المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طرق الاعتراض علي الاحكام



طارق محمد اسماعيل
23-01-2018, 10:50 AM
المادة السابعة والثلاثون :
يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل .
أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته .منقول