المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية



طارق محمد اسماعيل
15-02-2018, 09:49 AM
بداية إذا ما استعرضنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .ونص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين الأولى منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة وهم " حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية " .وهو تشدد في محله وذلك استنادا إلى أن من ارتكب الفعل المجرم هو ذاته من وثق به المجتمع وافترض فيه العمل على حماية افراده من هذا الخطر ، فما هو الحال إذا أصبح هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذا وجب التشدد في العقوبة .الحالة الثانية من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل .فتشدد المشرع في هذه الحالة يكون في محله لما يشكله هذا الفعل من خطورة في هذه الحالات فمن الاعمال ماهو ذا طبيعة خطرة تستلزم الحيطة والحذر والحرص على حياة الآخرين .كما أن المشرع أعطى للقاضي الشرعي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة شريطة أن لا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (41) .هذا هو العقاب الذي افترضه المشرع السعودي على من يضبط مرتكبا لجرم تعاطي المواد المخدرة مع التشدد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل الحصر نظرا لطبيعة أو ظروف معينة .منقول