المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المماطلة في سداد الثمن



وجهة نظر
16-04-2010, 12:23 AM
فضيلة الدكتور / ناصر .... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
من القضايا التي تتكرر كثيرا في أروقة المحاكم العامة ولدى المكاتب القضائية الموجودة فيها ، وتختلف فيها الاجتهادات ، مماطلة المشتري في سداد الثمن أو تأخره عن بعض الاقساط ، فهذا رجل باع مجمعا تجاريا بعشرين مليون ريال ، قام المشتري بدفع نصفها عند توقيع عقد البيع والباقي على أقساط بمقدار مليون ريال شهريا ، واشترط البائع أنه في حالة تأخر المشتري عن السداد في موعده المحدد لمدة ثلاثة أقساط ، فإن الأقساط تعتبر حالة دفعة واحدة ، فهل هذا الشرط صحيح معتبر أم أنه شرط فاسد؟!!
وفي حالة امتناع المشتري عن السداد هل للبائع المطالبة بفسخ العقد وإلغاء البيع واعتبار الفترة الماضية إجارة ، أم أن تأخر المشتري في السداد لا يكون مسوغا لفسخ العقد ، فيكون البيع صحيحا نافذا ، وليس للبائع سوى المطالبة بالأٌقساط المتأخرة فقط ؟!!
فما المتوجه لديكم ؟!! وما مستندكم فيه

د. ناصر بن زيد بن داود
16-04-2010, 01:13 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
اشتراط حلول الأقساط عند تخلف المدين عن سداد ثلاثة أقساط مثلاً : اشتراط صحيح من حيث الصناعة الفقهية ؛ لأنه في مصلحة أحد العاقدين ، ويعود على العقد بالإمضاء ، ولا يخالف دليلاً منقولاً ولا معقولاً .

أما إعطاء البائع حق خيار الفسخ لذلك السبب دون اشتراط ذلك في العقد : فغير صحيح ؛ لأن العقد لازم في حق الطرفين منذ إبرامه غير مشروط بخيار ، ويبقى حق البائع في المطالبة بالثمن أو بأجزائه المتخلفة بحسب ما اشترطه في العقد .


وعمدة الاستناد في مثل هذه الأمور أمران :-
1/ قوله صلى الله عليه وسلم (( والمسلمون على شروطهم ؛ إلا شرطاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً )) صححه الألباني

2/ أن الأصل في العقود الصحة واللزوم . والله أعلم

وجهة نظر
16-04-2010, 10:45 AM
شكرا يا دتور /ناصر لتفاعلك ، ولكن بخصوص حلول الأقساط جميعها عند التأخر في سداد بعضها ، ماذا لو قيل بعدم جواز اشتراط ذلك على سند من أن التقسيط معتبر في مقدار الثمن ، فكأن هذا الثمن (اعلشرين مليون مثلا) هو للعين المباعة وللتقسيط الذي فيه مصلحة للمشتري وعدم إرهاق له بالدفع حالا، وإلا فالمجمع العقاري مثلا لا يساوي سوى ثمانية عشر مليونا ، فهنا القول بحلول جميع الأقساط فيه إضرار بالمشتري من ناحية أن البائع استوفى حقه كاملا وقبل وقته المتفق عليه بين الطرفين ، والمشتري دفع الثمن كاملا وحرم من حقه في التقسيط وهذا فيه إضرار به ، لأن جزءا من الثمن مقابل التقسيط فإذا انتفى المعوض عنه انتفى العوض !!! فتأمل .

د. ناصر بن زيد بن داود
16-04-2010, 01:20 PM
هذا هو القول الثاني في المسألة ، ولا ينازع من أخذ به ؛ لكنه في مقابلة الرأي الأول يكون مرجوحاً .

فلو قيل به : لكان مكافأة لمن أخل بالتزامه بالسداد مع انه مقترف لخطيئة .

ولو فرضنا عليه عقوبة غير منصوصة لما كانت أسعد بالدليل مما اتفق عليه الطرفان .

أما كون الثمن الحال أقل من المؤجل ، فيُقابله : أن افتراض التخلف عن السداد سبب في عدم نشوء العقد أصلاً ، فيختل شرط الرضا من العاقد المتضرر .
وعلى فرض رضاه به : فسيكون الثمن أكبر مما اتُفق عليه في العقد المؤجل احتياطاً للمطالبة .

وكما أن الأجل يقابله زيادة في الثمن عقلاً ، فالمطل في السداد ظلم يحل العرض والعقوبة شرعاً .

وما يتفق عليه طرفا العقد - على أنه عقوبة مناسبة للمطل - خير مما يُخترع لهما بغير اختيار منهما معاً . والله أعلم

الوثاب
16-04-2010, 05:12 PM
تقرير رائع من فقيه نجيب

ولا يخفى على شريف علمكم فضيلة الدكتور أن القول بجواز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند المماطلة بها هو رأي مجمع الفقه الإسلامي
فقد جاء في القرار رقم (51) الفقرة خامساً ما نصه ":يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد".