NBS
29-03-2018, 08:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احييكم على هذا المنبر المبارك وأطرح لكم هذه القضية سائلا رأيكم حفظكم الله
رفعت طليقتي قضية حضانة لابنيها القاصرين ووافقت على حضانتها لهم بالمصالحة ، ورفعت دعوى ولاية على ابنتيها البالغتين وحصلت على حق ولايتهما بدون علمي ، ووجدت انها دفعت ابنتاي البالغتان لرفع دعوى أخرى لنفقة مستقبلية ونفقة ماضية عن الخمس سنوات الماضية منذ طلاقها.
وعند المثول عند القاضي بعد تعذر الصلح لكونها طلبت نفقة مقدارها 3000 ريال لكل ابن من الابناء وقرر المصلحين 1000 ريال نفقة مستقبلية و800 ريال نفقة ماضية ولم اعترض على ذلك ولكنها اعترضت.
أقول عند المثول بمجلس القضاء سالها القاضي هل كان ينفق؟؟ ، فنفت أني انفق على ابنائي ، وقررت بأنها كانت تنفق من حسابها الشخصي ، فطلبت من القاضي اثبات ذلك في الضبط ، وسألني فابلغته اني كنت انفق وفي حال تقررت النفقة على الوجه الذي يراه القاضي فإني التزم بسداد الفرق بين ما اثبته من نفقة وبين ما يتقرر.
فقرر القاضي نفقة مقدارها 800 ريال شهرياً ونفقة ماضية بنفس القدر ، فاخرجت لهم ما يثبت أني انفقت ما يفوق هذا المبلغ فسقطت عني النفقة الماضية.
هنا الإشكال :
عندما راجعت سجلاتي البنكية وجدت بأن ما انفقته على ابنائي من تحويلات مالية لحساب المدعية ، وتحويلات مالية لحسابهم البنكي الذي استخرجت عليه بطاقة صراف لدى والدتهم بالاضافة لمصاريف المدارس الخاصة والسائق والسيارة وتكاليف اخرى بلغت مليون ومائة وستين الف ريال.
وبلغت الأموال النقدية التي حولتها لحساب ابنائي وحسابها 870 الف ريال ، فقمت برفع قضية مطالبة مالية استند فيها على اقرارها بأنها كانت تنفق من حسابها الشخصي وأن معدل النفقة لم يتجاوز 800 ريال شهرياً وانها كانت قليلة ومتقطعة (كما قررتها في الجلسة وتقرر في الصك الصادر بالنفقة)
فادعيت بناء على اقرارها بأنها كانت تحجب النفقة الكبيرة التي كنت احولها لأبنائي حتى تفسد ما بيني وبينهم واخذت ما حولته من اموال لنفسها وطالبت المدعى عليها بسداد مبلغ التحويلات المقدرة بسبعمائة وثمانون الف ريال نقداً ويستثنى من ذلك ما تثبت هي بأنه أنفق على أبنائي بفواتير رسمية وحذرت من احضار أي محرر مزور (كفاتورة صورية أو سند غير حقيقي) بأنه سيفضى لتطبيق العقوبة الشرعية المقررة نظاما لو حصل ذلك.
فاستندت في دعواي لكشوف الحسابات الصادرة من البنك التي تثبت تلك التحويلات ، وكذلك لما قررته بنفسها في مجلس القضاء ودونه القاضي في صك النفقة .
فما رأيكم في القضية أيها الخبراء هل سيحكم لي القاضي بحقي في الأموال السابقة اذا عجزت عن الاتيان بما يثبت بأنها صرفتها على ابنائي ؟؟
ودمتم لأخيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احييكم على هذا المنبر المبارك وأطرح لكم هذه القضية سائلا رأيكم حفظكم الله
رفعت طليقتي قضية حضانة لابنيها القاصرين ووافقت على حضانتها لهم بالمصالحة ، ورفعت دعوى ولاية على ابنتيها البالغتين وحصلت على حق ولايتهما بدون علمي ، ووجدت انها دفعت ابنتاي البالغتان لرفع دعوى أخرى لنفقة مستقبلية ونفقة ماضية عن الخمس سنوات الماضية منذ طلاقها.
وعند المثول عند القاضي بعد تعذر الصلح لكونها طلبت نفقة مقدارها 3000 ريال لكل ابن من الابناء وقرر المصلحين 1000 ريال نفقة مستقبلية و800 ريال نفقة ماضية ولم اعترض على ذلك ولكنها اعترضت.
أقول عند المثول بمجلس القضاء سالها القاضي هل كان ينفق؟؟ ، فنفت أني انفق على ابنائي ، وقررت بأنها كانت تنفق من حسابها الشخصي ، فطلبت من القاضي اثبات ذلك في الضبط ، وسألني فابلغته اني كنت انفق وفي حال تقررت النفقة على الوجه الذي يراه القاضي فإني التزم بسداد الفرق بين ما اثبته من نفقة وبين ما يتقرر.
فقرر القاضي نفقة مقدارها 800 ريال شهرياً ونفقة ماضية بنفس القدر ، فاخرجت لهم ما يثبت أني انفقت ما يفوق هذا المبلغ فسقطت عني النفقة الماضية.
هنا الإشكال :
عندما راجعت سجلاتي البنكية وجدت بأن ما انفقته على ابنائي من تحويلات مالية لحساب المدعية ، وتحويلات مالية لحسابهم البنكي الذي استخرجت عليه بطاقة صراف لدى والدتهم بالاضافة لمصاريف المدارس الخاصة والسائق والسيارة وتكاليف اخرى بلغت مليون ومائة وستين الف ريال.
وبلغت الأموال النقدية التي حولتها لحساب ابنائي وحسابها 870 الف ريال ، فقمت برفع قضية مطالبة مالية استند فيها على اقرارها بأنها كانت تنفق من حسابها الشخصي وأن معدل النفقة لم يتجاوز 800 ريال شهرياً وانها كانت قليلة ومتقطعة (كما قررتها في الجلسة وتقرر في الصك الصادر بالنفقة)
فادعيت بناء على اقرارها بأنها كانت تحجب النفقة الكبيرة التي كنت احولها لأبنائي حتى تفسد ما بيني وبينهم واخذت ما حولته من اموال لنفسها وطالبت المدعى عليها بسداد مبلغ التحويلات المقدرة بسبعمائة وثمانون الف ريال نقداً ويستثنى من ذلك ما تثبت هي بأنه أنفق على أبنائي بفواتير رسمية وحذرت من احضار أي محرر مزور (كفاتورة صورية أو سند غير حقيقي) بأنه سيفضى لتطبيق العقوبة الشرعية المقررة نظاما لو حصل ذلك.
فاستندت في دعواي لكشوف الحسابات الصادرة من البنك التي تثبت تلك التحويلات ، وكذلك لما قررته بنفسها في مجلس القضاء ودونه القاضي في صك النفقة .
فما رأيكم في القضية أيها الخبراء هل سيحكم لي القاضي بحقي في الأموال السابقة اذا عجزت عن الاتيان بما يثبت بأنها صرفتها على ابنائي ؟؟
ودمتم لأخيكم