المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات النقض



ابو الجوهرة
15-03-2018, 02:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الافادة جزاكم الله خيراً..
أمراة ووالدها اعتدو على منزل طليقها وقامو بكسر الباب والدخول لمنزله وسرقة بعض الاجهزة واتلاف بعض الاثاث
واقر والد المرأة بالتحقيق بكسر القفل والدخول للشقة وانه اخذ بعض الاجهزة واقر ايضاً بذلك في الجلسة .
وطلب المدعي بالحق الخاص التعويض .
صدر الحكم ببراءة المتهم لعدم وجود البينة الموصلة وان دخوله لمنزل ابنته لا حرج فيه .

مع العلم بان المنزل لطليقها ..
وصدق الحكم من الاستئناف . رغم اقرار المتهم بكسر الباب والدخول للمنزل

ماهو الاجراء الذي اتبعه لنقض الحكم لوجود اعتراف و اقرار من المتهم .
هل اتقدم بالتماس .. او اتقدم للمحكمة العليا بطلب النقض ..
ارجو افادتي بالاجراء الصحيح

عبدالله الدالي
15-03-2018, 12:37 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف المحكمة لم تأخذ بإقرار المتهم بكسر الباب والدخول للمنزل ؟
وهل الأجهزة ملكاً لأبنته ؟
على كلاً أن كنت فاعل عليك بعمل نقض
لأن الالتماس له شروط لم تتوافر في موضوعك

ابو الجوهرة
15-03-2018, 01:22 PM
جزاك الله خير

الاجهزة ملكاً لي انا المدعى ..
ماهي طريقة تقديم طلب النقض للمحكمة العليا

هل يتوجب الذهاب لمقرهم بالرياض .. او يقدم طلب النقض للمحكمة مصدرة الحكم او يقدم الطلب للمحكمة الاستئناف التي ايدت الحكم او يرسل بالبريد الممتاز .

ارجو افادتي عن طريقة تقديم طلب النقض للمحكمة العليا

سمير عبدربه احمد
15-03-2018, 05:04 PM
هل هناك جديد او ادلة جددة او قرائن لم تذكرها سابقا في مرحلة الحكم والاستئناف ؟
اذا كان لديك جديد يستحق الالتماس واعادة النظر فتقدم بذلك او انه سيتم رفض طلبك لان اعادة النظر له شروط

ابو الجوهرة
15-03-2018, 06:02 PM
لا يوجد ادلة جديدة سوى اقرار المتهم المدعى عليه

وبذلك لايمكن تقديم التماس للاستئناف

ولكن يمكن ان اتقدم بالطعن للمحكمة العليا

ولكن السؤال .. اين يقدم الطعن هل يحتاج ان اذهب للمحكمة العليا او ارسل بالبريد الممتاز او اقدم اللائحة لمحكمة الاستئناف المؤيدة للحكم واطلب رفعها للمحكمة العليا

سمير عبدربه احمد
15-03-2018, 06:12 PM
لا يوجد ادلة جديدة سوى اقرار المتهم المدعى عليه

وبذلك لايمكن تقديم التماس للاستئناف

ولكن يمكن ان اتقدم بالطعن للمحكمة العليا

ولكن السؤال .. اين يقدم الطعن هل يحتاج ان اذهب للمحكمة العليا او ارسل بالبريد الممتاز او اقدم اللائحة لمحكمة الاستئناف المؤيدة للحكم واطلب رفعها للمحكمة العليا

اخي الكريم هل مضى 30 يوم من اقرار الحكم من الاستئناف واكتسابه القطعية ؟

ابو الجوهرة
15-03-2018, 08:21 PM
نعم .. قرار التأييد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٣٩
ولكن لم يصل للمحكمة الا بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩

ابو الجوهرة
17-03-2018, 12:35 PM
ياليت افادة جزاكم الله خير

ماهي طريقة تقديم اللائحة للمحكمة العليا

عبدالله الدالي
18-03-2018, 03:26 AM
حسب المادة (195) من نظام المرافعات ترفع مذكرة النقض لمحكمة الاستئناف وهي بدورها ترفعها للمحكمة العليا
ولكن محكمة الاستئناف بترفض ذلك وتفهم الطاعن بأنه يتقدم بنفسه للمحكمة العليا أو بالبريد
فأنت بين الخيارين

سمير عبدربه احمد
18-03-2018, 10:10 AM
ياليت افادة جزاكم الله خير

ماهي طريقة تقديم اللائحة للمحكمة العليا

قد اعتراضك بشكل شخصي بحضورك للمحكمة العليا

ابو الجوهرة
20-03-2018, 02:03 AM
جزاكم الله خير ..

ابو محمد 2
20-03-2018, 10:29 AM
السلام عليكم
هل تتوقعون رعاكم الله أن المحكمة العليا ستنقض الحكم؟

سمير عبدربه احمد
20-03-2018, 12:06 PM
السلام عليكم
هل تتوقعون رعاكم الله أن المحكمة العليا ستنقض الحكم؟
طالما لايملك جديد في القضية من ادلة او قرائن او اكتشف خلل قانوني او شرعي في التمثيلات والصفات القانونية اثناء سير القضية
فأن طلبه لن ينظر اليه

ابو محمد 2
20-03-2018, 09:53 PM
طالما لايملك جديد في القضية من ادلة او قرائن او اكتشف خلل قانوني او شرعي في التمثيلات والصفات القانونية اثناء سير القضية
فأن طلبه لن ينظر اليه

اللي نعرفه أن المحكمة العليا لم تفعل فيما أسست من أجله كالطعن في الاحكام . هي فقط تقوم بالنظر في قضايا الدم والقصاص. وما يحال اليها من المقام السامي بتوجيه صريح للنضر في دعاوى معينة. فهل تقبل حاالياً ما أسست من أجله.

سمير عبدربه احمد
21-03-2018, 01:45 AM
اللي نعرفه أن المحكمة العليا لم تفعل فيما أسست من أجله كالطعن في الاحكام . هي فقط تقوم بالنظر في قضايا الدم والقصاص. وما يحال اليها من المقام السامي بتوجيه صريح للنضر في دعاوى معينة. فهل تقبل حاالياً ما أسست من أجله.
الله يجزاك خير شيخنا الكريم
المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية يقول :
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.


لذلك ياشيخنا الكريم قد يجد الاخ السائل في هذه المادة مايتطابق مع حيثيات القضية والحكم خصوصا اني اؤيد الفقرة الرابعة وهي ان الواقعة لم تكيف بشكل يتناسب مع الحدث فالسائل يشتكي من قضية اقتحام وسرقة وهذا ماتجاهله القضاة

سمير عبدربه احمد
21-03-2018, 09:30 AM
وبالمناسبة شيخنا الكريم
هناك كثير من الاحكام تم نقضها من خلال المحكمة العليا وكانت احكام دون احكام القطع والدم

ابو محمد 2
22-03-2018, 12:08 AM
الله يجزاك خير شيخنا الكريم
المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية يقول :
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.


لذلك ياشيخنا الكريم قد يجد الاخ السائل في هذه المادة مايتطابق مع حيثيات القضية والحكم خصوصا اني اؤيد الفقرة الرابعة وهي ان الواقعة لم تكيف بشكل يتناسب مع الحدث فالسائل يشتكي من قضية اقتحام وسرقة وهذا ماتجاهله القضاة

سعادة المحامي الذي أقصده هل المحكمة العليا بدأت تستقبل ما ورد في الفقرات الاربع التي أسست من أجلها. حيث قبل عام وأقل لا تقبل ذلك ومن تقدم للمقام السامي وأحيل طلبه إليها أيضا لا تنضر في تظلمه واعتراضه.
فإن كانت قد فُعلت خلال الاشهر القريبة فبشرك الله بالخير وشكر الله لك.