المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاكم لا يجوز لها ولائياً النظر في القضايا الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني



ابوعبدالعزيز
03-04-2010, 03:09 PM
صحيفة الرياض :

http://www.alriyadh.com/2010/04/03/article512702.html
أكد اختصاص وزارة الثقافة والإعلام.. مصدر في وزارة العدل ل «الرياض»:

المحاكم لا يجوز لها ولائياً النظر في القضايا الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني

أكد مصدر في وزارة العدل ل (لرياض) أن محاكمها لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، بما في ذلك قضايا الإنترنت؛ باعتبارها قضايا نشر وإعلام إلكتروني، وذكر المصدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء محسوم بأنظمة وتعليمات لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب، وأن محاكمها لا يجوز لها ولائياً أن تنظر أياً من هذه القضايا، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها.
وتابع المصدر بأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام وهي تصدر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وفق نظام الديوان ونظام المطبوعات والنشر، وقد ترى المحكمة مناسبة القرار فترفض دعوى الطعن، وقد ترى فيه عيباً من عيوب القرار الإداري فتلغيه، محمولاً على أسباب الإلغاء، وبالتالي يتعين على اللجنة المشار إليها معاودة إصدار قرارها مجدداً على ضوء أسباب الإلغاء، دون إملاء حكم معين أو الإلزام به على أساس أن القضاء الإداري يراقب ولا يدير، مضيفاً بأن إيضاح التفاصيل في هذا السياق تحديداً يختص بها ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة .
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.
وختم المصدر تصريحه ل «الرياض» بأن الأوامر السامية التي جاءت في ذات المعنى، لم تنشئ أحكاماً جديدة، بل أكدت على مضامين ومقاصد النظام الصادر قبل عشر سنوات.

المستشـار
03-04-2010, 04:17 PM
كان يجب استثناء ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية فإن هذا النظام نص على جرائم أوكل نظرها للمحكمة الجزائية ( الجزئية حالياً )

ابوعبدالعزيز
03-04-2010, 06:38 PM
نظام الإجراءات الجزائية
أحكام عامة
المادة الأولى :

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·
****************
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .


*************


والكل يعلم أنه صدرت اوامر سامية في أن وزارة الإعلام هي الجهة المختصة في نظر الدعاوى الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني ... بل أن هناك احكام صدرت من بعض القضاه في المحاكم والغيت من ولي الأمر لعدم الاختصاص والأمثلة كثيرة على ذلك ...
فاذا صدر من ولي الأمر ما ينظم مثل هذه الأمور وجب الإتباع والعمل بموجبه ..

ابوعبدالعزيز
05-04-2010, 08:47 PM
وزارة العدل السعودية : المحاكم لا يجوز لها ولائياً النظر في القضايا الثقافية والإعلامية والنشر الإلكتروني نشرت صحيفة الرياض السعودية امس خبرا عن مسئول في وزارة العدل نفى فيه ان تكون للمحاكم العدلية أي ولاية في نظر قضايا الثقافة او النشر الالكتروني . التفاصيل :
أكد مصدر في وزارة العدل أن محاكمها لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، بما في ذلك قضايا الإنترنت؛ باعتبارها قضايا نشر وإعلام إلكتروني، وذكر المصدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء محسوم بأنظمة وتعليمات لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب، وأن محاكمها لا يجوز لها ولائياً أن تنظر أياً من هذه القضايا، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها.
وتابع المصدر بأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام وهي تصدر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وفق نظام الديوان ونظام المطبوعات والنشر، وقد ترى المحكمة مناسبة القرار فترفض دعوى الطعن، وقد ترى فيه عيباً من عيوب القرار الإداري فتلغيه، محمولاً على أسباب الإلغاء، وبالتالي يتعين على اللجنة المشار إليها معاودة إصدار قرارها مجدداً على ضوء أسباب الإلغاء، دون إملاء حكم معين أو الإلزام به على أساس أن القضاء الإداري يراقب ولا يدير، مضيفاً بأن إيضاح التفاصيل في هذا السياق تحديداً يختص بها ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة .
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.
وختم المصدر تصريحه ل «الرياض» بأن الأوامر السامية التي جاءت في ذات المعنى، لم تنشئ أحكاماً جديدة، بل أكدت على مضامين ومقاصد النظام الصادر قبل عشر سنوات.

http://www.alwakad.net/inff/news.php?action=show&id=9527

سيادة القانون
05-04-2010, 08:56 PM
كان يجب استثناء ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية فإن هذا النظام نص على جرائم أوكل نظرها للمحكمة الجزائية ( الجزئية حالياً )


سعادة المستشار الكريم

سندك على أن المحكمة الجزئية صاحبة الاختصاص في الجرائم المعلوماتية؟.

المستشـار
05-04-2010, 10:59 PM
أخي سيادة القانون
ارجع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتة المنشور بجريدة : أم القرى السنة 83 العدد : 4144 الجمعة 25 ربيع الأول 1428هـ الموافق 13 إبريل 2007 م ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ وهو نظام مكون من 16 مادة ، وهذا النظام يهدف أساساً إلى تحديد الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية والعقوبات المقررة لكل منها ، وقد نصت المواد ( 3 – 10 ) جرائم محددة وعقوباتها ونصت المادة ( 14 ) على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في هذا النوع من الجرائم مع تقديم هيئة الاتصالات ( مادة 14 ) الدعم الفني لذلك وكل ذلك أمام المحكمة المختصة التي لها الاعفاء من العقوبات المنصوص عليها للأسباب محددة ( مادة 11 ) والمعمول به الآن أن الدعوى تقام أمام المحاكم الجزئية بسبب أن العقوبات صارمة في مجملها ( غرامة وسجن ) ... وهذا يختلف تماماً عن الاختصاص المنصوص عليه للجنة المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر مادة (37) فتلك لجنة إدارية يقتصر نظرها على مخالفات إدارية للنظام مع النظر في طلبات التعويض ولكن لا تصل عقوباتها إلى حد السجن وهي لجنة شبه قضائية خاضعة لرقابة ديوان المظالم .... والله أعلم

المستشـار
05-04-2010, 11:08 PM
بيان وزارة العدل :
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.

غير مفهوم ... لأن هذه اللجنة لجنة شبه قضائية بمعنى أنها لجنة إدارية ( تتبع وزارة وجهاز حكومي ) وأعطى النظام لها اختصاصا قضائياً
وليست جهة تظلم وجوبي فالتظلم الوجوبي يكون للجهات الإدارية للتظلم من تصرفات الإدارية ،،، فالبيان خلط بين التظلم والدعوى ...
هذه اللجنة تنظر دعاوى وتنهي منازعات وإن كان قرارها يكيف على أنه : قرار إداري وليس حكما ...
وعليه فالبيان غير دقيق في نظري
وفوق كل ذي علم عليم

سيادة القانون
05-04-2010, 11:28 PM
والمعمول به الآن أن الدعوى تقام أمام المحاكم الجزئية بسبب أن العقوبات صارمة في مجملها ( غرامة وسجن ) ...


أستاذي الكريم .

لا اريد المعمول به هذا لا اراه سنداً يستدل به على حكمّ ، كل ما أريده (نص) قانوني من النظام على أن المحكمة الجزئية هي صاحبة الاختصاص الولائي في نظر جرائم المعلوماتية؟ وبارك الله فيك.

سيادة القانون
05-04-2010, 11:30 PM
بيان وزارة العدل :
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.

غير مفهوم ... لأن هذه اللجنة لجنة شبه قضائية بمعنى أنها لجنة إدارية ( تتبع وزارة وجهاز حكومي ) وأعطى النظام لها اختصاصا قضائياً
وليست جهة تظلم وجوبي فالتظلم الوجوبي يكون للجهات الإدارية للتظلم من تصرفات الإدارية ،،، فالبيان خلط بين التظلم والدعوى ...
هذه اللجنة تنظر دعاوى وتنهي منازعات وإن كان قرارها يكيف على أنه : قرار إداري وليس حكما ...
وعليه فالبيان غير دقيق في نظري
وفوق كل ذي علم عليم


أتفق معك 100 % ولكن اختلف معك في لفظ أن التظلم يكون من تصرفات الادراة ، بل يكون من (قرارات الادارة) لأن التصرفات قد يدخل فيها الاعمال المادية.

المستشـار
06-04-2010, 01:56 AM
أخي سيادة القانون ........
نص المادة ذكرت ( المحكمة المختصة ) فقط ، ولم يحدد ، وحسناً فعل فكأن المنظم أراد أن يكون النص مرناً أمام المتغيرات القضائية التي سوف تحدث ... فكما تعلم أنه لا يوجد حالياً محكمة جزائية مختصة بنظر جميع الجرائم بل المحاكم الجزائية موزعية بين المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم ...........
وجزاكم الله خير

سيادة القانون
06-04-2010, 02:11 AM
أخي سيادة القانون ........
نص المادة ذكرت ( المحكمة المختصة ) فقط ، ولم يحدد ، وحسناً فعل فكأن المنظم أراد أن يكون النص مرناً أمام المتغيرات القضائية التي سوف تحدث ... فكما تعلم أنه لا يوجد حالياً محكمة جزائية مختصة بنظر جميع الجرائم بل المحاكم الجزائية موزعية بين المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم ...........
وجزاكم الله خير


أخي المستشار

كما هو معلوم لديك نصوص القوانين تعالج المسائل الراهنة وليس من المعقول أن يبنى النص على فرضيات من المستقبل أو متغيرات قد تحدث وقد لا تحدث ، لذا لا أرى أن الغموض من المشرع أمر مستحسن بل أن النص الذي يدخل في النفاذ بغموض هو مثل الطفل الذي يخرج للدنيا مشوّهاً .!! ، فالنظام اصبح في حيز النفاذ في شهر 6 من عام 1428 ونحن الان في السنة الثالثة من صدوره ، ورفعت قضايا جرائم معلوماتية الى محكمة هي في النظام -غير مختصة-من الذي يتحمّل وزر هذا كله؟؟ هل هو المتهم ؟ أم المدعي بالحق الخاص؟!.

وأنا على يقين تام ، لو دفع صاحب المصلحة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية في نظر دعوى جرائم المعلوماتية لن يقبل دفعه ، بل الأبعد من ذلك الاختصاص الولائي من النظام العام بمعنى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأنا على يقين تام لن تحكم به المحكمة ، والسبب هو أن الاجراء في الغالب عندنا يحكمه " المعمول به" لا النص القانوني ، وهذا خلاف للمصلحة من وجود القوانين والأنظمة ، إذ أنه لا بد أن يحمل النص على الواقع ، لا الواقع على النصّ ، وإلا ما الفائدة من الأنظمة ؟؟!!

المستشـار
06-04-2010, 10:50 PM
أخوي سيادة القانون ........

إذا كنت تتحدث عن عيب في الصياغة لهذا النص فأنا اتفق معك

ولكن لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص إلا إذا كان الدافع يعتقد اختصاص محكمة أخرى

والنص قال ( المحكمة المختصة )

وتعلم أن الولاية العامة في القضاء الجنائي للمحاكم العامة والجزئية

والأصل في أي قضية جنائية أن تنظر في الجزئية لأن هذه المحكمة تختص بسائر التعزيرات إلا ما استثني بنظام

فلو دفعت أمام قاضي الجزئية بعدم الاختصاص وسألك القاضي فمن هو المختص ؟

بماذا ستجيبه ؟

ديوان المظالم ، لجنة شبه قضائية ، المحكمة العامة ....

لا تستطيع لأنك لا تملك النص الخاص ....

لكن يمكن أن تقول لماذا تنظر الجزئية هذا النوع من القضايا طالما النص عام هكذا

فالجواب لأن لها الولاية العامة

سيادة القانون
07-04-2010, 05:50 AM
أخوي سيادة القانون ........

إذا كنت تتحدث عن عيب في الصياغة لهذا النص فأنا اتفق معك

ولكن لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص إلا إذا كان الدافع يعتقد اختصاص محكمة أخرى

والنص قال ( المحكمة المختصة )

وتعلم أن الولاية العامة في القضاء الجنائي للمحاكم العامة والجزئية

والأصل في أي قضية جنائية أن تنظر في الجزئية لأن هذه المحكمة تختص بسائر التعزيرات إلا ما استثني بنظام




أخي الكريم المستشار ..أرحب بعودتك مرة أخرى ...

أحترم رأيك ورأي كل الأخوان حول المحكمة المختصة في جرائم المعلوماتية ، ورأييّ مخالف في هذه المسألة - وقد كررته طويلاً- في منتديات قانونية ومن ضمنها منتدانا الموقر بأهله ..لذا أختصر لك رأيي بشكل مبسط :

الذي يتابع خطة المنظم السعودي يجد أنه في تحديد جهة الاختصاص للنظر في القضايا الجنائية يسلك أمرين :

1- إما النص على اختصاص المحكمة صراحةً ، مثاله ( م 26 من نظام غسل الأموال اذا حدد الاختصاص للمحكمة العامة بنص صريح ، م 45 من نظام الاسلحة والذخائر اذا حدد الاختصاص لديوان المظالم بالإضافة الى لجنة مختصة في تطبيق عقوبات محددة نص عليها النظام م 53).

2- أو النص على اختصاص المحكمة بنص غامض ، ومثاله (م 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية "للمحكمة المختصة أن تعفيّ "، و نص م 54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية " للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها ..." ).

وهذا يعنيّ أنه ينطبق على خطة المشرع ومسلكه هذا مقولة فقهاء القانون (المشرع إن أراد نطق وإن شاء سكت) لذا - منظمنا غفر الله له - عندما أراد حدد المحكمة بنص صريح وعندما لم يشأ سكت عنها بلفظ غامض ، كما ورد معنا في الأمثلة السابقة.

ولكن الان نجيّ للمهم ، أصحابنا -مخالفيّ بالرأي- الكرام " في هذا المنتدى وغيره" ..ماذا يعملونّ حتى يحددونّ المحكمة المختصة رغم ورودها بلفظ غامض ، يجتهدون بالتفسير ويقيسون على الواقع المعمول به وغير المعمول به ، وإني والله أحترم حقهم في إبداء الرأي ، ولكن الله كتب أن يكون الاجتهاد والقياس في هذه المسألة محظور عليهم -بغض النظر عن المبادىء العامة في قوانين العقوبات- والسبب لكونهم لا يملكون حق تفسير الأنظمة ، وإنما الذي يملك هذا الحق هو "مجلس الشورى" سنداً لنص المادة 15/3 .





لا تستطيع لأنك لا تملك النص الخاص ....لكن يمكن أن تقول لماذا تنظر الجزئية هذا النوع من القضايا طالما النص عام هكذا

فالجواب لأن لها الولاية العامة


في رأيي اخي الكريم لا أحد يملك نص خاص أو عام بأن المحكمة الجزئية هي صاحبة الولاية العامة؟ وأرجو أن لاندخل في دائرة " المحكمة الأكثر اتساعاً وتلك الأقل اتساعاً" فهذه لها شروطها ومن اهم شروطها ما يعرف "بالاختصاص المشترك" كما أنه يفهم من ذلك ابتداءً أن المحكمة المختصة بلفظ غامض في نص المادة 11 " قد حددت" وهي لما تحدد اصلاً إلى هذه الساعة ، كما أرجو أن لا يكون هذا قياساً على المعمول به لدينا أو المعتاد القول به حول (الولاية العامة) حيث أن ينسحب على فكرة" التقسيم الدارجة" بين أختصاص القضاء العادي " المحكمة العامة ، والجزئية" وقضاء الديوان .

شكراً لك ولحضورك.

المحامي محمد الشهري
10-04-2010, 05:33 PM
التقدم بشكوي ضد أي مجرم معلوماتي يحدث ضرراً بغيره .
يحق لمن لحقه ضرر التتقدم للجهات الأمنية (الشرطة ) في المكان الذي تقيم فيه .
ثم تبدأ مرحلة الإستدلال في الجرائم المعلوماتيه وبعد الحصول على الأدلة والمعلومات اللازمة لتوجيه الاتهام للمجرم المعلوماتي بارتكاب جريمة معلوماتية واستخلاص هذه الأدلة المعلوماتية ضد المجرم من قيل الجهات الأمنية بمساندة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وجمع الاستدلال من قبل الجهة الأمنية (الشرطة )وهي الأدلة التقليدية ثم تحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لسماع الأقوال من قبل المشتكي واستجواب المجرم المعلوماتي وإجراء المواجهات ......الخ .
وبعد ذلك تكون المحاكمة وقد ينقسم الاختصاص القضائي بنظر دعاوى الجرائم الإلكترونية ثلاث جهات قضائية، وذلك بحسب نوع التهمة:

- فالأصل أن تنظرها المحكمة الجزائية باعتبارها المختصة بنظر قضايا الجنايات بشكل عام وفق اختصاصها.

وقد تنظرها المحكمة العامة إذا كانت التهمة الموجهة من التهم الكبيرة، فقد تكون الجريمة الإلكترونية من الجرائم الكبيرة كالسرقة، متى ما توافرت شروطها وأركانها، أو الجرائم الأمنية التي تمس أمن البلد ونحوها، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر المشتركة بالمحكمة العامة.

وقد ينعقد الاختصاص بنظرها أمام الدوائر الجزائية بديوان المظالم متى ما كانت التهمة متعلقة بجريمة داخلة في اختصاص تلك الدوائر، كالتزوير مثلاً، إذا كان محله بيانات أو معطيات إلكترونية ونحوه.

سيادة القانون
10-04-2010, 10:29 PM
وبعد ذلك تكون المحاكمة وقد ينقسم الاختصاص القضائي بنظر دعاوى الجرائم الإلكترونية ثلاث جهات قضائية، وذلك بحسب نوع التهمة:

- فالأصل أن تنظرها المحكمة الجزائية باعتبارها المختصة بنظر قضايا الجنايات بشكل عام وفق اختصاصها.

وقد تنظرها المحكمة العامة إذا كانت التهمة الموجهة من التهم الكبيرة، فقد تكون الجريمة الإلكترونية من الجرائم الكبيرة كالسرقة، متى ما توافرت شروطها وأركانها، أو الجرائم الأمنية التي تمس أمن البلد ونحوها، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر المشتركة بالمحكمة العامة.

وقد ينعقد الاختصاص بنظرها أمام الدوائر الجزائية بديوان المظالم متى ما كانت التهمة متعلقة بجريمة داخلة في اختصاص تلك الدوائر، كالتزوير مثلاً، إذا كان محله بيانات أو معطيات إلكترونية ونحوه.


أتق الله في نفسك يارجل فسرت وقست وفوق ذلك كله نحرت مبدأ الشرعية من الوريد الى الوريد بلا سند ولا دليل !!!!!!!.

المحامي محمد الشهري
11-04-2010, 09:46 AM
بل ربما تنقصك الخبرة يا سيادة القانون

اسأل هيئة التحقيق والإدعاء العام يعلموك الإجراءات المعمول بها عندهم وعند جهينة الخبر اليقين
وأما الذي قاعد يفصل بلاديل فالله أعلم به

المحامي محمد الشهري
11-04-2010, 10:33 AM
خبر له صلة
أصدرت المحكمة الجزئية في الأحساء حكماً بالسجن سنة و10 أشهر و200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على شاب ابتز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها والتهديد بفضحها). ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدره قاضي يعاقب فيه متهماً في جريمة معلوماتية تطبيقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخراً وأقر من المقام السامي.
المصدر
http://www.al-jazirah.com.sa/90258/ec15d.htm

سيادة القانون
11-04-2010, 02:27 PM
بل ربما تنقصك الخبرة يا سيادة القانون

اسأل هيئة التحقيق والإدعاء العام يعلموك الإجراءات المعمول بها عندهم وعند جهينة الخبر اليقين
وأما الذي قاعد يفصل بلاديل فالله أعلم به


أخي الكريم ....

أحترمك وأجلك ، وأحترم هيئة التحقيق والإدعاء العام والعاملين فيها بدءاً من الرئيس وانتهاءً بالخفير ، فهذا اجتهادكم ، ولكننّي أخالفكم الرأيّ ، فأنا رجل قانون ولست رجل "المعمول به" لذا أقولها بالفم المليان ، أنصحكم بالعودة إلى الآتي:

1- مبدأ الشرعية ، نص المادة 38 من النظام الاساسي للحكم + أقرب كتاب في شرح مبادىء قوانين العقوبات ، ستجدون في الصفحات الأولى منه "شرح لمبدأ الشرعية" ، أما لماذا طلبت منكم الرجوع إليه وذلك لأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو "قانون عقوبات" ، وستجدون أن هذا المبدأ يحظر على جنابكم الكريم ، الاجتهاد والقياس ، تماماً مثل ماتفضلت به علينا واستخرجت منه جريمة السرقة وهي من الجرائم الكبيرة فقط من أجل أن تحدد ماهية المحكمة المختصة الواردة بلفظ غامض "يعني المقصود منها المحكمة العامة" وأما لماذا لأنه بالقياس السرقة تنظرها المحكمة العامة ، وبغض النظر عن كون القياس يصطدم بمبدأ -الشرعية- فأنه لا تصح أن تكون المعلومات في بطون الأجهزة والمتصلة بشبكة الأنترنت محلاً لجريمة السرقة؟!!! عليكم العودة الى "تعريف السرقة" ، ومن فضل الله تبارك وتعالى ، المنظم لم يأتي بذكر السرقة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإنما اكتفى "بالوصول والالتقاط ".!!

لذا عجيب هذا القياس ، وعليه لو هاكرز أخترق جهاز أحد الاشخاص ، دعنا نتفرض باحث يحضر رسالة الدكتوراة ولن أقول التقط بل سوف سألتزم بقياسك واقول " سرق" رسالة الدكتوراة أو "صورة حفل زواجه" أو " رقم الماستر كارد" أو " باسورد إيميله" تقاس على جريمة السرقة "خارج الانترنت" وتقدمونه الى "المحكمة العامة" وتطالبون بإقامة حد "السرقة" عليه " قطع اليد" ..!!- ياقهري وياعجبي-.!!!

2- نص المادة 15/3 هي مختصر الكلام ووجدت هي الحل بأن لا أدخل في التفاصيل بالجدال معكم ، نطرح سؤال: المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟ ورد ذكر المحكمة المختصة بلفظ صريح أم غامض؟ بكل تأكيد الجواب بلفظ غامض ..ونطرح سؤال وبما أن اللفظ غامض ما الواجب عمله؟ لا بد من التفسير ؟ جميل من الذي يفسر ؟ هل هو المدعي العام أم الاخ الكريم محمد الشهري أم القاضي في المحكمة الجزئية أم من ؟ الجواب في نصوص النظام ، نص المادة 15/3 " نظام مجلس الشورى" جعلت تفسير نصوص الأنظمة -على وجه الخصوص-من حق مجلس الشورى فقط ، إذاً قضيّ الأمر .


خبر له صلة
أصدرت المحكمة الجزئية في الأحساء حكماً بالسجن سنة و10 أشهر و200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على شاب ابتز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها والتهديد بفضحها). ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدره قاضي يعاقب فيه متهماً في جريمة معلوماتية تطبيقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخراً وأقر من المقام السامي.


حكم باطل ، بطلاناً مطلقاً ، صدر من جهة غير مختصة ، وعلاوة على صدوره من غير جهة مختصة ، العقوبات الواردة في الحكم هي غير تلك العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . وينافيّ مبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" بل الجلد هذا من وين جابه مصدر الحكم؟؟ والغرامة 50 الف ريال من وين جابها مصدر الحكم؟؟ والسجن 10 شهور زيادة على السنة ؟ من وين جابه مصدر الحكم؟!!! - من كيسه-؟!! والا من -كيس النظام-؟!!!

أرجعوا الى نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، لا تستشهدون عليّ بالسوابق القضائية "المبكية" ولا من الواقع المعمول به " المحزن" !!!.

لأنه وبكل صراحة أمام مثل هذه النماذج لا أعلم ما الفائدة من سن الأنظمة لدينا؟!!! يعبثون في نصوص القانون لا بل ينحرون نصوصه من الوريد إلى الوريد ابتداءً من المدعي العام في قرار اتهامه وانتهاءً بفضيلة القاضيّ مصدر الحكم.

"كل ماذكر أعلاه لا يحتاج إلى خبرة ياأخ محمد الشهري.. وإنما تحتاج إلى أمر بسيط جداً فقط قراءة نصوص وتعلم قراءتها من معينها الصحيح من كتب العلم القانون؟! فالأجيال القادمة أجيال قانون لا أجيال المعمول به!!!"