سلمان غزواني
25-01-2018, 08:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو إفادتي في قضية مخدرات
القي القبض على بقضية مخدرات داخل سيارتي وأنا أعمل عسكري وطلب المدعي العام الحكم علي بالترويج ولحيث انها لم تكن السيارة بحوزتي ومنكر علمي بها بالجريمة اصدر القاضي الحكم بالشبهة بالسجن لمدة عشرة اشهر وصدق الحكم من محكمة الاستئناف وقد ورد في منطوق الحكم (انه لم تثبت لدي ادانة المدعى عليه بماورد في الدعوى وقررت نعزير المدعى عليه للشبهه الموجه اليه بالسجن عشرة أشهر ).
وأمضية ثمانية أشهر وأطلق سراحي بعفو وعند مباشرة عملي أمضت القضيه مايقارب خمس سنوات وعند رفعها للمجلس العسكري اصدر بحقي حكم بأنهاء خدماتي استنادا للمادة (56)فقره (ز)من نظام خدمة الافراد والتي تنص على (تعتبر خدمات الفرد منتهية اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنه أو ادين في جريمة مخلة بالشرف وألأمانة )وخالفة المادة (59/هـ) من نظام خدمة الافراد واستناداًللمادة (130)من نظام العقوبات العسكري انهيت خدماتي .
وطلب إعادة النظر وألأستئناف في الحكم الصادر من المجلس العسكري بالمنطقة خلال المده النظامية ولكنه رفض الاستئناف وتم اصدار قرار فصلي بناءأ عل الحكم العسكري .
فأرغب الاستفسار عن هذا الاجراء والقرار الصادر بحقي هل هو بالصورة الصحيحة . وافادتي عن طريقة المطالبه بحقي أو اجد محامي للترافع امام الديوان وشكرا.
ج /0540861263
ارجو إفادتي في قضية مخدرات
القي القبض على بقضية مخدرات داخل سيارتي وأنا أعمل عسكري وطلب المدعي العام الحكم علي بالترويج ولحيث انها لم تكن السيارة بحوزتي ومنكر علمي بها بالجريمة اصدر القاضي الحكم بالشبهة بالسجن لمدة عشرة اشهر وصدق الحكم من محكمة الاستئناف وقد ورد في منطوق الحكم (انه لم تثبت لدي ادانة المدعى عليه بماورد في الدعوى وقررت نعزير المدعى عليه للشبهه الموجه اليه بالسجن عشرة أشهر ).
وأمضية ثمانية أشهر وأطلق سراحي بعفو وعند مباشرة عملي أمضت القضيه مايقارب خمس سنوات وعند رفعها للمجلس العسكري اصدر بحقي حكم بأنهاء خدماتي استنادا للمادة (56)فقره (ز)من نظام خدمة الافراد والتي تنص على (تعتبر خدمات الفرد منتهية اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنه أو ادين في جريمة مخلة بالشرف وألأمانة )وخالفة المادة (59/هـ) من نظام خدمة الافراد واستناداًللمادة (130)من نظام العقوبات العسكري انهيت خدماتي .
وطلب إعادة النظر وألأستئناف في الحكم الصادر من المجلس العسكري بالمنطقة خلال المده النظامية ولكنه رفض الاستئناف وتم اصدار قرار فصلي بناءأ عل الحكم العسكري .
فأرغب الاستفسار عن هذا الاجراء والقرار الصادر بحقي هل هو بالصورة الصحيحة . وافادتي عن طريقة المطالبه بحقي أو اجد محامي للترافع امام الديوان وشكرا.
ج /0540861263