المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحكام العامة في القرارات الاداريه



طارق محمد اسماعيل
23-01-2018, 10:52 AM
المادة الثالثة والأربعون :
تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي :
( أ ) تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه .
(ب) فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه .
( ج) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .
( د ) إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى العمدة .
( هـ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية .
( و) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ .
( ز) فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم .
( ح) فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات عن طريق مرجعهم المختص.
( ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن . منقول