sewakah
22-03-2018, 02:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم الحكم ابتدائيا وفى أخر الحكم تم كتابة الاتي :-
"قرار ابتدائي قابل للاستئناف خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغ الطرفين به أمام الهيئة العليا بمنطقة القصيم "
طلبت الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ووقع عليها المحقق وقال لي احضر بعد ثلاثة ايام لتأخذ رقم .
حضرت بعد ثلاثة ايام بمكتبه فقال لى الاسبوع القادم .
صراحة لا أثق فى أى معلومة من مكتب العمل لعديد من الاسباب والتى افضل عدم ذكرها .
بموقع وزارة العمل مكتوب
" يذكر في الحكم أمكانية استئنافه في حال قابليته للاستئناف أمام الهئية العليا خلال المهلة النظامية والمحددة بعشرة أيام ."
630
فهل هذا معناه إنه يمكن بدأ جلسات الهيئة العليا بعد عشرة ايام من تبليغ الطرفان ؟ أم وجب إنتظار مدة الشهر ؟
عند الاطلاع على لائحة بالمرافعات وبإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3-4/1/1390هـ-بالموافقة على هذه اللائحة
سادساً : شروط الاستئناف
مادة 62
إذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا مباشرة أو عن طريق اللجنة الابتدائية التي أصدرت الحكم أو عن طريق أحد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوماً من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.
هل هذه المادة تعطي لي حرية إختيار مكان الهيئة العليا ؟
بمنطقة القصيم ثلاث هيئات عليا ... عنيزة - بريدة - الرس
هل يمكنني كمدعي إختيار أحد هذه الهيئات وتقديم الطلب بها ؟
تم الحكم ابتدائيا وفى أخر الحكم تم كتابة الاتي :-
"قرار ابتدائي قابل للاستئناف خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغ الطرفين به أمام الهيئة العليا بمنطقة القصيم "
طلبت الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ووقع عليها المحقق وقال لي احضر بعد ثلاثة ايام لتأخذ رقم .
حضرت بعد ثلاثة ايام بمكتبه فقال لى الاسبوع القادم .
صراحة لا أثق فى أى معلومة من مكتب العمل لعديد من الاسباب والتى افضل عدم ذكرها .
بموقع وزارة العمل مكتوب
" يذكر في الحكم أمكانية استئنافه في حال قابليته للاستئناف أمام الهئية العليا خلال المهلة النظامية والمحددة بعشرة أيام ."
630
فهل هذا معناه إنه يمكن بدأ جلسات الهيئة العليا بعد عشرة ايام من تبليغ الطرفان ؟ أم وجب إنتظار مدة الشهر ؟
عند الاطلاع على لائحة بالمرافعات وبإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3-4/1/1390هـ-بالموافقة على هذه اللائحة
سادساً : شروط الاستئناف
مادة 62
إذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا مباشرة أو عن طريق اللجنة الابتدائية التي أصدرت الحكم أو عن طريق أحد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوماً من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.
هل هذه المادة تعطي لي حرية إختيار مكان الهيئة العليا ؟
بمنطقة القصيم ثلاث هيئات عليا ... عنيزة - بريدة - الرس
هل يمكنني كمدعي إختيار أحد هذه الهيئات وتقديم الطلب بها ؟