طارق محمد اسماعيل
15-02-2018, 09:50 AM
من المظاهر الدالة على اتخاذ المشرع لسياسة قانونية تهدف إلى التعامل مع المتعاطي بطريقة الهدف منها علاج مشكلة التعاطي ، نجده قد أخذ بنظريات الأسباب المخففة في القانون عند توقيع العقوبات ، ويظهر ذلك جليا من نص المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات .حيث أن المشرع اعطى للمحكمة الحق في أن تنزل بعقوبة المتعاطي للمواد المخدرة والمنصوص عليها في المادة (41) منه إلى الحد الأدني .وهذا الامر هو سلطة تقديرية للمحكمة التي إذا ما رأت من الأسباب كظرف ارتكاب الفعل أو سن المتهم أو شخصيته أو اخلاقه مما يُظهر أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب مثل تلك الافعال مرة أخرى فإنه يكون للمحكمة وقتها النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة السجن الواردة بالمادة (41) .منقول