي
فترة الحـج: 918.000 × 40% ÷ 90 ÷ 170 = 24ريال/كرسي
فترة رمضان: 918.000 × 10% ÷ 90 ÷ 120 = 8.5ريال/كرسي
بقية العـام: 918.000 × 50% ÷ 486 ÷ 120 = 7.87ريال/كرسي وهي ذات الطريقة التي انتهجتها المدعى عليها في محاسبة المدعية حتى المستخلص رقم (8) قبل أن تقوم بتعديل طريقتها بالحسم من مستحقات المدعية التي تسلمتها وفق تلك الطريقة في المستخلص رقم (11) واستمرارها بعد ذلك في المحاسبة اعتبار السعر الإفرادي للكرسي الواحد خلال العام وهي الطريقة التي لا ترى فيها الدائرة تحقيقاً للعدالة التي تفترضها مبادئ تنفيذ العقود الإدارية من حسن النية والوفاء بالالتزام المادي تجاه المتعاقد. وتصحيح ذلك الخطأ وفق المعدل الحسابي السابق لا يترتب عليه إثراءً للمدعية بلا سبب لعدم زيادة ذلك على عطائها لكون الدائرة اعتبرت القيمة الإجمالية للبند البالغة 918.000 ريال أساساً في تلك الطريقة مما لا يمكن معه زيادة مستحقاتها عند الأداء الكامل للعمل عن تلك القيمة.

يتبع >>>>

قاضي المظالم
28-03-2010, 03:24 AM
وبالبناء على ما سبق فإنه بدراسة الدائرة لمستخلصات العقد تجد أن ما تستحقه المدعية عن الطلب الأول يتخلص في الآتي:
أولاً: إعادة 2.5ريال عن كل كرسي تم تشغيلها في فترة شهر رمضان بعد حسم الغرامة الدورية عن الأداء الموضحة في المستخلصات الخاصة بتلك الفترة وهي ذوات الأرقام (10و20و29) ويمثل هذا المبلغ الفرق بين معدل سعر الكرسي في اليوم الواحد الذي يتعين احتسابه للمدعية وهو 8.5ريال وبين ما السعر الذي تمت محاسبتها به من قبل المدعى عليها وهو 6ريال ومجموع ما تستحقه عن تلك الفترة في كامل العقد هو (17.344.84)ريال.
ثانياً: إعادة مبلغ (2.32)ريال عن كل كرسي تم تشغيلها في بقية العام ما عدا فترتي الحج ورمضان ويمثل الفرق بين المبلغ الذي تستحقه المدعية وهو 7.87ريال وبين ما تم محاسبتها به وهو 5.55ريال وبالتالي تستحق إعادة المحسوم عليها في المستخلص رقم (11) وهو مبلغ (35.552.06)ريال ويمثل مستحقاتها عن ذلك الفرق حتى المستخلص رقم (9) بالإضافة إلى إعادة محاسبتها بالفرق وهو2.32ريال في بقية المستخلصات ما عدا المستخلص رقم (10)و(20)و(29) الخاصة بشهر رمضان والمستخلص رقم (22) وجزء من فترة المستخلص رقم (12) لكونها تخص فترة الحج. ومجموع ما تستحقه عن هذه الفترة هو مبلغ 35.522.06 + 70.265.31 = 105.817.37ريال وبالتالي فإن مجموع ما تقضي به الدائرة للمدعية عن طلبها الأول هو مبلغ 17.344.84 + 105.817.37ريال = 123.162.21ريال.
وأما عن طلب المدعية مبلغ ( 30.600)ريال عن فترة الحج بادعاء محاسبتها من قبل المدعى عليها عن تلك الفترة بسعر 18 ريال للكرسي فإن الدائرة بإطلاعها على المستخلصات الخاصة بفترة الحج تجد أن ما ادعته المدعية عن ذلك هو مجرد توهم منها والثابت أن محاسبتها تمت بسعر 24ريال للكرسي وهو ما يوافق ما انتهت إليه الدائرة – سالفاً – مما يتعين معه رفض طلبها.
وأما عن طلب المدعية الثاني المتعلق بإلزام المدعى عليها بدفع فرق تكاليف تشغيل طريق المدينة لعدد 414 يوم تشغيل ؛ مع رواتب العمالة بمبلغ (218.790.72)ريال على سند بأن تشغيل هذا الموقف لأيام إضافية زائدة عن المتعاقد عليه قد حّملها تكلفة للكرسي الواحد بمبلغ (17.64)ريال زائدة التكلفة الأساسية للكرسي في بقية المواقف التي لا يتم تشغيلها إلا ثلاثة أيام في الأسبوع حيث تبلغ (7.87)ريال فقط, فالثابت من المستخلصات أن المدعى عليها كانت تحاسب المدعية عن كامل الأيام التي يتم فيها تشغيل هذا الموقف حيث يستبين من الاطلاع على عدد أيام التشغيل في تلك المستخلصات أنها تزيد في هذا الموقف عن سائر المواقف الأخرى إلاّ أنها كانت تحاسبها بمعدل سعر الكرسي في اليوم على أساس (6)ريال في فترة رمضان و (5.55)ريال في بقية العام ما عدا الحج وقد مضى بيان خطأ المدعى عليها في ذلك وأن استحقاق المدعية يبلغ (8.5)ريال في شهر رمضان و (7.87)ريال في بقية العام, وقد سبق للدائرة عند بحثها للطلب الأول أن قضت لها بالفرق الذي يشمل تلك الفترتين لكامل أيام العقد وعن جميع المواقف التي تم تشغيلها ومنها موقف طريق المدينة - محل الطلب – ولم تقدم المدعية سنداً يصح الاعتماد عليه فيما ادعته عن زيادة التكلفة إلى المبلغ الذي تذكره مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
وأما عن الطلب الثالث المتعلق بإعادة ما حسمته الإدارة عن موقف طريق الليث وعدم تمكينها من تشغيله لمدة 6 أشهر بمبلغ (16.575)ريال فالثابت أن المدعى عليها تقر بصحة الإيقاف للمدة المشار إليها وفق ما يتضح من صور المستخلصات ابتداءً من المستخلص رقم (24) وللفترة من 1/3/1424هـ وحتى نهاية العقد في 26/10/1424هـ أي لمدة تقارب 8أشهر, وتدفع المدعى عليها عن ذلك بأن الإيقاف كان نتيجة هدم دورات المياه وإغلاق الموقف بالكامل مستندة إلى البند (1-9) الذي ينص على أحقية الإدارة في إلغاء أي من بنود الأعمال , بينما تستصرخ المدعية بأن تكاليف بنود الأعمال محملة على جميع المواقف مما يعني إلحاق الخسارة بها عند إلغاء أي بند من تلك البنود, والدائرة بدراستها الأوراق تجد أن البند (2-21) من الشروط والمواصفات نص على أنه: (على المقاول بناءً على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما أن على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو عمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامه في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل, ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاتها أو مكملاً لها) كما نص البند (1-9) على أن: ( للأمانة الحق في إلغاء أي بند من بنود الأعمال وفي أي وقت دون أن يكون لأي مقاول الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات) ومنه يتضح أن جهة الإدارة هدفت من ذلك إلى إلغاء جزء من الأعمال المتعاقد عليها معتمدة الإسناد إلى النصوص السابقة وذلك بسبب ما رأته من ضرورة هدم دورات المياه في ذلك الموقف, وتلك الأعمال الملغاة بالنظر إلى تعلقها بموقف واحد من المواقف الخمسة – محل العقد - وإلى فترتها الزمنية التي لا تتعدى 8أشهر إضافة إلى مبلغ التعويض المطالبة عنها لا تتعدى ما نسبته 20% من القيمة الإجمالية للعقد البالغة (1.800.025)ريال وهي النسبة التي يحق لجهة الإدارة نقص الأعمال وصولاً إليها ونصت عليه صراحة المادة (7/3) من هذا العقد. فضلاً عن أنه بإلغاء تلك الأعمال لم يظهر للدائرة إلحاق أي خسارة أو ضرر بالمدعية طالما تمت محاسبتها عن الحراسة التي استمرت في العمل في الموقع حسبما يتضح من مطالعة مستخلصاتها, وكان في مكنتها استخدام ما تكلفته من مواد ومشتريات في المواقف الأخرى, وأما عن الربح الفائت عن ذلك فإن تلك الأعمال المطالب عنها بالتعويض طالما لم تتحمل المدعية تبعاتها وأعبائها التي تتأرجح فيها كفتها المالية بين الربح والخسارة فإن مطالبتها بالكسب الفائت حينئذٍ تغدو فاقدة لسند قبولها الشرعي الذي ينص على أن : (الخراج بالضمان). مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
وأما عن الطلب الرابع للمدعية المتعلق بدفع قيمة المياه الموردة زيادة عن العقد بمبلغ (80.000)ريال فالثابت من صور المستخلصات المقدمة في الدعوى أن الكميات الموردة بلغت (99.495.65)م3 وقد تمت المحاسبة عنها بسعر العقد وهو 3ريال/م3 وأما ما تذكره المدعية من زيادة الأسعار عن السعر المتعاقد عليه وتحملها لتكاليف إضافية فهو إدعاء مرسل لم تقم الدليل عليه لذا فإن الدائرة تقضي برفض طلبها.
ومن حيث إنه عن طلبها الخامس التعويض عن نفقات تجهيز الموقع لعدم منحها فترة تجهيز فالثابت أن المادة (3/1) من العقد نصت على أن : (يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة العقد بما في ذلك فترة التجهيز التي تسبق البدء في تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها شهر وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول بموجب محضر كتابي ...) وقد أظهرت المدعية بكراسة (نموذج العطاء) المقدم منها استعدادها وتعهدها الكامل بمباشرة العمل خلال (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وتم تسليمها الموقع بموجب المحضر المؤرخ 27/10/1421هـ مما يعني أن المدعية أقرت في كراسة العطاء بقدرتها وجاهزيتها في مباشرة التنفيذ خلال تلك المدة وقبل استلامها الموقع, وهو ما يناقض ما ذكرته من ضرورة الحصول على مهلة للتجهيز, فضلاً عن أن الأضرار التي أوردتها عن التكاليف الإضافية للعمالة والمواد بسبب دخول موسم الحج ليس في الأوراق ما يسند تحمل المدعية لها فهي مجرد أقوال مرسلة فاقدة لدليل قبولها مما يتعين معه رفضها قضاءً.
وعن الطلب السادس المتمثل في التعويض بمبلغ (700.000)ريال عن الأضرار المادية والمعنوية وما فاتها من كسب نتيجة إخلال المدعى عليها بنصوص العقد فإن المدعية لم تبين تلك الأضرار على وجه التحديد ولم تقدم الدليل المثبت لوقوعها ووجه إخلال الإدارة بذلك الأمر الذي لا يمكن معه بحث المسؤولية العقدية تجاهها فضلاً عن عدم تقديمها ما يفيد تحمل تلك الأضرار المدعاة مما تقضي معه الدائرة إلى رفض طلبها لكونه مرسلاً ومجرداً عن الدليل, وبالتالي فإن الدائرة تخلص مما يسبق بحثه إلى القضاء للمدعية بمبلغ (123.162.21)ريالاً عن الطلب الأول المتعلق بفرق تكاليف تشغيل الكراسي لفترة رمضان وبقية العام ما عدا الحج مع رفض سائر الطلبات الأخرى.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (أمانة العاصمة المقدسة) بأن تدفع للمدعية مؤسسة ......... مبلغاً قدره (123.162.21) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واثنان وستون ريالاً وإحدى وعشرون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

سيادة القانون
28-03-2010, 01:45 PM
فضيلة قاضي المظالم ..موجود .. الحمدلله الفائدة موجودة .

دروس في القضاء الاداريّ وبالمجان بعد ، والله نحن مرفهين بوجودك ، ونعيش نعيم منقطع النظير ، نسأل الله أن لا يغيّر علينا ، بالنسبة ليّ من زمان عملت فايل بأسمك ووضعته على سطح مكتب الجهاز ، وفي كل مرة تأتينا بالجديد كل ما نعمله " قص ولصق "ونضعه في الفايل، ومع الدعوات الصادقة لك بكل ما هو خير ، وأني والله منصح لطلاب القانون وعلى وجه الخصوص طلاب مادة القضاء الاداريّ ، ومادة العقود الإدارية ، ومادة العقود المسماة في القانون المدنيّ ، فضلاً عن دراسة أحكامك القضائية، عليهم أن يحفظوا هذه المبادىء فوالله هذا ما علمونا أياه أساتذتنا في كليات الحقوق ..وإليكم :

(من المبادئ الأساسية في تفسير العقود الإدارية أن النصوص الواردة في العقود الإدارية سواءً وردت في العقد ذاته أو في شروطه ومواصفاته أو في العطاء الذي لاقته إرادة الإدارة بالقبول يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً لأن العبرة بوحدة الموضوع وليس بمكان الورود ، وتبعاً لذلك فانه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين , بيد أنه ينبغي ألاّ يفهم من كون العبارة واضحة أنه لا يجوز تفسيرها, ذلك أن القاضي الإداري قد يجد نفسه في حاجة لتفسير العبارات مهما بلغ وضوح معناها وارتفع اللبس والإبهام عنها, إذ أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ولكن وقائع التنفيذ وملابسات السير في العقد تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح في معنى آخر, وبالتالي فإن على محكمة الموضوع متى رأت محلاً ومقتضى لتفسير نصٍ في العقد أن تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الركون للمعنى الحرفي للألفاظ مستهدية في ذلك بطبيعة التعامل في مثل هذا العقد وبما ينبغي أن يتوافر من حسن النية بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري وما ارتضاه طرفا العلاقة من طريقة في تنفيذ العقد وفي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ ويجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي يقصده متى قام أمامه ما يبرر ذلك ووجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب المقتضية لذلك مستعيناً بظروف التنفيذ وملابساته).

في كل مرة من القلب شكراً مليون لفضيلتك.

القاضي إياس
30-03-2010, 09:37 PM
حكم قوي يظهر فيه التأمل والتمعن

بل والصبر والجلد على إنهاء القضية وصياغة الحكم

بارك الله فيك

وبالفعل ما اقتنصه الأخ / سيادة القانون من نفائس جعبتكم المليئة في مجال القضاء الإداري .

وفقكم الله وسدد دوماً على دروب الخير خطاكم .

ومض
15-04-2010, 02:30 PM
ما شاء الله . . تبارك الله
للصبر والخبرة وقبلهما الذهن القاحد دورٌ كبير بخروج أمثلة هذا الحُكم المشبَّع بالتسبيبات النظامية والنكت القانونية التي تبهج القلب وتسرُّ العين, ولا يَقدُرها حَق قدرِّها إلا من احتك بالصنعة وحمل الشنَّة . وسبق أن قرأت هذا اللون وشممت هذه الرائحة بكتاب مجموع المبادئ القضائية لهيئة التدقيق الإداري - إن لم يخب ظني - :rolleyes:

وليحفظك الباري أيُّها المحنّك .

أبو وصايف
07-06-2010, 03:04 PM
وفقك الله في الدنيا والآخرة ولكن عندي إستفسار بسيط بخصوص الحكم ( ومن حيث إنه عن طلبها الخامس التعويض عن نفقات تجهيز الموقع لعدم منحها فترة تجهيز فالثابت أن المادة (3/1) من العقد نصت على أن : (يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة العقد بما في ذلك فترة التجهيز التي تسبق البدء في تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها شهر وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول بموجب محضر كتابي ...) وقد أظهرت المدعية بكراسة (نموذج العطاء) المقدم منها استعدادها وتعهدها الكامل بمباشرة العمل خلال (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وتم تسليمها الموقع بموجب المحضر المؤرخ 27/10/1421هـ مما يعني أن المدعية أقرت في كراسة العطاء بقدرتها وجاهزيتها في مباشرة التنفيذ خلال تلك المدة وقبل استلامها الموقع ))

هل العبرة في تاريخ توقيع العقد أم في تاريخ تسليم الموقع ، حيث لايتصور التجهيز قبل الإستلام حتى ولو تعهد المقاول بالتنفيذ قبل الإستلام .

قاضي المظالم
07-06-2010, 06:09 PM
وفقك الله في الدنيا والآخرة ولكن عندي إستفسار بسيط بخصوص الحكم ( ومن حيث إنه عن طلبها الخامس التعويض عن نفقات تجهيز الموقع لعدم منحها فترة تجهيز فالثابت أن المادة (3/1) من العقد نصت على أن : (يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة العقد بما في ذلك فترة التجهيز التي تسبق البدء في تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها شهر وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول بموجب محضر كتابي ...) وقد أظهرت المدعية بكراسة (نموذج العطاء) المقدم منها استعدادها وتعهدها الكامل بمباشرة العمل خلال (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد والذي تم بتاريخ 6/9/1421هـ وتم تسليمها الموقع بموجب المحضر المؤرخ 27/10/1421هـ مما يعني أن المدعية أقرت في كراسة العطاء بقدرتها وجاهزيتها في مباشرة التنفيذ خلال تلك المدة وقبل استلامها الموقع ))

هل العبرة في تاريخ توقيع العقد أم في تاريخ تسليم الموقع ، حيث لايتصور التجهيز قبل الإستلام حتى ولو تعهد المقاول بالتنفيذ قبل الإستلام .

العبرة بالطبع هي بتاريخ تسلم الموقع بمحضر كتابي كما نص عليه في العقد وهو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين..

ولكن المدعية قطعت على نفسها العهد بجعل بداية الفترة من تاريخ توقيع العقد .. وعلى كل حال فما تذكره المدعيه في عطائها هو ما يكيف فقهاً بأنه (الإيجاب) وخطاب جهة الإدارة إليها متضمناً ترسية المشروع هو (القبول) وينعقد العقد على الراجح بمجرد وصول خطاب الترسية للمقاول ، على خلاف ما يراه بعض فقهاء القانون الإداري من أن العقد لا ينعقد إلا بتوقيعه مكتوباً..

والحاصل أنه لا عبرة بما التزمته المدعيه في عطائها طالما توجهت إرادة الطرفين عند توقيع العقد على خلافه ، وقد توجهت إرادتهما بما هو الأصلح للمدعية حيث اتفقا في العقد على أن سريان مدة التجهيز من تاريخ استلام الموقع لا من تاريخ توقيع العقد...

أبو وصايف
08-06-2010, 07:17 AM
أقف تقديراً وأحتراماً لك شيخي الفاضل ، وجزاك الله خيراً عن كل ماتقدمه لهذا لقراء هذا المنتدى .

قاضي المظالم
14-09-2010, 08:09 AM
إتماماً للفائدة:

وردنا - مؤخراً - تأييد هذا الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية.

ولله الحمد وحده.