طارق محمد اسماعيل
05-04-2018, 11:17 AM
عرف بعض الفقهاء القتل العمد بـ: "أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به". أما القتل شبه فهو:
"أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا".
يتلخص الفرق بين القتل العمد وشبه العمد في:
1- أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه، أما شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل.
2- أن الآلة المستخدمة في القتل العمد يغلب على الظن موت المجني عليه بها، وهي تقتل غالبا، أما الآلة في شبه العمد فلا تقتل غالبا.
3- أن موجب القتل العمد هو القود أو الدية أما شبه العمد فلا يجب فيه إلا الدية المغلظة من غير قود.
4- أن الدية في القتل العمد تجب من مال الجاني، أما شبه العمد فتحلها العاقلة.
5- أن الدية في القتل تجب في حالة غير مؤجلة بخلاف الدية في شبه العمد فإنها تجب مؤجلة.
6- لا يجب في قتل العمد كفارة قتل الخطأ بخلاف شبه العمد فيجب فيه كفارة قتل الخطأ.
7- أن الله عز وجل توعد قاتل العمد بقوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...." الآية، فعقوبته في الآخرة العذاب الأليم واللعنة والعذاب العظيم، أما القاتل في شبه العمد فهو وإن كان آثما فإنه لا يدخل في هذا الوعيد منقول
"أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا".
يتلخص الفرق بين القتل العمد وشبه العمد في:
1- أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه، أما شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل.
2- أن الآلة المستخدمة في القتل العمد يغلب على الظن موت المجني عليه بها، وهي تقتل غالبا، أما الآلة في شبه العمد فلا تقتل غالبا.
3- أن موجب القتل العمد هو القود أو الدية أما شبه العمد فلا يجب فيه إلا الدية المغلظة من غير قود.
4- أن الدية في القتل العمد تجب من مال الجاني، أما شبه العمد فتحلها العاقلة.
5- أن الدية في القتل تجب في حالة غير مؤجلة بخلاف الدية في شبه العمد فإنها تجب مؤجلة.
6- لا يجب في قتل العمد كفارة قتل الخطأ بخلاف شبه العمد فيجب فيه كفارة قتل الخطأ.
7- أن الله عز وجل توعد قاتل العمد بقوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...." الآية، فعقوبته في الآخرة العذاب الأليم واللعنة والعذاب العظيم، أما القاتل في شبه العمد فهو وإن كان آثما فإنه لا يدخل في هذا الوعيد منقول