المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن طلب تعويض عن مخالفة المادة 148



sewakah
10-01-2018, 12:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

كما ذكرت سالفا بأنه تم فصلى تعسفيا من شهر اكتوبر الماضى وفى نفس يوم الفصل تم سحب السيارة التى كانت بعهدتى بالقوة (وهذا مخالف للمادة 148) وتاريخ إنتهاء العقد أول شهر ديسمبر.


هل يقبل طلب تعويض قيمتة شهر واحد من أجري نتيجة مخالفة المدعي عليها للمادة (148) من النظام وترتب عليه إستئجار سيارات وحجز ليموزينات من 15 أكتوبر 2017 حتى اليوم لدى الهيئة الإبتدائية ؟

عرفات تركى
10-01-2018, 07:23 PM
ليس لك تعويض الا على الفصل

sewakah
10-01-2018, 09:09 PM
ليس لك تعويض الا على الفصل

لو القوانين المنظمة لعلاقة صاحب العمل مع العامل لا تعطي كل حقوق العامل عند مخالفة صاحب العمل لهذه القوانين فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة . لا بد من تعويض عن مخالفة هذه المادة لأن اقل إيجار يومي لسيارة 80 ريال ولمدة شهرين يكون العامل المسكين مثلى دفع مبلغ 80*60= 4800 ريال + بنزين
أقل تعويض لابد أن يكون خمسة الالاف ريال .

عرفات تركى
11-01-2018, 09:45 AM
لو القوانين المنظمة لعلاقة صاحب العمل مع العامل لا تعطي كل حقوق العامل عند مخالفة صاحب العمل لهذه القوانين فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة . لا بد من تعويض عن مخالفة هذه المادة لأن اقل إيجار يومي لسيارة 80 ريال ولمدة شهرين يكون العامل المسكين مثلى دفع مبلغ 80*60= 4800 ريال + بنزين
أقل تعويض لابد أن يكون خمسة الالاف ريال .
ربما ان لم افهم سؤالك وربما انت لم تفهم اجابتي
السيارة ملك للشركة ولها استلامها تاسيسا على انتهاء عقد العمل
وبصفة عامه بعد انتهاء عقد العمل ليس لك الا التعويض عن الفصل
البدلات العينية هي مقابل عملك لدديهم امتياز لك لتؤدي عملك وبانتهاء العمل لا يحق لك المطالبه بها

sewakah
11-01-2018, 11:08 AM
ربما ان لم افهم سؤالك وربما انت لم تفهم اجابتي
السيارة ملك للشركة ولها استلامها تاسيسا على انتهاء عقد العمل
وبصفة عامه بعد انتهاء عقد العمل ليس لك الا التعويض عن الفصل
البدلات العينية هي مقابل عملك لدديهم امتياز لك لتؤدي عملك وبانتهاء العمل لا يحق لك المطالبه بها

شكرا مستشار عرفات تركى على الرد ولكن هل يحق لصاحب العمل سحب السيارة بالقوة أثناء سريان العقد وترك العامل بدون أى وسيلة نقل ؟ فإن كانت الاجابة "لا" فوجب التعويض.