Reem
23-01-2018, 11:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طليقي قام بتقديم تعريف مزور الى لجنة الصلح وطعنت بصحة التعريف بطلب مخاطبة موسسة النقد وظهر ان راتبه اكثر من التعريف وفي جلسة الحكم قال للقاضي ان راتبه حسب خطاب موسسة النقد صحيح والتعريف صحيح ولكن قدمت الراتب الأساسي بدون البدلات
وصدر الحكم نفقة للطفل فقط وعدم احتساب نفقه لي مع الحق للطرفين تقديم اعتراض على الحكم خلال 30 يوم
سوالي هل يحق لي تقديم اعتراض على الحكم وتعزيره بسبب تقديمه تعريف مزور وكيف الإجراءات واعترض على قرار مكتب الصلح لانه مبني على تعريف اقل من الحقيقة
طليقي قام بتقديم تعريف مزور الى لجنة الصلح وطعنت بصحة التعريف بطلب مخاطبة موسسة النقد وظهر ان راتبه اكثر من التعريف وفي جلسة الحكم قال للقاضي ان راتبه حسب خطاب موسسة النقد صحيح والتعريف صحيح ولكن قدمت الراتب الأساسي بدون البدلات
وصدر الحكم نفقة للطفل فقط وعدم احتساب نفقه لي مع الحق للطرفين تقديم اعتراض على الحكم خلال 30 يوم
سوالي هل يحق لي تقديم اعتراض على الحكم وتعزيره بسبب تقديمه تعريف مزور وكيف الإجراءات واعترض على قرار مكتب الصلح لانه مبني على تعريف اقل من الحقيقة