المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يرفع عنا الظلم



راجي عفوه
31-01-2018, 09:26 AM

السلام عليكم، وبعد. قضية ماليه تم الحكم فيها بحكم قطعي كون المدعى عليه لم يرد ع دعوى المدعي وبالتالي اعتبره ناظر القضية ناكل عن الرد ولم يتقدم خلال الـ 30 يوم بأي اعتراض مما اكسب الحكم القطعية، وأثناء التنفيذ قدم المدعى عليه التماس إعادة النظر في الحكم كونه متضرر من إيقاف خدماته ولديه بينه شهود هكذا ادعى (والشهود بالمناسبة هم إجراء أو عمال يعملون لديه) ناظر القضية قبل الالتماس وتم إيقاف التنفيذ واعيدت المحاكمة من من نقطة الصفر، وسمع شهادة الشهود وكانت متضاربة، المدعي اعترض ع قبول الالتماس كون سبب القبول والسير في الدعوى ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بنص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية التي حصرت قبول الالتماس في بنود محددة لم يكن منها ما قدمه المدعى عليه، أيضا المدعي قدح في شهادة الشهود كونهم إجراء لديه ولاتقبل شهادتهم لأنها مضنة وفيها جر منفعة له ، المدعى عليه ذكر أن لديه شاهد آخر لكنه يسكن في مدينة أخرى وهو بالمناسبة شقيق احد الشهود ويعمل تحت كفالة شخص آخر ، القاضي بدوره طلب استخلاف شهادة الشاهد ونحن بإنتظار ماتسفر عنه هذه الشهادة في الجلسة القادمة ، السؤال الأن ماهو الإجراء المتوقع لهذه القضية؟
وكيف يقبل القاضي التماس خلاف النظام ويوقف التنفيذ ويلغي الحكم ؟
نسمع أراءكم وتوجيهاتكم.. والسلام

عرفات تركى
31-01-2018, 09:27 AM
وقف التنفيذ لا يكون الا من محكمة الاستئناف
يمكنك تقديم شكوى على التفتيش القضائي

عبدالله الدالي
31-01-2018, 04:46 PM
القاضي يقدح بينة المدعى عليه حتى يستوفي شروط الالتماس
ومعنى قبول الالتماس ليس معناه نقض الحكم
فربما يقبل الالتماس شكلاً ويبحثه موضوعاً ثم يرفضه
ولكن ما أعرفه أنه التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في الالتماس
والقاضي وحده هو له السلطة التقديرية في وقف التنفيذ لما له من فهم الواقع في الدعوى
لذلك يجب التريث حتى ما يسفر عنه الالتماس وعدم التسرع في تقدير الأمور

ابا شاهين
31-01-2018, 09:22 PM
طول عمرك علامة يادكتور الاستشارات اسمع كلام عبدالله الدالي ولاتنسي عرفات التركي تراه معروفجدا وبارع وكلهم مكملين بعض

راجي عفوه
05-02-2018, 06:36 AM
القاضي يقدح بينة المدعى عليه حتى يستوفي شروط الالتماس
ومعنى قبول الالتماس ليس معناه نقض الحكم
فربما يقبل الالتماس شكلاً ويبحثه موضوعاً ثم يرفضه
ولكن ما أعرفه أنه التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في الالتماس
والقاضي وحده هو له السلطة التقديرية في وقف التنفيذ لما له من فهم الواقع في الدعوى
لذلك يجب التريث حتى ما يسفر عنه الالتماس وعدم التسرع في تقدير الأمور
اشكر مرورك سيادة المستشار، واسمح لي بالتعليق على ما أوردت اتفق معك بأن وقف التنفيذ من صلاحيات قاضي الموضوع التقديرية لكن ليس على إطلاقه فسلطة القاضي في وقف التنفيذ مقيدة بنص المادة 202 من نظام المرافعات ولايجوز للقاضي وقف التنفيذ إلا بموجبها وخلاف ذلك يعتبر تفسيراً وتطبيقا خاطئا للنظام واستعمالا متعسفا لسلطته التقديرية، بل إنه تجاوز كل ذلك وأصدر حكما مشمولا بالتنفيذ المعجل كون الأحكام المعجلة مشمولة بالتنفيذ مذكورة حصراً بالمادة 169من النظام وليس منها وقف الأحكام المكتسبة القطعية ، مما أوقع بنا أبلغ الضرر، فما رأي سيادتكم وماذا على فعله في هذه الحالة؟
وشكراً مرة أخرى نستفيد من أراءكم وخبرتكم والسلام..

راجي عفوه
06-02-2018, 02:00 PM
ابومحمد لا نستغني عن آراءك

أبو يوسف
22-02-2018, 04:46 PM
إذا كان المدعى عليه لم يتسلم تبليغ الحضور لشخصه وجرى السير باجراءات القضية وفقا للفقرة ط من المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية، فالحكم في هذه الحالة يعتبر غيابيا و يذكر القاضي فيه (والغائب على حجته حين يحضر) وكذلك الامر بالنسبة لقضاة الاستئناف، وعند ظهور المدعى عليه فحجته تحضر معه وتعاد القضية من نقطة الصفر بناء على تقدير القاضي طبعاً كونه اصدر الحكم وهو اعلم بالاسانيد المرافقة لحكمه. اعتقادي أن هذا هو الوضع في القضية التي تتحدث عنها لكن تأكد من منطوق حكم القاضي في الصك اولا ثم يمكننا الافادة اكثر . ولك وللإخوة الأفاضل المستشارين وافر التحية والتقدير

ابو محمد 2
22-02-2018, 08:59 PM
إذا كان المدعى عليه لم يتسلم تبليغ الحضور لشخصه وجرى السير باجراءات القضية وفقا للفقرة ط من المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية، فالحكم في هذه الحالة يعتبر غيابيا و يذكر القاضي فيه (والغائب على حجته حين يحضر) وكذلك الامر بالنسبة لقضاة الاستئناف، وعند ظهور المدعى عليه فحجته تحضر معه وتعاد القضية من نقطة الصفر بناء على تقدير القاضي طبعاً كونه اصدر الحكم وهو اعلم بالاسانيد المرافقة لحكمه. اعتقادي أن هذا هو الوضع في القضية التي تتحدث عنها لكن تأكد من منطوق حكم القاضي في الصك اولا ثم يمكننا الافادة اكثر . ولك وللإخوة الأفاضل المستشارين وافر التحية والتقدير

جزاك الله خير ونفع بك فضيلة الشيخ

راجي عفوه
01-03-2018, 12:46 PM
إذا كان المدعى عليه لم يتسلم تبليغ الحضور لشخصه وجرى السير باجراءات القضية وفقا للفقرة ط من المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية، فالحكم في هذه الحالة يعتبر غيابيا و يذكر القاضي فيه (والغائب على حجته حين يحضر) وكذلك الامر بالنسبة لقضاة الاستئناف، وعند ظهور المدعى عليه فحجته تحضر معه وتعاد القضية من نقطة الصفر بناء على تقدير القاضي طبعاً كونه اصدر الحكم وهو اعلم بالاسانيد المرافقة لحكمه. اعتقادي أن هذا هو الوضع في القضية التي تتحدث عنها لكن تأكد من منطوق حكم القاضي في الصك اولا ثم يمكننا الافادة اكثر . ولك وللإخوة الأفاضل المستشارين وافر التحية والتقدير
شكراً لمرورك ابويوسف، الحكم حضوري وليس غيابي، والمدعي عليه هو من استلم التبليغ، هذا من جانب الجانب الآخر القاضي حكم برد الالتماس وإعادة المعاملة للتنفيذ مشمولة بالنفاذ المعجل.
والشكر موصول لكل من ساهم أو شارك أو مر بهذا الطرح