طارق محمد اسماعيل
03-04-2018, 01:02 PM
لم يعرف نظام المرافعات السعودي الحجز التحفظي إلا أن المفهوم من الحجز هو حجز العين والحجز في نظام المرافعات هو نوع من أنواع الحجر عند الفقهاء..إلا انه يمكنا لنا تعريف الحجز بأنه (منع مالك المال من تصرفه في ماله).
ويمكن لنا استعراض صور الحجز التحفظي كما جاءت بها المادة 208 (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله).
ولا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي..وهذا ما نصت عليه اللائحة رقم 208/1 ...كما أن اللائحة رقم 208/2 أكدت لنا حكم متعلق في الحجز التحفظي مفاده - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءً على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
كما أن لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه وهذا الحكم نصت عليه المادة 210 ...ورجع المشرع السعودي وأكد في الماده212 (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز)..والملاحظ على هذه المادة أنها تتناقض مع ما جاء في اللائحة رقم 208/1 والتي لا تطلب إجراءات الحجز التحفظي حكم بينما نص المادة 212 تنص على انه لا يوقع الحجز إلا بأمر من المحكمة ولا اعلم ما هذا الغموض وما هو مبرره ؟!
ومن المواد التي اشتملت على بيان إجراءات الحجز التحفظي نص المادة 215 (يجب على طالب الحجز أن يقدم للمحكمة إقرارا خطياً من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه).
والملاحظ على هذه المادة أنها ألزمت طالب الحجز (المدعي) بتقديم ما يتضمن حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه دون تفريق إذا ما كان طلب الحجز لشبهه ودليل قدمه أو بمجرد الدعوى فقط. منقول
ويمكن لنا استعراض صور الحجز التحفظي كما جاءت بها المادة 208 (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله).
ولا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي..وهذا ما نصت عليه اللائحة رقم 208/1 ...كما أن اللائحة رقم 208/2 أكدت لنا حكم متعلق في الحجز التحفظي مفاده - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءً على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك.
كما أن لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه وهذا الحكم نصت عليه المادة 210 ...ورجع المشرع السعودي وأكد في الماده212 (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز)..والملاحظ على هذه المادة أنها تتناقض مع ما جاء في اللائحة رقم 208/1 والتي لا تطلب إجراءات الحجز التحفظي حكم بينما نص المادة 212 تنص على انه لا يوقع الحجز إلا بأمر من المحكمة ولا اعلم ما هذا الغموض وما هو مبرره ؟!
ومن المواد التي اشتملت على بيان إجراءات الحجز التحفظي نص المادة 215 (يجب على طالب الحجز أن يقدم للمحكمة إقرارا خطياً من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه).
والملاحظ على هذه المادة أنها ألزمت طالب الحجز (المدعي) بتقديم ما يتضمن حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه دون تفريق إذا ما كان طلب الحجز لشبهه ودليل قدمه أو بمجرد الدعوى فقط. منقول