طارق محمد اسماعيل
15-02-2018, 09:53 AM
ما قرره المشرع بشأن تطبيق العقوبة على متعاطي المواد المخدرة وهو وقف تتنفيذ العقوبة .فقد قرر المشرع السعودي ولاعتبارات يراها أنه يمكن وقف تنفيذ العقوبة على من يحكم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة .فبالنظر إلى نص الفقرة الثانية من المادة (60) يتضح لنا أن المشرع اجاز للمحكمة أن تصدر حكمها مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة على من يضبط بجرم تعاطي المواد المخدرة .وبالرغم من عدم النص صراحة على ذلك بالنسبة لجرم تعاطي المواد المخدرة إلا أنه يفهم من سياق نص الفقرة الثانية للمادة (60) والتي توضح أنه " إذا ما عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بهذا النظام " وعليه فإن وقف التنفيذ بالتالي يطبق على هذا الجرم .لكن هذا الوقف مشروط طبعا بألا يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى معاقب عليها في هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ الحكم الأول ، وإلا فإن في هذه الحالة يلغى الوقف مع الامر بالتنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة للجريمة الجديدة .بل إن المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (60) قد قرر ميزة أخرى إضافية في حالة وقف التنفيذ للمحكوم عليه ، وهي أنه إذا ما انقضت السنوات الثلاث دون عودته إلى ارتكاب أي فعل أخر من الافعال المعاقب عليها بهذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن .بعد أن استعرضنا ما قرره المشرع بشأن جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل من ناحيتي الجريمة التامة والشروع فيها ، واستعرضنا أيضا مختلف جوانب السياسة العقابية التي وضعها المشرع وأخذه بكل النظريات الحديثة في التعامل مع الموضوع .تثور أمامنا مسألة شائكة ومهمة تتعلق بالتستر على من يرتكب فعل تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ما هو موقف المشرع والقانون من المتستر .منقول