المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم



كاسح الالغام
04-06-2018, 11:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبكاته واسعد الله اوقاتكم جميعا
سؤالي هوا:
العسكري يحق له مطالبة وزارته في اموره العسكريه التى رفضت تنفيذها له وهي مستحقه له نظاما . المطلوب معرقة فترة السماح هل هي خمس سنوات تنتهي عام 1440هـ او عشر سنوات تنتهي عام 1445هـ؟؟؟؟؟؟ ارجوا افادتي بذلك مشكورين .

كاسح الالغام
14-07-2018, 09:19 PM
منتدى كبير وخبير لاتوجد لديكم معاومه

سعد الهوارى
15-07-2018, 11:40 AM
وضح استشارتك حتى يتمكن السادة المستشارين بالرد عليك

سمير عبدربه احمد
15-07-2018, 07:14 PM
كما افادك استاذنا المستشار سعد استشارتك غير واضحة
ثم يااخي الكريم هذا منتدى خيري والقائمين عليه يقدمون خبراتهم واستشاراتهم ونصائحهم لوجه الله فتحلى بالصبر حتى تجد الافادة من المختصين بمجال استشارتك

كاسح الالغام
20-07-2018, 11:50 PM
وضح استشارتك حتى يتمكن السادة المستشارين بالرد عليك

اخواني الافاضل كم الفتره الزمنيه لقبول المطالبات العسكريه في المحاكم الاداريه هل هى خمس سنوات ؟ او عشر سنوات ؟

ابو محمد 2
21-07-2018, 02:32 AM
لمادة الثامنة:
١ -یجب في الدعاوى المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام دیوان المظالم، أن یسبق رفعھا إلى المحكمة الإداریة التظلم
إلى وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف خلال عشر سنوات من تاریخ نشوء الحق المدعى بھ، ما لم یقر المدعى علیھ بالحق أو
یكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى یثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف أن تبت في التظلم
خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ.
٢ -إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فیھ،
جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستین یوماً المذكورة دون البت في
التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١ (من ھذه المادة أیھما أطول. ویجب أن یكون القرار الصادر من وزارة الخدمة
.
المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف برفض التظلم مسبباً
٣ -إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف بأحقیة المدعي فیما یطالب بھ ولم تقم الجھة الإداریة بتنفیذه خلال ستین
یوماً من تاریخ إبلاغھ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال الستین یوماً التالیة لھذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في
الفقرة (١ (من ھذه المادة أیھما أطول.
٤ -فیما لم یرد بھ نص خاص، یجب في الدعوى - المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام دیوان المظالم إن لم تكن متعلقة
بشؤون الخدمة المدنیة - أن یسبق رفعھا إلى المحكمة الإداریة التظلم إلى الجھة مصدرة القرار خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بھذا القرار، ویتحقق
العلم بھ بإبلاغ ذوي الشأن بھ أو بنشره في الجریدة الرسمیة إذا تعذر الإبلاغ.
وعلى تلك الجھة أن تبت في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسبباً، ویعد مضي ستین یوماً من
تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیھ بمثابة صدور قرار برفضھ.
ویجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنیة التظلم إلى وزارة الخدمة المدنیة وحدھا دون الجھة الإداریة وذلك خلال ستین یوماً من
تاریخ العلم بالقرار.
وعلى وزارة الخدمة المدنیة أن تبت في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ. وإذا صدر قرارھا برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت
فیھ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستین یوماً المذكورة دون البت في
.
التظلم. ویجب أن یكون قرار وزارة الخدمة المدنیة برفض التظلم مسبباً

ابو محمد 2
21-07-2018, 02:34 AM
= هذا في قواعد المرافعات الجديد 1435هـ

كاسح الالغام
21-07-2018, 08:00 PM
= هذا في قواعد المرافعات الجديد 1435هـ

الف الف شكروالله يعطيك العافيه