المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أثر العذر في عقد الإجارة إذا حدث العذر،



طارق محمد اسماعيل
24-04-2018, 12:59 PM
ذكر الكاساني أن الحنفية مختلفون في ذلك: فمنهم من يقول: تنفسخ بنفسها. ومنهم من يقول: تحتاج إلى الفسخ. وقد رجح الكاساني التفصيل: فإن كان العذر يوجب العجز عن– المضي في موجب العقد شرعا بأن كان المضي فيه حراما فإن الإجارة تنفسخ بنفسها: كما في الإجارة على قلع الضرس إذا اشتكت، ثم سكنت. أما إن كان العذر لا يوجب العجز عن ذلك، لكنه يتضمن ضررا عقد – فإن الإجارة لا ً لم يوجبه ال . (81 (تنفسخ إلا بالفسخ والتفصيل الذي ذهب إليه الكاساني متجه؛ لأن العذر إذا ، فإن كان يوجب العجز عن المضي في موجب العقد شرعا الإجارة تنفسخ بحكم الشرع دون حاجة إلى الفسخ؛ لأن المضي ً ً. والمعدوم شرعا ً. فالمعقود عليه معدوم شرعا فيه محرم شرعا تنفسخ فيه الإجارة بنفسها دون والمعدوم حسا كالمعدوم حسا حاجة إلى الفسخ. أما إذا كان العذر لا يوجب العجز عن ذلك، ولكنه يتضمن ضررا – فإن الإجارة لا تنفسخ ً لم يوجبه العقد بنفسها، بل تحتاج إلى الفسخ؛ لأن المراعى في الحكم حينئذ ً للضرر عنه. مصلحة صاحب العذر: حيث ثبت الفسخ؛ دفعا فالفسخ ٌّحق له، فلا تفسخ الإجارة إلا بفسخه؛ كفسخ البيع بالعيب: لا يفسخ إلا بفسخ المشتري. ومتى كانت الإجارة لا تنفسخ إلا بالفسخ، فهل يحتاج الفسخ إلى قضاء القاضي بالفسخ، أو التراضي. أم أنه لا يحتاج إلى ذلك، بل ينفرد به العاقد؟ اختلف الحنفية في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تفسخ الإجارة إلا بقضاء القاضي، أو . وصححه (82 (بالتراضي. وهو رواية الزيادات عن محمد . (83 (السرخسي وجه هذا القول: 1» -إن هذا خيار ثبت بعد تمام العقد، فأشبه الرد . (84 (بالعيب بعد القبض» 2 -ولأن الفسخ مختلف فيه: فقد خالف فيه: مالك، . (85 (والشافعي، وأحمد. فلا بد من إلزام القاضي؛ ليرتفع الخلاف القول الثاني: ينفرد العاقد بفسخ الإجارة دون الحاجة إلى قضاء القاضي، أو التراضي. وهو رواية الأصل، والجامع . (87 . (وصححه ابن مودود (86 (الصغير عن محمد وجه هذا القول: أن المنافع المعقود عليها في الإجارة لا فسخ الإجارة بالعذر ... أحمد شحدة أبو سرحان وعلي عبداالله أبو يحيى - 116 - ً. فإذا حدث عذر كان بمنزلة ً فشيئا تملك جملة واحدة، بل شيئا العيب الحادث قبل القبض. والعيب الحادث قبل القبض في البيع يوجب للعاقد حق الفسخ دون الحاجة إلى قضاء القاضي، . (88 (أو التراضي فكذلك ههنا إن كان العذر ظاهرا: «بأن ً القول الثالث: التفصيل: اختلعت المرأة، أو ماتت فيما إذا استأجر؛ لطبخ طعام – فلا حاجة إلى القضاء؛ لظهور العذر. ٕوان كان (89 (الوليمة» ً: كالدين، فإنه يحتاج إلى القضاء؛ ليظهر العذر، العذر خفيا َّق بين الروايتين السابقتين . (90 (ويزول الاشتباه. وهو قول من وف . (91 (وهو الأصح عند الحنفية ً لكلا والذي يظهر هو رجحان القول الثالث؛ لأن فيه إعمالا القولين: الأول، والثاني، وأدلتهما. وهو خير من إهدار أحدهما. كما أن عدم فسخ الإجارة إلا بقضاء القاضي، أو التراضي إذا ً لباب ً – ادعى إلى التثبت من العذر؛ وسدا كان العذر خفيا التحايل لفسخ الإجارة. فلا تفسخ الإجارة بكل ما يدعيه العاقد، ً على استقرار التعامل بين بل لا بد من التثبت في ذلك؛ حفاظا المتعاقدين، لا سيما وأن عقد الإجارة لازم. وهذا بخلاف ما إذا ً؛ لأن الأمر ِّبين، فلا حاجة إلى قضاء كان العذر ظاهرا القاضي منقول