مشاهدة النسخة كاملة : دعوة للنقاش (موضوع مفصلي)
محامي 143
02-04-2010, 08:37 AM
السادة الأعضاء
تشرفت بالمشاركة بهذا الصرح المتميز
وأود طرح موضوع هام يحتاج إلى إثراء وتأصيل
ألا وهو : هل تصرفات أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبيل تصرفات السلطة القضائية.
وهل تصرفات السلطة القضائية باطلاقها خارجة عن ولاية ديوان المظالم والتعويض عن ذلك
بصراحة تامة هناك تباين وجهات نظر بين بعض القضاة في المحاكم الإدارية حول هذا
سيادة القانون
02-04-2010, 02:35 PM
السادة الأعضاء
تشرفت بالمشاركة بهذا الصرح المتميز
وأود طرح موضوع هام يحتاج إلى إثراء وتأصيل
ألا وهو : هل تصرفات أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبيل تصرفات السلطة القضائية .
هيئة التحقيق والادعاء العام من رجال الضبط الجنائيّ ويتبعون السلطة التنفيذية لا القضائية " وهذه من العيوب ونأمل أن تستقل الهيئة وتتبع للسلطة القضائية مستقبلاً".
وهل تصرفات السلطة القضائية باطلاقها خارجة عن ولاية ديوان المظالم والتعويض عن ذلك
بصراحة تامة هناك تباين وجهات نظر بين بعض القضاة في المحاكم الإدارية حول هذا
لا يُفتى ومالك في المدينة ، الجواب عند أهل الاختصاص الأصيل ، القضاة الأداريين وعلى رأسهم في هذا المنتدى "فضيلة قاضي المظالم".
المحامي أحمد المالكي
02-04-2010, 02:35 PM
أهلا بك أخي الكريم
بالنسبه لأعمال وقرارات أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام فيما يتعلق بمناسبة أدائهم لمهامهم الوظيفيه فهي ليست من تصرفات السلطه القضائيه وبالتالي يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة , أو حال رفضهم أو امتناعهم عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليهم اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح , وقد قبلت المحاكم الإداريه بديوان المظالم العديد من الدعاوى ضد هيئة التحقيق والإدعاء العام ومن أشهر هذه الدعاوى دعوى إلغاء قرارالمنع من السفر الصادرعن هيئة التحقيق والإدعاء العام , وكذلك دعاوى التعويض عن قرار حبس المتهمين .
أما أعمال السلطه القضائيه وقراراتها فهي خارج عن ولاية المحاكم الإداريه بديوان المظالم بنص النظام , حيث تنص الماده الرابعه عشر من ديوان المظالم على (لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات )
وفقك الله
محامي 143
03-04-2010, 08:00 AM
السادة/ سيادة القانون والمحامي أحمد المالكي
أشكركم على الرد والمشاركة
لكني أتكلم عن واقع يعتبره كثير من القضاة الإداريين أن تصرفات أعضاء هيئة التحقيق من أعمال السلطة القضائية
وسبق النقاش مع بعض القضاة في هذا وهم على اتجاهين وبعض المدعين العامين أيضا على اتجاهين.
وقد كنت في سابق عملي مدعيا عاما.
وبالنظر إلى النظام أن هناك موادا تشابه المواد التي تتعلق بالسلة القضائية (مثل الاستقلال , والحصانة , والمحاكمة , والقبض. الخ...) وهناك موادا تخالف هذا مثل حفظ القرار لابد من أخذ رأي رئيس الدائرة.
والذي أعتقده أن تصرفات المحققين تصنف على نوعين:
1- ماكان منها متعلقا بتكييف الدعوى وتوجيه الاتهام والتصرفات التي ترتبط بالتحقيق أو إقامة الدعوى. فهذه خارج سلة القضاء الإداري
2- ما كان منها إجرائيا مثل المنع من السفر والتوقيف أكثر من المدة المحددة نظاما.(ستة أشهر) فهي عمل إداري تحت سلطة القضاء الإداري.
وكلا النوعين لايعني أن المحاكم الإدارية لاتحكم بالتعويض عن الخطأ فيهما.
فحتى لو تم توجيه اتهام لشخص وكانت الإجراءات الشكلية صحيحة وتبين أنه مظلوم فإنه يستحق التعويض.
بل إن القضاء العام إذا حكم على شخص تبين خطأ الحكم في ذك فيجب تعويضه حسب المادة 217 اجراءات جزائية
والاستاذ أحمد المالكي أشار إلى سابقة قضائية ياليت أن يزودنا بها لتتم الفائدة
وهناك أمران ماهي المحكمة المختصة بالتعويض حسب المادة المذكورة خاصة وأنه ورد باللاحئة التنفيذية أن المحكمة المختصة هي من تعوض.
كما أنني سمعت بأن الديوان سبق وأن حكم بأن أعمال المحققين من الأعمال القضائية.
ولكم جزيل امتناني
المحامي أحمد المالكي
03-04-2010, 09:55 PM
أخي الكريم محام 143
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لما أشرت إليه من وجود خلاف حول الطبيعة القانونية لهيئة التحقيق والادعاء العام وهل هي تابعة للسلطة القضائية وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري أم أنها لا تتبع للسلطة القضائية وبالتالي خضوعها لرقابة القضاء الإداري؟؟ , فذلك صحيح وهو كما ذكرت على إتجاهين والرأي الذي يذهب إلى القول بأنها تتبع للسلطة القضائية يستند إلى ما ذكرت أنت من أسانيد وهي النصوص النظامية التي وردت في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تشابه تلك النصوص النظامية التي وردت في نظام القضاء, وبالأخص ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بالاستقلال, وكذلك ما ورد في المادة التاسعة عشر فيما يتعلق بحصانة أعضاء الهيئة من غير حالات التلبس, وكذلك يستند هذا الرأي إلى طبيعة الأعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولكن الرأي الآخر والمخالف لهذا الرأي وأعتبر نفسي من أصحاب هذا الرأي رغم أنني من المطالبين بضم هيئة التحقيق والادعاء العام للسلطة القضائية, ولكن في ظل النصوص النظامية الحالية الواردة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك ما ورد في نظام ديوان المظالم في المادة الرابعة عشر السالفة الذكر فأني أرى أعمال وقرارات هيئة التحقيق والادعاء العام خاضعة لرقابة القضاء الإداري وذلك لما يلي:-
أولاً:- أن ما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم يحسم الخلاف في هذه المسألة والنص واضح ولا يشوبه أي غموض أو لبس, وما ورد في النص جاء على سبيل الحصر وليس المثال وبالتالي أرى أنه لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه حفاظاً على مبدأ المشروعة وهو من المبادئ الاساسية التي حرصت عليها الدولة (أعزها الله) .
ثانياً:- أن النصوص النظامية الواردة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لا يعول عليها في اكساب أعمال وقرارات أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الحصانة المطلقة من رقابة القضاء الإداري وذلك لان الأصل رقابة القضاء الإداري على أعمال وقرارات الإدارة مالم يرد نص نظامي يخرج بعضا من هذه الأعمال والقرارات من رقابة القضاء الإداري .
ثالثاً:- لو صح القول بأن أعمال وقرارات أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري فيجدر بنا التساؤل في هذا المقام لماذا لم ينص صراحة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على مثل هذا الحكم باعتبارأعضائها من أعضاء السلطة القضائية على غرار ما ورد من نصوص صريحة في بعض القوانين المقارنة من أعتبار النيابة العامة من ضمن مكونات السلطة القضائية ومن ذلك ما ورد في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية البحريني رقم (46) لعام 2002م من اعتبار النيابة العامة شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية في مملكة البحرين.
رابعاً:- أن المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام جاءت واضحة وصريحة في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وهي جزء من منظومة السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية وتتضح هذه التبعية في عدد من الأمور كالإشراف الوارد في هذه الماده , وما ورد في المادة (27) من حق وزير الداخلية في تولي الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلىالجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوىاللائق بالتحقيق والإدعاء , وكذلك ماورد في الماده (28) من صدور اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام بناء على إقتراح وزير الداخليه , وقد يثير استخدامي لمصطلح التبعية معارضة بعضا من زملائنا وأساتذتنا في هيئة التحقيق والادعاء العام ولكن أهلاً بالمعارضة ما دامنا نرجو منها الفائدة والعلم وإلقاء مزيد من الضوء حول الطبيعة القانونية لجهاز الهيئة.
أما فيما يتعلق بسؤالك عن الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض عن السجن ففي اعتقادي أنها تحدد بالنظر إلى كون السجن قد تم بحكم قضائي أو بدون حكم قضائي وكذلك إذا كان الحكم صادراً من محاكم القضاء العام , أوكان صادر من غيرمحاكم القضاء العام, فان السجن صادراً من دون حكم فتكون الجهة المختصة هي المحاكم الإدارية بديوان المظالم باعتبار هذه الدعوى من قبيل التظلمات من أعمال الجهات الإدارية وعلى سبيل المثال لو تم سجن المتهم بقرار من أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ثم تم حفظ الاتهام ضده من قبل ذات العضو وأطلق سراحه فإن الدعوى تقام ضد هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحكمة الإدارية, وإذا كان السجن قد تم بناءً على حكم صادر من القضاء العام فان محاكم القضاء العام هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض حتى ولو كانت الدعوى مقامه على جهة حكومية وذلك لخروج أعمال القضاء العام من رقابة القضاء الإداري ولضمان استقلال القضاء, وأشهر مثال على هذا الدعوى المتهم الذي يسجن بناًء على حكم قضائي ثم تثبت براءته بحكم قضائي آخر, أما إذا كان الحكم بالسجن قد صدر عن القضاء الإداري نفسه فان الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض هي جهة القضاء الإداري نفسه وهذا أمر طبيعي ما دامت رقابة القضاء الإداري على القضاء العام معدومة فمن باب أولى عدم جواز رقابة القضاء العام على القضاء الإداري كون صلاحيات القضاء الإداري أوسع وأقوى من صلاحيات القضاء العام , والحالة الأخيرة وهي محتملة الحدوث تتمثل في حال كون السجن قد صدر من إحدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي نص نظامها على صلاحية إيقاع عقوبة السجن على المخالفين والحقيقة أنني أرى أن تحديد الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض يتم وفق النظام الصادر لهذه الجهة فإن كانت قراراتها من القرارات التي يجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم كالهيئة الطبية الشرعية فان دعوى التعويض تقام أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم, وإن كانت قراراتها نهائية ولا يطعن فيها إلا بطرق الطعن المحددة في نظامها فإن دعوى التعويض من قرار السجن الصادر منها تقام أمام هذه الجهة نفسها كما هو الحال في قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
والله ولي التوفيق
عزيز الهمة
03-04-2010, 11:41 PM
كون صلاحيات القضاء الإداري أوسع وأقوى من صلاحيات القضاء العام
أوضح لنا مرادك ومقصدك بورك فيك .
مركز المعلومات
04-04-2010, 07:42 AM
أعتقد أن هناك مبدأ في ديوان المظالم في هذا الشأن وأحكام نرجو منكم الحصول عليها
المحامي أحمد المالكي
04-04-2010, 05:21 PM
أوضح لنا مرادك ومقصدك بورك فيك .
الذي أقصده ياشيخنا الجليل إن طبيعة الإختصاصات المناط بها للقضاء الإداري أقوى من طبيعة إختصاصات القضاء العام , فيكفي أن نقول إن جُل إختصاصات القضاء الإداري تتعلق بالفصل في منازعات الأفراد مع الإداره بشأن مايصدر عنها من قرارات وأعمال , بينما تتمحور إختصاصات القضاء العام عادة في الفصل في منازعات بين الأفراد أنفسهم , وقد يرى البعض خلاف ذلك ويقول بأن صلاحيات القضاء العام أوسع وذلك بالنظر إلى الكم وليس الكيف .
والله أعلم
محامي 143
07-04-2010, 06:27 AM
أشكركم على مروركم ومشاركتكم
الاستاذ احمد
بالنسبة لما ذكرته من تعلق التعويض بالقضاء العام ان كان الحكم صادر منها. فهذا صحيح
لكن ان كان التوقيف صادر من المحقق
او التوقيف اكثر من المدة التي حددها الحكم
وكان طول التوقيف بسبب تصرفات المحقق وتراخيه بالاجراءات بل في بعض الاحيان تزيد مدة التوقيف المصاحبة للتحقيق عن ستة اشهر وهي المدة التي لايصح تجاوزها الا بإذن من المقام السامي أو تحال القضية للمحكمة على حالتها
فهنا هو موضع النزاع
وياليت ان كان هناك سوابق ان نستفيد منها
وتقبلوا تحياتي
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.