المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تكفون تفاعلو موضوع مهم (((منزل أيل للسقوط)))



zbadi
17-01-2018, 09:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكفون يا اخوان تفاعلو مع الموضوع للمصلحة العامة

الله يبعد عنا وعنكم المصايب ي اخوان الموضوع هو ان منزلي وثلاث منازل قريبه مني متشطبه بالكامل وممكن بعظها ايل للسقوط ومسجد كمان قدام البيت متشطب وفي نفس الحي ممكن سبع منازل غيرنا نفس النظام والمنازل كلها اعمارها ماتجاوزت خمس سنوات

المشكلة بدأت قبل تقريبا 9 اشهر عند معظمنا سببها والله واعلم اننا قريبن مره من مشروع حكومي كبير والمشروع له تقريبا سنتين كانو يفجرون الدينامين ولا زالو وكنا نحس في التفجيرات والشارع والبيوت كلها امتلت تراب بسبب التفجرات لدرجة كانو كل يوم بعد الفجر يرشون الشارع موية من كثر التراب الموجود على الاسفلت لتخفيف الغبار
ما هو الاجراء النظامي لهذي المشكلة
وهل تتحملها البلدية او المشروع او المقاول الي بناء المنزل
لانه راجعنا البلدية وقالو لنا توجهو للمحكمه وهل المطالبه بالاصلاح او التعويض له نتيجه ولا يتحملها اصحاب المنازل

وماهي حقوقي في مثل هذي القضاية ونسبة كسب الدعوه
وبيتي ماله 4 سنوات
والله يجزاكم كل خير وحسبي الله ونعم الوكيل

سعد الهوارى
17-01-2018, 11:59 AM
اجاز لك النظام ان ترفع دعوي تعويض وهى من اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم ) بنظر دعاوى التعويض ضد اعمال جهة الادارة : -
حيث نصت المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
وبما ان تقدير التعويض في اصله هو جبر الضرر وتقدير التعويض عنه هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وذلك برد الأعيان المعتدى عليها إلى أصحابها إذا كانت قائمة لم تتلف؛ لأن أخذ هذه الأعيان من أصحابها غصبًا أو جبرًا عنهم لا يزيل ملكيتهم عنها ولهم حق استردادها من تحت يد المتصرف إليه، ولو كان حسن النية، وهذا متفق عليه في كل من الانظمة والفقه الإسلامي بالإضافة الى إن تقدير التعويض عن الضرر يجب أن يقدر تقديرًا كاملاً يكفي لجبر كل الأضرار التي لحقت بالمضرور دون زيادة ولا نقصان سواء كانت أضرارًا مادية كتلك التي تصيب الجسم أو المال أو كانت أضرارًا أدبية كتلك التي تصيب الشرف والعاطفة، فكلاهما على حد سواء.
كما نصت المادة الخامسة من نظام المرافعات بديوان المظالم والتي تنص على التالي :
1.ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وفقك الله
تحيااااتى

عرفات تركى
17-01-2018, 01:17 PM
اجاز لك النظام ان ترفع دعوي تعويض وهى من اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم ) بنظر دعاوى التعويض ضد اعمال جهة الادارة : -
حيث نصت المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
وبما ان تقدير التعويض في اصله هو جبر الضرر وتقدير التعويض عنه هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وذلك برد الأعيان المعتدى عليها إلى أصحابها إذا كانت قائمة لم تتلف؛ لأن أخذ هذه الأعيان من أصحابها غصبًا أو جبرًا عنهم لا يزيل ملكيتهم عنها ولهم حق استردادها من تحت يد المتصرف إليه، ولو كان حسن النية، وهذا متفق عليه في كل من الانظمة والفقه الإسلامي بالإضافة الى إن تقدير التعويض عن الضرر يجب أن يقدر تقديرًا كاملاً يكفي لجبر كل الأضرار التي لحقت بالمضرور دون زيادة ولا نقصان سواء كانت أضرارًا مادية كتلك التي تصيب الجسم أو المال أو كانت أضرارًا أدبية كتلك التي تصيب الشرف والعاطفة، فكلاهما على حد سواء.
كما نصت المادة الخامسة من نظام المرافعات بديوان المظالم والتي تنص على التالي :
1.ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وفقك الله
تحيااااتى

الله ينور يا مستشار كفيت ووفيت

سعد الهوارى
18-01-2018, 10:46 AM
حبيبى القلب الغالى سعادة المستشار

عرفات تركى
18-01-2018, 11:52 AM
لدي ملحوظه من القائم باعمال التفجير
اذا كان القائم باعمال التفجير شركة خاصة (قطاع خاص وليست حكومية)
يمكن تقديم دعواك على الشركة فقط باعتبار انها القائمة على العمل وليس الجهة الحكومية فالمتسبب هو عمل الشركة

ابو محمد 2
18-01-2018, 02:32 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= لحل هذه المشكلة وقبل البدأ في إقامة الدعوى حيث لم تتضح الجهة المتسببة بالضرر لسكان تلك المنازل: عليهم مجتمعين أو عدد منهم القيام برفع برقية إلى خادم الحرمين أو إلى ولي عهده حفظهما الله. يشرحون فيها ما حصل لمنازلهم ويطلبون تشكيل لجنة لتقدير الاضرار الناتجة عن هذا المشروع الحكومي وتعويضهم التعويض المناسب جبر للضرر الذي لحقهم.وعليهم متابعة معاملتهم عند صدورها من الديون بالرقم وستنحل مشكلتهم بحول الله تعالى.

zbadi
23-01-2018, 03:22 AM
جزاكم الله خير ي اخوان ان شاءالله راح اوافيكم بالمستجدات لان الان ظهر شق في الاسفلت امام المنزل بعرض تقريبا ٦ سم وننتظر تقرير لجنة البلدية وماننحرم منك يا خوان