وجهة نظر
12-04-2010, 04:59 PM
فضيلة الدكتور / ناصر .... وفقه الله
إن المطلع على عمل أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم العامة ــ بالذات ــ ليلحظ أمرا عجيبا ، وهو أنه في غالب القضايا التي لا يكون للمدعي فيها بينة تثبت صحة دعواه ، بعد أن يقرر أنه لا بينة له طبق دعواه ، فيعرض القاضي عليه يمين المدعى عليه على نفي دعواه ، فيطلب المدعي يمين المدعى عليه ، فيحلف المدعى عليه اليمين ويحكم برد دعوى المدعي ، فيعترض المدعي ويتقدم لمحكمة التمييز بلائحته الاعتراضية ويذكر فيها أن لديه بينة تثبت صحة دعواه ، وأنه إنما امتنع عن تقديمها رجاء أن ينكل المدعي عليه عن اليمين والحلف كاذبا فيثبت حقه بالنكول أو برد اليمين عليه ، وتارة يكون المدعي لا يعلم أن له بينة ، ثم بعد صدور الحكم برد دعواه ، وتسامع الناس به يجد من يبدي استعداده للشهادة طبق دعواه شهادة حق وصدق وبر أو شهادة زور وكذب وتلفيق ، بأنه سمع المدعى عليه يقر للمدعي أمامه بالحق المدعى به .
وهنا تتفاوت اجتهادات القضاة في سماع هذه البينة وقبولها ، فكثير منهم يرفض سماعها ، لأن المدعي قرر أمامه في مجلس القضاء أنه لا بينة له ، ويعضدهم في ذلك العبارة الشهيرة عند فقهاء الحنابلة في كتاب " القضاء" [ وإن قال : لا بينة لي ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها ]. وهذا يقوي احتمال أنها شهادة زور لجأ إليها المدعي لما رأى أنه سيخسر القضية ، ولا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها لورع وخربت فيها الذمم وتجرأ الكثير على شهادة الزور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فيكون إغلاق هذا الباب هو المتعين لئلا يتجرأ الناس على شهادة الزور
وفريق آخر يرى في أن عدم سماع بينة المدعي إهدارا لوسيلة مهمة من وسائل الإثبات ،لاسيما والمعتمد في المحاكم السعودية هو نظام (الإُثبات الحر بأي وسيلة معتبرة تؤدي إلى الحق ) ، علاوة أن المدعي قد يكون صادقا في دعواه ويكون شهوده شهود حق وبر وليسوا شهود زور ، وكثيرا ما يكون المدعى عليه قد أقر بالحق المدعى به أمام بعض زملائه أو أقاربه أو أصدقائه ، ولكنه يجحده أمام القضاء
فتعين سماع بينته إبراء للذمة واستنادا إلى القاعدة القضائية المقررة أن (اليمين قاطعة للخصومة وليست مزيلة للحق ) .
فما هو المتوجه لديكم في هذه المسألة ؟!! وما مستندكم فيه ؟!!
*
إن المطلع على عمل أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم العامة ــ بالذات ــ ليلحظ أمرا عجيبا ، وهو أنه في غالب القضايا التي لا يكون للمدعي فيها بينة تثبت صحة دعواه ، بعد أن يقرر أنه لا بينة له طبق دعواه ، فيعرض القاضي عليه يمين المدعى عليه على نفي دعواه ، فيطلب المدعي يمين المدعى عليه ، فيحلف المدعى عليه اليمين ويحكم برد دعوى المدعي ، فيعترض المدعي ويتقدم لمحكمة التمييز بلائحته الاعتراضية ويذكر فيها أن لديه بينة تثبت صحة دعواه ، وأنه إنما امتنع عن تقديمها رجاء أن ينكل المدعي عليه عن اليمين والحلف كاذبا فيثبت حقه بالنكول أو برد اليمين عليه ، وتارة يكون المدعي لا يعلم أن له بينة ، ثم بعد صدور الحكم برد دعواه ، وتسامع الناس به يجد من يبدي استعداده للشهادة طبق دعواه شهادة حق وصدق وبر أو شهادة زور وكذب وتلفيق ، بأنه سمع المدعى عليه يقر للمدعي أمامه بالحق المدعى به .
وهنا تتفاوت اجتهادات القضاة في سماع هذه البينة وقبولها ، فكثير منهم يرفض سماعها ، لأن المدعي قرر أمامه في مجلس القضاء أنه لا بينة له ، ويعضدهم في ذلك العبارة الشهيرة عند فقهاء الحنابلة في كتاب " القضاء" [ وإن قال : لا بينة لي ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها ]. وهذا يقوي احتمال أنها شهادة زور لجأ إليها المدعي لما رأى أنه سيخسر القضية ، ولا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها لورع وخربت فيها الذمم وتجرأ الكثير على شهادة الزور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فيكون إغلاق هذا الباب هو المتعين لئلا يتجرأ الناس على شهادة الزور
وفريق آخر يرى في أن عدم سماع بينة المدعي إهدارا لوسيلة مهمة من وسائل الإثبات ،لاسيما والمعتمد في المحاكم السعودية هو نظام (الإُثبات الحر بأي وسيلة معتبرة تؤدي إلى الحق ) ، علاوة أن المدعي قد يكون صادقا في دعواه ويكون شهوده شهود حق وبر وليسوا شهود زور ، وكثيرا ما يكون المدعى عليه قد أقر بالحق المدعى به أمام بعض زملائه أو أقاربه أو أصدقائه ، ولكنه يجحده أمام القضاء
فتعين سماع بينته إبراء للذمة واستنادا إلى القاعدة القضائية المقررة أن (اليمين قاطعة للخصومة وليست مزيلة للحق ) .
فما هو المتوجه لديكم في هذه المسألة ؟!! وما مستندكم فيه ؟!!
*