مشاهدة النسخة كاملة : اليمين قاطعة الخصومة
وجهة نظر
05-04-2010, 12:02 AM
فضيلة الدكتور /ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حين يتداعى اثنان أمام القاضي ولا يكون للمدعي بينة فيطلب يمين المدعى عليه فيحلف المدعى عليه اليمين ، ثم بعد ذلك يحكم القاضي برد دعوى المدعي ويسأل الطرفين عن قناعتهما بالحكم ، فكثيرا ما يعترض المدعي على الحكم ــ رغم كونه قد طلب يمين خصمه ـ ويطلب تقديم لائحة اعتراضية ، وهنا رأيت أكثر أصحاب الفضيلة القضاة يُجيبونه إلى طلبه ويتيحون له تقديم لائحة اعتراضية بدعوى إبراء الذمة ولأجل تدقيق الحكم من ثلاثة قضاة أعلم منهم ،
وذات الشيء يقال فيما لو كانت اليمين مردودة من المدعى عليه على المدعي ، وهذا بلا شك فيه إطالة لأمد القضية وتأخير في إيصال الحقوق إلى أصحابها ، وهذا حقيقة مثار عدة أسئلة :
أليس المدعي قبل يمين المدعى عليه وطلبها فكيف يرجع عن ذلك بعد أدائها ، مع أن هذا إقرار يتعلق به حق لآدمي فلا يصح رجوعه عنه ؟
وإذا قلنا بجواز رجوع المدعي عن قبول يمين المدعى عليه فمعنى ذلك أن اليمين لم تقطع الخصومة ، فما الفائدة منها حينئذ وما وجه توجيهها للمدعى عليه ما دام المدعي يملك حق الرجوع عن قبولها ؟!!
أليس الأولى اعتبار أن طلب المدعي ليمين المدعى عليه قناعة بها ليس له الرجوع عنها ، وبالتالي فليس له أن يعترض على الحكم بموجبها ويسقط حقه في تقديم لائحة اعتراضية ؟!!
د. ناصر بن زيد بن داود
05-04-2010, 07:08 PM
أتفق مع الأخ : وجهة نظر في ملحظه .
وقد كنت إبان عملي في المحاكم العامة أعرض اليمين على من وجبت عليه لآخذ موافقته على الأداء أولاً ؛ على النحو التالي :-
1/ إن استعد بها عرضت على المستحق طلب اليمين من صاحبه إن شاء :
أ- فإن طلبها حكمت بموجبها ، ولا تمييز .
ب- إن رفضها أفهمته : بأن لا حق له غيرها ، وأن له طلبها منه متى شاء ، ومكنته من التمييز .
2/ إذا لم يوافق من وجبت عليه اليمين - وكانت القضية مما لا ترد فيها الأيمان على الطرف الآخر - فإني أقضي عليه بالنكول ، وأمكنه من التمييز .
3/ إذا لم يوافق من وجبت عليه اليمين - وكانت اليمين مما يرد على الطرف الآخر - فإني أعرض رد اليمين على ذلك الآخر .
أ- إن وافق عليها حلفته ، وحكمت على الثاني ، ومكنته من التمييز .
ب- إن رفض المردودة عليه اليمين أداءها حكمت عليه بالنكول ، ومكنته من التمييز .
هذه حالات إنهاء القضية باليمين ، وما بينها من اختلاف .
وجهة نظر
06-04-2010, 12:34 AM
كلام سديد وتصرف رشيد يا دكتور ناصر ، لكن إتماما للفائدة لفت نظري ما ذكرته من أن المدعي إذا رفض طلب يمين المدعى عليه مثلا ــ في حال عدم وجود البينة ــ فإنك تفهمه أن له يمين المدعى عليه متى شاء ، وعلى هذا درج عمل كثيرمن القضاة في المحاكم العامة فتراهم ينصون في صك الحكم بما مؤداه : [ وأفهمته أنه له يمين المدعى عليه متى طلبها أو متى شاء ] ،
ومحل الملاحظة هنا هو أن من القواعد المستقرة فقها وقضاء أن (الساقط لا يعود ) ، فهذا المدعي كان له حق طلب يمين المدعى عليه ، ولكنه رفض هذا الحق وأسقطه برفضه قبول يمين المدعى عليه ، فما وجه بقاء هذا الحق للمدعى متى شاء ؟!!
لماذ لا يقال أن المدعى متى رفض طلب يمين المدعى عليه ، فقد أسقط حقه في طلب اليمين من المدعى عليه ، والساقط لا يعود ، ومن أسقط حقه على بصيرة سقط ، فلا يقبل من المدعي بعد ذلك مطالبته للمدعى عليه بحلف اليمين !!
فما رأيك بخصوص ذلك ؟!!
د. ناصر بن زيد بن داود
06-04-2010, 12:43 AM
الحق : أنه لم يسقط حقه في اليمين برفضه اليمين أمام القاضي الابتدائي ، بل إنه رفض توجه القاضي بحصر حقه في اليمين دون ما يدعي به في الأصل ، ولأنه لا يزال يأمل في أن ينبه القاضي لكامل استحقاقه من قبل قضاء التدقيق .
نعم !، يتوجه القول بما ذكرته - وإن لم أعمل به - إذا اكتسب الحكم القطعية ، ووجب تنفيذه ، فيقال له : إما أن تطلب اليمين الآن ، أو فإن رفضها سيعد إسقاطاً لحقك فيها .
لو حُدِّد هذا الأمر في مادةٍ من مواد النظام لرأيتني له موافقاً ؛ لحسن عاقبته ، ولدوره في حسم مادة النزاع .
(((فإن طلبها حكمت بموجبها ، ولا تمييز ...)))
الدكتور ناصر هل طلب اليمين يسقط حقه في التمييز ؟
- ((((إن رفضها أفهمته : بأن لا حق له غيرها ، وأن له طلبها منه متى شاء ، ومكنته من التمييز )))
إدا جاء بعد اكتساب الحكم القطعية ثم طلب اليمين فهل له أن يطلب التمييز أم أن الحكم يعتبر مميزاً
د. ناصر بن زيد بن داود
30-04-2010, 09:41 PM
إذا أفهمت الخصم بأن حقه محصور في طلب اليمين ، ولا شيء له غيره .
- إما أن يرفض هذا الحصر فيمكن من التمييز .
- وإما أن يوافق فيطلب اليمين ، وأي حق له بعد طلب التحليف في الاعتراض ، وقد وافق على النتيجة قبل التحليف ؟.
= أما : لو قام القاضي بتحليف المدعى عليه بلا طلب من المدعي : فللمدعي الاعتراض وطلب التمييز ، وله طلب إعادة التحليف بعد التصديق .
= وأما : إذا أفهمه القاضي بأن لا حق له في غير اليمين ، فطلبها بمحض إرادته ، فلا تمييز ؛ كما لو حكم له بكامل حقه ، إذ إن اقتصار المدعي على طلب اليمين بمثابة تعديله دعواه ، وحصول التحليف المطلوب - حصراً - حُكمٌ له بكامل طلبه بعد التعديل ، والحكم للمدعي بكامل دعواه لا يخضع للتمييز .
الشيخ ناصر
هل يجوز للقاضي عدم الاستجابة لطلب المدعى عليه بطلب يمين المدعي على صدق مايدعيه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.