المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدر أمر تنفيذ من محكمة العدل ومهلة 5 أيام



sewakah
06-06-2018, 02:55 PM
صدر أمر تنفيذ من محكمة العدل ومهلة 5 أيام

صدر قرار نهائي فى دعوتي العمالية والقرار ظالم ورفعت تظلم لرئيس الهيئة ولكن رئيس الهيئة سوف يرد بعد العيد اي بعد 15 يوم

والان وبالرغم من أن معى الإقامة وجواز السفر صدرت تأشيرة خروج نهائي بناءا على قرار الهيئة العليا وصدر قرار تنفيذ خلال 5 ايام

كيف حنفذ الامر وأنا مقدم التماس والشركة منها لله وكل أصحابها الظلمة فرحانين طبعا بالقرار وبيحثوا محكمة العدل على سرعة التنفيذ

ايه الإجراء المتبع وأذهب لمحكمة العدل لتأجيل التنفيذ أم للجوازات لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي ؟

سعد الهوارى
06-06-2018, 10:06 PM
اخى الكريم لو سمحت اذا تكرمت حدد موضوعك فى حقل واحد حتى يتمكن السادة المستشاريين من الرد عليك وافادتك وتم الرد على استشارتك وشكرا

sewakah
07-06-2018, 09:27 AM
اخى الكريم لو سمحت اذا تكرمت حدد موضوعك فى حقل واحد حتى يتمكن السادة المستشاريين من الرد عليك وافادتك وتم الرد على استشارتك وشكرا

متأسف مستشار سعد الهوارى . خطأ غير مقصود .

كان رد حضرتك على هذا السؤال بالتالي :-

"اذا تم الرد بقبول الالتماس ووجود مبرر لذلك سوف تاخذ خطاب من الهيئة برفع الايقاف موجه الى محكمة التنفيذ "

بمعنى لا أذهب لمحكمة التنفيذ نهائيا خلال مهلة الخمسة أيام ؟ لأن مكتوب فى الرسالة التى وصلت على الجوال إن فى حالة عدم الذهاب سوف يتم توقيع الإجراءات المنصوص عليها فى نظام التنفيذ .

أم من الممكن إحضار خطاب من الهيئة العليا قبل إنتهاء مهلة الخمسة أيام بأن عندهم إلتماس مقدم ولم يتم النظر فيه حتى تاريخه ونرفق هذه الورقة مع طلب تأجيل لقاضى التنفيذ مبنياعلى المادة العاشرة

من لائحة التنفيذ والذي ينص على :-

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة".

سعد الهوارى
07-06-2018, 11:16 PM
القرارالصادر من الهيئة العليا اتسوية الخلافات العمالية مذيل بالصيغة التنفذية ونهائي والالتماس باعادة النظر لا يوقف التنفيذ الا اذا صدر قرار بقبول الالتماس طبقا للحالات التى وردت فى نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية التى تتيح اعادة النظر فى الدعوى برمتها وفى هذه الحالة ترسل الهيئية خطاب بوقف تنفيذ القرار لحين النظر فى الموضوع مره اخرى
ودمتم تحيااااتى

sewakah
08-06-2018, 03:53 AM
القرارالصادر من الهيئة العليا اتسوية الخلافات العمالية مذيل بالصيغة التنفذية ونهائي والالتماس باعادة النظر لا يوقف التنفيذ الا اذا صدر قرار بقبول الالتماس طبقا للحالات التى وردت فى نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية التى تتيح اعادة النظر فى الدعوى برمتها وفى هذه الحالة ترسل الهيئية خطاب بوقف تنفيذ القرار لحين النظر فى الموضوع مره اخرى
ودمتم تحيااااتى

جزاك الله كل خير مستشار سعد الهواري .

سؤال أخير لحضرتك بخصوص " فى حالة عدم الذهاب سوف يتم توقيع الإجراءات المنصوص عليها فى نظام التنفيذ "

بحيث إن الواحد ياخد حذره الأيام القادمة حتى ينظر فى الالتماس .

أخذ الحذر يكون بالعلم بالشىء وما يمكن أن يحدث فى حالة عدم الذهاب للتنفيذ لمدة 20 يوم ومعرفة الإجراءات المنصوص عليها فى نظام التنفيذ فى حالة عدم الذهاب .

ما هى الإجراءات المنصوص عليها فى نظام التنفيذ فى حالة عدم الذهاب وشكرا .

sewakah
08-06-2018, 11:37 AM
بعد الإطلاع على نظام التنفيذ وجدت الاتى :

فى حالة الأمتناع عن التنفيذ سوف يتم الاتى :-

المادة 68

استخدام القوة الخاصة (الشرطة)

المادة 69

غرامة مالية لا تزيد عن 10 الالاف يوميا تودع فى حساب المحكمة.

المادة (70)

الحبس

المادة (88)_ الفقرة الاولى

السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات.

المادة (34)الفقرة 3

نشر إعلان فى الصحف الاوسع انتشارا على حساب المنفذ ضدة .


إيه الحل يا مستشار سعد الهواري . ده كده حنسجن وحيضيع كل الاموال المتبقية معي فى غرامة ونشر إعلان .

السؤال : لو نفذت وتم بعدها قبول الالتماس ...ما الحل وقتها ؟