ابوعبدالعزيز
11-04-2010, 12:05 AM
بدء تفعيل المادة 30 أمس واستقبال الشكاوى
التحقيق مع قاضٍ «مخالف» ووقفه عن العمل 6 أشهر
أصدر رئيس مجلـــــس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قرارا يقضــــي بوقف أحد القضاة في محافظـــــة طريف العامــــة عن مباشرة أعمال وظيفـــــته لمـــــدة 6 أشهر . وجاء أيضا في القرار الذي يحــــــمل الرقم 4349/31 وتاريخ 24/3/1431هـ ، ( حصلت الصحيفة على نسخة منه )، بتكليف مفتش قضائي على درجة قاضــــي استئناف التحقيق مع القاضي فيما نسب إليه من التهم، على خلفية عدة شكاوى وتجاوزات رصدت ضد القاضي وردت إلى المجلس والى عدة جهات أمنية في منطقة الحدود الشمالية، على أن يعامل القاضي الموقوف وفقا للنظام بالنسبة لرواتبه ومستحقاته المالية. ووفقا لمصادر مطلعة في محكمة طريف فإن أحد المفتشين القضائيين المكلفين من قبل المجلس قد حضر إلى المحكمة واطلع على الضبوطات في دفاتر الضبط الخاصة بالقاضي دون أن يبدي أية نتائج حول ملاحظاته وغادر المحكمة. من جهة أخرى قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي : من المتعارف عليه في أنظمة المملكة ألا أحد يملك حصانة ضد تطبيق النظام بحقه متى صدرت منه أي تجاوزات مثبتة شرعا. فالحصانة تحول دون محاكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه إلا على نطاق ضيق، لكنها لا تحول ـ بأي حال من الأحوال ـ عن محاكمته إذا ثبت ارتكابه أي فعل محظور ومعاقب عليه نظاما.
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13442&I=749064
التحقيق مع قاضٍ «مخالف» ووقفه عن العمل 6 أشهر
أصدر رئيس مجلـــــس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قرارا يقضــــي بوقف أحد القضاة في محافظـــــة طريف العامــــة عن مباشرة أعمال وظيفـــــته لمـــــدة 6 أشهر . وجاء أيضا في القرار الذي يحــــــمل الرقم 4349/31 وتاريخ 24/3/1431هـ ، ( حصلت الصحيفة على نسخة منه )، بتكليف مفتش قضائي على درجة قاضــــي استئناف التحقيق مع القاضي فيما نسب إليه من التهم، على خلفية عدة شكاوى وتجاوزات رصدت ضد القاضي وردت إلى المجلس والى عدة جهات أمنية في منطقة الحدود الشمالية، على أن يعامل القاضي الموقوف وفقا للنظام بالنسبة لرواتبه ومستحقاته المالية. ووفقا لمصادر مطلعة في محكمة طريف فإن أحد المفتشين القضائيين المكلفين من قبل المجلس قد حضر إلى المحكمة واطلع على الضبوطات في دفاتر الضبط الخاصة بالقاضي دون أن يبدي أية نتائج حول ملاحظاته وغادر المحكمة. من جهة أخرى قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي : من المتعارف عليه في أنظمة المملكة ألا أحد يملك حصانة ضد تطبيق النظام بحقه متى صدرت منه أي تجاوزات مثبتة شرعا. فالحصانة تحول دون محاكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه إلا على نطاق ضيق، لكنها لا تحول ـ بأي حال من الأحوال ـ عن محاكمته إذا ثبت ارتكابه أي فعل محظور ومعاقب عليه نظاما.
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13442&I=749064