د. ناصر بن زيد بن داود
15-04-2010, 06:18 AM
“عكاظ” تفتح الملف الجدلي .. قضاة وقانونيون:
المحاكم لا تملك حق نظر دعاوى الاحتساب ضد الإعلاميين
أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن زيد الداوود :
أن الاحتساب له جهته الخاصة من بين أجهزة الدولة، وهي : الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي المعنية بأمر الاحتساب وفق نظامها الخاص بها.
أما الدعوى القضائية الحسبية فمن اختصاص : هيئة التحقيق والادعاء العام .
وكلتا الدائرتين لها نظام خاص لا ينازعها فيه أحد، وليس لها الخروج عما حدده لها ولي الأمر في نظامها مما هو داخل في نظام دائرة أخرى.
وبين أنه :
لا صلاحية لغير هاتين الدائرتين في قضايا الاحتساب؛ سواء من الأفراد، أو الجماعات، أو الجهات الرسمية، ما لم تستند إلى نظام خاص، أو استثناء صريح من ولي الأمر.
الرفع مباشرة
وأضاف :
أما ما يجري من رفع الدعاوى إلى المحاكم مباشرة من قبل المحتسبين من غير الجهتين الرسميتين السالفتين فذلك لا يخرج عن أحد أمرين : أن يتخطى المحتسبون جهات الاختصاص ، فيرفعوا دعاواهم قبل المرور بها، أو : أن يعرضوا الأمر على دوائر الاختصاص ، فلا ينظر لطلبهم؛ إما : تهاوناً في أداء الواجب، أو إقراراً للفعل المحتسب عليه،
ففي الحالة الأولى : لا ينبغي للجهات القضائية قبول تلك الدعاوى، ولا نظرها، ولا الحكم فيها ولو برفضها؛ لرفعها من غير ذي صفة.
أما في الحالة الثانية : فلا ينبغي للمحتسبين المسارعة إلى تقديم الدعاوى دون المرور بالشكوى على ولي الأمر؛ فإنه إن رأى سلامة الطلب وجه الدائرة المعنية بما يجب عليها، وإن رأى غير ذلك لم يسغ لأحد مخالفته ولا الافتيات عليه.
وأفاد الداوود بأنه :
ليس لقاضٍ أن يتبنى قضية بشخصه، ولا أن يقبل أية قضيةٍ من أية جهةٍ إلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام في دعاوى الاحتساب.
وأشار إلى أنه :
إذا فتحنا المجال لكل من هب ودب أن يتولى تحت مظلته احتساباً دون مظلة ولي الأمر فسيكون هناك فوضى واجتهادات وخلل واضطراب وتعارض في التوجهات.
وخلص الداوود إلى القول إنه :
لا يشرع للمحتسب في المملكة تنصيب نفسه مدعياً في غير مصالحه الخاصة .
كما أنه لا يشرع للمحكمة قبول الدعاوى من غير المخول بإقامتها .
ولا يشرع لجهتي الاختصاص التخاذل عن القيام بالمهمات المناطة بكلٍ منهما؛ إذ إن تجاوزات الأفراد وشحن نفوس الجماعات لا تظهر إلا مع التخلي عن أداء الواجبات .
تلكؤ المختصين
وأكد أن :
ولاة الأمر يعلمون أن تلكؤ المختصين عن القيام بواجباتهم يتسبب فيما هو أعظم من فوضى الدعاوى الحسبية، فازدياد الشحن النفسي، وعدم الاكتراث باهتمام العامة في أمرٍ يعدونه من الثوابت مدعاةٌ للتطرف، ومجلبةٌ للفساد في الأرض.
وبين أن :
ما ورد في السابق لا يعني أن تكون وزارة الثقافة والإعلام تختص بأي كلامٍ يرد في وسيلةٍ إعلامية، فقد يتسبب المتحدث في قذف شخصٍ ما ، فحينها تصبح القضية من اختصاص المحاكم ، ولها جزاؤها المحدد شرعاً .
لكن ما يرد من الخلل أثناء الخوض في مسائل عامة ؛ كأمور سياسية أو دينية أو توعوية أو دعوية ، فهذه تختص بنظرها وزارة الإعلام؛ لأن لديها جهةً قضائية مختصة بهذا الأمر .
فهناك فرق بين التجاوز في الأمور العامة والأمور التي لها خصوصية لفرد من الأفراد، كما أنه في حال القضية لا يتم النظر فيها إلى صفة الشخص القائل ؛ سواء كان : معلماً ، أو غيره.
صحيفة عكاظ :
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100415/Con20100415344549.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100415/Con20100415344549.htm)
-
المحاكم لا تملك حق نظر دعاوى الاحتساب ضد الإعلاميين
أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن زيد الداوود :
أن الاحتساب له جهته الخاصة من بين أجهزة الدولة، وهي : الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي المعنية بأمر الاحتساب وفق نظامها الخاص بها.
أما الدعوى القضائية الحسبية فمن اختصاص : هيئة التحقيق والادعاء العام .
وكلتا الدائرتين لها نظام خاص لا ينازعها فيه أحد، وليس لها الخروج عما حدده لها ولي الأمر في نظامها مما هو داخل في نظام دائرة أخرى.
وبين أنه :
لا صلاحية لغير هاتين الدائرتين في قضايا الاحتساب؛ سواء من الأفراد، أو الجماعات، أو الجهات الرسمية، ما لم تستند إلى نظام خاص، أو استثناء صريح من ولي الأمر.
الرفع مباشرة
وأضاف :
أما ما يجري من رفع الدعاوى إلى المحاكم مباشرة من قبل المحتسبين من غير الجهتين الرسميتين السالفتين فذلك لا يخرج عن أحد أمرين : أن يتخطى المحتسبون جهات الاختصاص ، فيرفعوا دعاواهم قبل المرور بها، أو : أن يعرضوا الأمر على دوائر الاختصاص ، فلا ينظر لطلبهم؛ إما : تهاوناً في أداء الواجب، أو إقراراً للفعل المحتسب عليه،
ففي الحالة الأولى : لا ينبغي للجهات القضائية قبول تلك الدعاوى، ولا نظرها، ولا الحكم فيها ولو برفضها؛ لرفعها من غير ذي صفة.
أما في الحالة الثانية : فلا ينبغي للمحتسبين المسارعة إلى تقديم الدعاوى دون المرور بالشكوى على ولي الأمر؛ فإنه إن رأى سلامة الطلب وجه الدائرة المعنية بما يجب عليها، وإن رأى غير ذلك لم يسغ لأحد مخالفته ولا الافتيات عليه.
وأفاد الداوود بأنه :
ليس لقاضٍ أن يتبنى قضية بشخصه، ولا أن يقبل أية قضيةٍ من أية جهةٍ إلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام في دعاوى الاحتساب.
وأشار إلى أنه :
إذا فتحنا المجال لكل من هب ودب أن يتولى تحت مظلته احتساباً دون مظلة ولي الأمر فسيكون هناك فوضى واجتهادات وخلل واضطراب وتعارض في التوجهات.
وخلص الداوود إلى القول إنه :
لا يشرع للمحتسب في المملكة تنصيب نفسه مدعياً في غير مصالحه الخاصة .
كما أنه لا يشرع للمحكمة قبول الدعاوى من غير المخول بإقامتها .
ولا يشرع لجهتي الاختصاص التخاذل عن القيام بالمهمات المناطة بكلٍ منهما؛ إذ إن تجاوزات الأفراد وشحن نفوس الجماعات لا تظهر إلا مع التخلي عن أداء الواجبات .
تلكؤ المختصين
وأكد أن :
ولاة الأمر يعلمون أن تلكؤ المختصين عن القيام بواجباتهم يتسبب فيما هو أعظم من فوضى الدعاوى الحسبية، فازدياد الشحن النفسي، وعدم الاكتراث باهتمام العامة في أمرٍ يعدونه من الثوابت مدعاةٌ للتطرف، ومجلبةٌ للفساد في الأرض.
وبين أن :
ما ورد في السابق لا يعني أن تكون وزارة الثقافة والإعلام تختص بأي كلامٍ يرد في وسيلةٍ إعلامية، فقد يتسبب المتحدث في قذف شخصٍ ما ، فحينها تصبح القضية من اختصاص المحاكم ، ولها جزاؤها المحدد شرعاً .
لكن ما يرد من الخلل أثناء الخوض في مسائل عامة ؛ كأمور سياسية أو دينية أو توعوية أو دعوية ، فهذه تختص بنظرها وزارة الإعلام؛ لأن لديها جهةً قضائية مختصة بهذا الأمر .
فهناك فرق بين التجاوز في الأمور العامة والأمور التي لها خصوصية لفرد من الأفراد، كما أنه في حال القضية لا يتم النظر فيها إلى صفة الشخص القائل ؛ سواء كان : معلماً ، أو غيره.
صحيفة عكاظ :
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100415/Con20100415344549.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100415/Con20100415344549.htm)
-