المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كفالة عينية وايقاف خدمات وحوسة



Mashhor
24-05-2018, 08:36 AM
صبحكم الله بالخير
والشهر مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاءالله

،

انا علي قضية مالية بمبلغ ٨٠٠ الف،
طبعاً منفذ ضدي مادة رقم ٤٦ من ايقاف خدمات وحسابات ومنع سفر الخ
توقفت قبل خمسة اشهر في الحقوق المدنية وكفلني اخي كفالة عينية
وقدّم صك عقار،

وطلعت من التوقيف وقال القاضي مانفك عنك الخدمات الا اذا بيع العقار
وراح نرفع اوراقه للتثمين ونحن موافقين على ان اوراق العقار ترفع للتثمين،

ولكن لم ترفع من قِبل القاضي او محكمة التنفيذ
والان صدر حكم من قاضي التنفيذ على اخي ايضاً
وطبّق عليه مادة ٤٦ اللي هي ايقاف خذمات وووو،

الآن هل يحق للقاضي ان يوقف خدمات اخي وهو راهن صك العقار لديه؟
ايضاً هل لازم واحد منا يشيل الموضوع او كلنا الاثنين ينحكم علينا؟؟

لانه اخر مسج وصلني من محكمة التنفيذ
بأنه نُفِّذ ضدي انا واخي حكم بسداد مبلغ الدين،

رغم ان اخي كفلني وصك العقار مرهون عند الشيخ،


يعني الان لو راح اخوي وقال للشيخ انا بشيل الدين هل يقبل؟
بحكم انه كفيل غارم! هل يوجد مادة تسمح بهذا الشيء؟
وهل في امل تنفك خدماتي او خدمات اخي؟؟
ارجو الرد للأهمية،

سعد الهوارى
24-05-2018, 03:38 PM
هل يحق للقاضي ان يوقف خدمات اخي وهو راهن صك العقار لديه؟ اذا كان اخوك تقدم بكفالة حضورية غرامية امام القاضى فمن صلاحيات القاضى اتخاذ الاجراءات النظامية ضده
يعني الان لو راح اخوي وقال للشيخ انا بشيل الدين هل يقبل؟ ماذا تقصد بذلك
بحكم انه كفيل غارم! هل يوجد مادة تسمح بهذا الشيء؟
نصت المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على التالى :-
النظام:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
اللائحة:
84/1 - لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.
84/2 - يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.
84/3 - إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.
84/4 - تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.


وهل في امل تنفك خدماتي او خدمات اخي؟؟
حاول توفيق وضعك مع طالب التنفيذ ومن ثم توجه الى قاضى التنفيذ