الزغيبي
14-04-2010, 08:02 PM
مسائل قضائية
(25)
الطحال
بين
الحكومة والدية
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فالطحال : جسم أحمر قاتم ,يزن مائتي جرام تقريبا ,يقع في الركن الأيمن الأعلى من البطن خلف المعدة .
كان بعض الأطباء إلى وقت غير بعيد يقولون : لا فائدة منه ,وهذا يدل على جهلهم بخالقهم ,واكتشف بعض العلماء من الأطباء فوائد له منها :
1- إنتاج الخلايا اللمفاوية .
2- تنقية الجسم من حطام كريات الدم الحمراء .
3- تخزين ما نسبة 30 - 40% من صفائح الدم .
لم يتكلم الفقهاء المتقدمون ـ فيما وقفت عليه من كتبهم ـ عن الواجب في الجناية عليه ,وإنما تكلموا عن حكم الأكل منه ؛لأن الجناية عليه تؤدي في الغالب إلى نزيف يؤدي إلى الموت .
وبعد تقدم الطب أمكن استئصاله ,ووقف نزيفه ، فما الواجب في الجناية عليه ؟
اختلف القضاة في ذلك ؛فالأكثر على أن فيه حكومة ؛لأنه ليس له منفعة كبيرة ، ولأنه يشاركه غيره في بعض منافعه .
ويرى البعض من القضاة أن فيه الدية ؛لأن في الإنسان منه عضوا واحدا , والقاعدةُ :أن من اتلف مافي الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية .
وحتى يحاط بعمق الخلاف في هذه المسالة ؛هناك بحثان في مجلة العدل لقاضيين بعددين متتاليين ؛هما التاسع والعاشر .
الأول: لفضيلة الشيخ/ محمد بن سعيد القحطاني ,وعنوانه ( أحكام الجناية على طحال الآدمي ) ,ورجح أن فيه الدية كاملة ,والآخر لفضيلة الشيخ/ أحمد بن عبدالله الجعفري ,وعنوانه ( دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء ) ,ورجح أن فيه حكومة تقدر بنسبة 5-20% من الدية في الغالب .
أما محكمة التمييز فصدقت أحكاما كثرة بالحكومة ,وصدقت أحكاما أخرى بالدية .
لقد أدى هذا الخلاف إلى اختلاف في الأحكام ,وعدم استقرار للقضاء ,والسؤال هنا مالسبب في ذلك ؟
السبب في ذلك يرجع إلى عدم تطبيق قاعدة نظامية ,فقد نصت المادة الرابعة عشرة من نظام القضاء الصادر بتأريخ 5/7/1395هـ على أنه : "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة {محكمة التمييز} في شان قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق إن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ,وتصدر الهيئة العامة قرراها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول ,فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك " .
وكلي أمل في أن تقوم المحكمة العليا بتفعيل ما ورد في الفقرة ( أ ) من ثانيا من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 78 ,والتأريخ 19/9/1428هـ ,والتي نصت على أن تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء في كل أمر محل خلاف أو إشكال فور وقوعه .
وأن تنشر المبادئ التي تقررها ,والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وبين محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ,والمنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء ,وتعمم لتكون بداية حقيقية لقضاء منضبط بمبادئ وقرارات منشورة معلومة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
(25)
الطحال
بين
الحكومة والدية
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فالطحال : جسم أحمر قاتم ,يزن مائتي جرام تقريبا ,يقع في الركن الأيمن الأعلى من البطن خلف المعدة .
كان بعض الأطباء إلى وقت غير بعيد يقولون : لا فائدة منه ,وهذا يدل على جهلهم بخالقهم ,واكتشف بعض العلماء من الأطباء فوائد له منها :
1- إنتاج الخلايا اللمفاوية .
2- تنقية الجسم من حطام كريات الدم الحمراء .
3- تخزين ما نسبة 30 - 40% من صفائح الدم .
لم يتكلم الفقهاء المتقدمون ـ فيما وقفت عليه من كتبهم ـ عن الواجب في الجناية عليه ,وإنما تكلموا عن حكم الأكل منه ؛لأن الجناية عليه تؤدي في الغالب إلى نزيف يؤدي إلى الموت .
وبعد تقدم الطب أمكن استئصاله ,ووقف نزيفه ، فما الواجب في الجناية عليه ؟
اختلف القضاة في ذلك ؛فالأكثر على أن فيه حكومة ؛لأنه ليس له منفعة كبيرة ، ولأنه يشاركه غيره في بعض منافعه .
ويرى البعض من القضاة أن فيه الدية ؛لأن في الإنسان منه عضوا واحدا , والقاعدةُ :أن من اتلف مافي الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية .
وحتى يحاط بعمق الخلاف في هذه المسالة ؛هناك بحثان في مجلة العدل لقاضيين بعددين متتاليين ؛هما التاسع والعاشر .
الأول: لفضيلة الشيخ/ محمد بن سعيد القحطاني ,وعنوانه ( أحكام الجناية على طحال الآدمي ) ,ورجح أن فيه الدية كاملة ,والآخر لفضيلة الشيخ/ أحمد بن عبدالله الجعفري ,وعنوانه ( دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء ) ,ورجح أن فيه حكومة تقدر بنسبة 5-20% من الدية في الغالب .
أما محكمة التمييز فصدقت أحكاما كثرة بالحكومة ,وصدقت أحكاما أخرى بالدية .
لقد أدى هذا الخلاف إلى اختلاف في الأحكام ,وعدم استقرار للقضاء ,والسؤال هنا مالسبب في ذلك ؟
السبب في ذلك يرجع إلى عدم تطبيق قاعدة نظامية ,فقد نصت المادة الرابعة عشرة من نظام القضاء الصادر بتأريخ 5/7/1395هـ على أنه : "إذا رأت إحدى دوائر المحكمة {محكمة التمييز} في شان قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق إن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ,وتصدر الهيئة العامة قرراها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول ,فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك " .
وكلي أمل في أن تقوم المحكمة العليا بتفعيل ما ورد في الفقرة ( أ ) من ثانيا من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 78 ,والتأريخ 19/9/1428هـ ,والتي نصت على أن تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء في كل أمر محل خلاف أو إشكال فور وقوعه .
وأن تنشر المبادئ التي تقررها ,والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وبين محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ,والمنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء ,وتعمم لتكون بداية حقيقية لقضاء منضبط بمبادئ وقرارات منشورة معلومة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي