kmntal
16-05-2018, 12:51 AM
السلام عليكم
موضوعي بإختصار
آستأجرت محل تجاري داخل مجمع تجاري و كان العقد بين الطرف الآول (مؤسسة) و يمثلها في العقد شخص آسمه عبدالعزيز و آنا (كتاجر) الطرف الثاني.
العقد ينص على ان هذا العقد مدته سنة واحده غير قابله للتجديد إلا بعقد مستقل و الإيجار ٤٤ الف للسنه الواحده.
إنتهت السنه و خرجت من المحل (كان قبل ٣ سنوات)
تقدم ممثل المؤسسة الآخ عبدالعزيز (وليس وكيل شرعي) بشكوى بإسمه ضدي يطالبني فيها بإيجار ال ٣ سنوات في المحكمة العامة.
حضرت انا الجلسه الأولى و لم يحضر المدعي و تم شطب القضية للمرة الأولى.
بعدها ب ٧ اشهر جاني محضر الخصوم وتم إبلاغي بموعد الجلسه و لم احضر لآني كنت خارج المملكة لمده ٣ اسابيع.
تفاجات بعد رجوعي للمملكة بشهرين آنه تم ٌيقاف خدماتي و تجميد حساباتي و منعي من السفر من محكمة التنفيذ.
لآن القاضي حكم له في غيابي بمبلغ ٤٧ الف و ١٦ ريال و ٦٦ هلله عن كل سنه بحجة آن المدعي طلب إجرة المثل و المدعي جاب خطاب من الغرفة التجارية بالتثمين الجديد الغريب آن اول مره اسوف ايجار فيه هلل . و القاضي حكم بآن القعد ساري بموجب العرف ؟؟
قدمت إلتماس إعادة النظر و رفض. بعدها قدمت إعتراض على رفض الإلتماس و قبل و تم تحديد جلسه.
حضرت انا ووكيل المدعي للجلسه و قدمت للقاضي عقود و سندات القبض حقت المستآجر الحالي و كمان المدعي رافع دعوى على المستآجر الحالي يطالبه بمتأخرات إيجار و اوضخت هذا كله للقاضي
طلب المدعي مهله للرد و تم تحديد جلسه بعد رمضان. و كلمت القاضي بخصوص وقف التنفيذ و رفض و كمان رافض آنه يطالع في الأوراق اللي عندي ورافض يتأكد بآن هل المدعي رافع دعوى على المستأجر الحالي. ورفض حتى يخليني آتكلم.
السؤال هنا:
١- هل يحق له برفع دعوى بإسمه و هو فقط ممثل المؤسسه في العقد ؟
٢- هل يحق لي طلب تحويل الدعوى لجهة الإختصاص (المحكمة التجارية) في الجلسه الجايه ؟
٣- هل طريقة القاضي في تقدير إجرة المثل صحيحة ؟
معلومه : المدعي (ممثل الموسسة) قاضي بديوان المظالم.
موضوعي بإختصار
آستأجرت محل تجاري داخل مجمع تجاري و كان العقد بين الطرف الآول (مؤسسة) و يمثلها في العقد شخص آسمه عبدالعزيز و آنا (كتاجر) الطرف الثاني.
العقد ينص على ان هذا العقد مدته سنة واحده غير قابله للتجديد إلا بعقد مستقل و الإيجار ٤٤ الف للسنه الواحده.
إنتهت السنه و خرجت من المحل (كان قبل ٣ سنوات)
تقدم ممثل المؤسسة الآخ عبدالعزيز (وليس وكيل شرعي) بشكوى بإسمه ضدي يطالبني فيها بإيجار ال ٣ سنوات في المحكمة العامة.
حضرت انا الجلسه الأولى و لم يحضر المدعي و تم شطب القضية للمرة الأولى.
بعدها ب ٧ اشهر جاني محضر الخصوم وتم إبلاغي بموعد الجلسه و لم احضر لآني كنت خارج المملكة لمده ٣ اسابيع.
تفاجات بعد رجوعي للمملكة بشهرين آنه تم ٌيقاف خدماتي و تجميد حساباتي و منعي من السفر من محكمة التنفيذ.
لآن القاضي حكم له في غيابي بمبلغ ٤٧ الف و ١٦ ريال و ٦٦ هلله عن كل سنه بحجة آن المدعي طلب إجرة المثل و المدعي جاب خطاب من الغرفة التجارية بالتثمين الجديد الغريب آن اول مره اسوف ايجار فيه هلل . و القاضي حكم بآن القعد ساري بموجب العرف ؟؟
قدمت إلتماس إعادة النظر و رفض. بعدها قدمت إعتراض على رفض الإلتماس و قبل و تم تحديد جلسه.
حضرت انا ووكيل المدعي للجلسه و قدمت للقاضي عقود و سندات القبض حقت المستآجر الحالي و كمان المدعي رافع دعوى على المستآجر الحالي يطالبه بمتأخرات إيجار و اوضخت هذا كله للقاضي
طلب المدعي مهله للرد و تم تحديد جلسه بعد رمضان. و كلمت القاضي بخصوص وقف التنفيذ و رفض و كمان رافض آنه يطالع في الأوراق اللي عندي ورافض يتأكد بآن هل المدعي رافع دعوى على المستأجر الحالي. ورفض حتى يخليني آتكلم.
السؤال هنا:
١- هل يحق له برفع دعوى بإسمه و هو فقط ممثل المؤسسه في العقد ؟
٢- هل يحق لي طلب تحويل الدعوى لجهة الإختصاص (المحكمة التجارية) في الجلسه الجايه ؟
٣- هل طريقة القاضي في تقدير إجرة المثل صحيحة ؟
معلومه : المدعي (ممثل الموسسة) قاضي بديوان المظالم.