المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم غيابي



امير الجوري
05-02-2018, 03:28 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل الاحكام الغيابية من الدوائر الجزئية تعتبر قابلة التنفيذ ( يستطيع التوجه بها لمحكمة التنفيذ)

عرفات تركى
06-02-2018, 10:37 AM
عليكم السلام
ايش مضمون الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مالي ام جنائي
غريبة يصدر حكم غيابي من المحكمة الجزائية

سعد الهوارى
06-02-2018, 05:22 PM
كما تفضل المستشار عرفات تركى حفظه الله وافادك المحاكم الجزائية (الجنائية) لم تصدر احكام غايبة ولكن تقوم بكل الاجراءات الاحترازية لمثول المتهم امام المحكمة من ايقاف خدمات والقاء قبض وخلافه حتى يمثل المتهم امام المحكمة بالاضافة الى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ليس جهة تنفيذه محكمة التنفيذ ولكن جهة تنفيذه جهة الامارة المتمثلة فى ادارة تنفيذ الاحكام العام وفقك الله
وتحياتى

امير الجوري
10-02-2018, 11:51 PM
العجيب بالحكم هو أن القاضي افتتح القضية بقولة قررت السير بالدعوى رغم عدم تبيلغ المدعي عليه ولذلك قررت النظر غيابيا
ثم حلف المدعي يمينا أنه حول المبلغ لفلان واختتم بقولة حكمت حضوريا (تناقض بالحكم حضوريا رغم عدم تبليغه نهائيا وذكر ذلك القاضي بالحكم ثم قال حكمت حضوريا بفسخ العقد وان يسلم المدعي عليه المبلغ٧ الالف ريال ويعتبر الحكم قطعيا .

التناقض بالحكم
غيابيا ثم قال حضوري
ثانيا الحكم في مدينة ليست مدينة المدعي عليه حيث أنها مؤسسة ومقرها وسجلها وعنوانها بمدينه أخرى.
الحكم الان في التنفيذ قرار ٣٤

لاحظت كثير المحاكم الدوائر الجزئية وليس الجزائية في أحكامها اخطاء بسبب عدم وجود مراقبة الاستئناف عليها

امير الجوري
10-02-2018, 11:53 PM
سؤال آخر هل صيغة الحكم يقبله التنفيذ
( حكمت أن يسلم المدعي عليه ) هل هذه صيغة تقبلها محاكم التنفيذ
صيغة الإلزام كأنني قرأت عنها ولكن لم اجدها ممكن تفيدوني

سعد الهوارى
11-02-2018, 10:56 AM
قضيتك منظورة امام الدوائر الحقوقية التابعة للمحكمة العامه والتى تنظر الدعاوى التى يقل نصابها عن عشرين الف ريال والحكم الصادر فيها نهائي وغير قابل للاستئناف ولا يوجد امامك الان الا تقديم التماس باعادة النظر طبقا لما تدعيه وفى هذة الحال سوف تطلب من القاضى فى حال قبول الالتماس باعادة النظر بتقديم افادة الى قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ لحين الانتهاء من الدعوى المنظورة امام قاضى الموضوع وهذا طبقا لنص المادة النظام:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.
اللائحة:
3/1 - كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند , أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.
3/2 - كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري , أو ناشئة عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كالمنازعة في أجرة الحارس , أو استبداله , أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته , أو رد ما استوفي منه دون وجه حق , أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به , أو طلب التعويض لحجز غير محق طالبه, أو وجود تواطؤ أثناء المزاد , أو تأثير على سعر البيع , أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين , أو أن الأوراق المالية بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها , أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيذ , أو أنه صاحب الحق في حيازتها ونحو ذلك.
3/3 - إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء , أو الإبراء , أو الصلح , أو المقاصة , أو الحوالة , أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
3/4 - إذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفيذ في عقود الإجارة بتمديد العقد , أو تجديده , ونحو ذلك مما لم ينص عليه في العقد , وأنكر طالب التنفيذ ذلك , فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
3/5 - لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.
3/6 - كل منازعة متعلقة بموضوع الحق , فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد , أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد , كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.
3/7 - تفسير الحكم , أو تصحيحه من اختصاص الجهة التي أصدرته , ولقاضي التنفيذ إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم تفسيره , أو تصحيحه.
3/8 - كل دفع , أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر , فهي من اختصاصه , ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع .
3/9 - كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ , ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع , كدعوى الشفـعـة , أو استحقاق المبيع , أو المنفعة.
3/10 - المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
3/11 - يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها , مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي , وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.
تحياااااااااتى