المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمعيات النفع العام واللجان شبه اللقضائية وصعوبة تحديد الإختصاص القضائي



أبو عبدالعزيز
27-04-2010, 03:28 AM
ورد في نظام ديوان المظالم -المادة الثالثة عشرة -: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي ::
"ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . "

__________________________________


هذه الفقرة من النظام يبدو لي أنها بحاجة لتوضيح ما يلي:
1- ما المقصود بجمعيات النفع العام؟ وهل المستشفيات الأهلية و شركات الكهرباء والإتصالات مثلا داخلة فيها؟
وما موضوع التظلم هل هو من قراراتها الإدارية؟أم من التقصير في الخدمة المقدمة المتعاقد عليها؟
ومن المتظلم هل هو الموظف (العامل) أم المتعاقد(العميل)؟

2-اللجان شبه القضائية لا زال وضعها غامض؛فسمعنا أنها ستنقل للقضاء العام باستثناء (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) وسمعت أنه أضيف إليها لجان التأمين ولجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي !
لكن هل يمكن التظلم من هذه اللجان أمام القضاء ؟أم أن قراراتها نهائية؟

3- ما كيفية ضم بعض اللجان الادارية (كلجنة محاكمة الوزراء ولجنة محاكمة أعضاء مجلس الشورى و ديوان المحاكمات العسكرية و المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي و المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء هيئة التحقيق و لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات بهيئة الاتصالات وغيرها كثيير) ؛ أي هل المقصود إلغاءها واسناد مهمة الفصل فيها للديوان؟ أم اعتبار ما يصدر منها قرارات إدارية قابلة للتظلم منها أما الديوان (القضاء الإداري)؟

4-ماذا عن بعض اللجان التي لا ندري هل تصنف ضمن القضاء العام كالتجاري فتلغى وتحول للمحكمة التجارية أم ضمن الاداري وبالتالي إما أن تحول للقضاء الاداري أوتبقى ويتظلم من قراراتها بالديوان؟
مثل : لجان مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية و لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية و لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع ولجنة الفصل في نظام التسجيل العيني للعقار ولجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية..؟
ختاما:
من يستطيع تصنبف هذه اللجان وبناء عليه بتم تحديد الجهة القضائية المختصة التي ستسند لها مهمة النظر في ما كانت تنظر إليه هذه اللجان؟
هل سيحدد نظام المرافعات نصيب كل محكمة من اختصاصات هذه اللجان؟
وهل سيكون الحمل الأكبر على المحاكم العامة باعتبار صعوبة تحديد الاختصاص لكثير من هذه اللجان؟
أم أن الحمل الأكبر سيكون على القضاء الإداري وذلك من خلال اعتبار ما يصدر عن كثير من اللجان قرارات ادارية يحق التظلم منها أما القضاء الإداري؟

وعذراً على الاطالة أرجو أن أحصل على اجابة مفصلة عن جميع ما سبق تنير لنا الطريق
وشكرا مقدما..

سيادة القانون
27-04-2010, 10:23 AM
حياك الله أخي الكريم ابوعبدالعزيز

أسئلة في غاية الأهمية ...سوف أجتهد في الاجابة عليها للأخوة الافاضل التعقيب والاضافة.


1- ما المقصود بجمعيات النفع العام؟

هي كل جمعية لا تهدف الى الربح وإنما تهدف الى تحقيق مصلحة عامة ، فإشباع الحاجات العامة للمجتمع سبباً يضفي على هذه الجمعيات بعض إمتيازات "السلطة العامة" ، مثل عدم الحجز على أموالها ،وتصنيف قراراتها بالقرار الاداريّ البحت ، بمعنى لولا تحقيق "المصلحة العامة" لما اكتسبت هذه الجمعيات امتيازات السلطات العامة ، ولا أصبحت قراراتها بمثابة القرار الاداريّ الذي يقبل الطعن بالالغاء أمام المحكمة الادارية.


وهل المستشفيات الأهلية و شركات الكهرباء والإتصالات مثلا داخلة فيها؟

الجواب على هذا السؤال يحتاج الى تفصيل وبحث ولكن بإختصار شديد :
1- المستشفيات الأهلية" قطاع خاص" من اشخاص القانون الخاص ، لا تعتبر قرارات إدارية صادرة من سلطة عامة.
2- شركات الكهرباء والإتصالات هي من عقود الامتياز للمرافق العامة ، بمعنى الدولة أوكلت للقطاع الخاص " شركات مساهمة" مهمة ادارة المرفق العام ، وهي بذلك تعتبر من القطاع الخاص وقراراتها لا تقبل الطعن أمام المحكمة الادارية بدعوى الالغاء الا في حالة وحدة وبطريقة غير مباشرة وهي حالة أمتناعها عن تنفيذ الالتزام للمتنفعين بالخدمة بحيث يتقدم هولاء الى الادارة " الدولة" مطالبينها بإجبار الشركة على تنفيذ الالتزامها ولكن الدولة رفضت مثل التدخل ، هنا يعتبر قرار الادارة هو قرار إداريّ يقبل الطعن بدعوى الالغاء أمام المحكمة الادارية.



-اللجان شبه القضائية لا زال وضعها غامض؛فسمعنا أنها ستنقل للقضاء العام باستثناء (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) وسمعت أنه أضيف إليها لجان التأمين ولجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي !
لكن هل يمكن التظلم من هذه اللجان أمام القضاء ؟أم أن قراراتها نهائية؟


هذه اللجان وإن كانت تفصل في النزاع ولذا سميّت مجازاً بشبه القضائية الا أن قراراتها لا تعتبر قرارات قضائية وإنما إدارية وبتالي تقبل الطعن أمام المحاكم الادارية فليس لها صبغة نهائية كالاحكام القضائية ، ولا أرى الطعن في قراراتها تسمى "تظلماً" فالتظلم شرط يسبقل دعوى الالغاءّ في بعض الدولّ مثل السعودية ، في بعض الاحوال التظلم شرط اجباريّ ، بينما في مصر اختياريّ ويكون أمام الجهة الادارية الأعلى "الوزير" .
وشرط التظلم السابق للقرار الاداري له حالات كثيرة وتفصيل أوسع.


3 - ما كيفية ضم بعض اللجان الادارية (كلجنة محاكمة الوزراء ولجنة محاكمة أعضاء مجلس الشورى و ديوان المحاكمات العسكرية و المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي و المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء هيئة التحقيق و لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات بهيئة الاتصالات وغيرها كثيير) ؛ أي هل المقصود إلغاءها واسناد مهمة الفصل فيها للديوان؟ أم اعتبار ما يصدر منها قرارات إدارية قابلة للتظلم منها أما الديوان (القضاء الإداري)؟

الجواب : لا أعلم عن هذه الكيفية .


4-ماذا عن بعض اللجان التي لا ندري هل تصنف ضمن القضاء العام كالتجاري فتلغى وتحول للمحكمة التجارية أم ضمن الاداري وبالتالي إما أن تحول للقضاء الاداري أوتبقى ويتظلم من قراراتها بالديوان؟
مثل : لجان مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية و لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية و لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع ولجنة الفصل في نظام التسجيل العيني للعقار ولجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية..؟


سبق الاجابة على هذا السؤال فيما يخص طبيعة القرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية.

عزيز الهمة
28-04-2010, 01:10 AM
الجواب : لا أعلم عن هذه الكيفية .






المحاكم الإدارية بعد نظام ديوان المظالم الجديد أصبح من اختصاصها النظر في دعاوى إلغاء قررات المجالس التأديبه العسكرية ونحوها , وهناك أحكام متعددة ومؤيده صادره في ذلك .

أبو عبدالعزيز
05-05-2010, 03:20 PM
الأخ الفاضل سيادة القانون شكر الله لك إفادتك
الأخ الفاضل عزيز الهمة شكرا على التعقيب
و بانتظار المزيد

عزيز الهمة
05-05-2010, 06:09 PM
- آلية نظاما القضاء وديوان المظالم قد أوضحت أنه سوف تنقل جميع اختصاصات اللجان القضائية في المنازعات المدنية و التجارية والجزائية للقضاء العام بعد تعديل أنظمة المرافعات .
- تبقى اللجان القضائية في المنازعات الإدارية والتأديبية تتولى هيئة الخبراء دراسة وضعها وتقترح ما تراه بشأن ذلك , مع إبقاء جواز الطعن في قراراتها أمام محاكم ديوان المظـالم .
- بقيت لجان ( سوق المال – الجمرك – المنازعات المصرفية ) يدرس وضعهـا من مجلس القضاء ويقترح ما يراه بشان ذلك .
- محاكم ديوان المظالم بدأت تصدر أحكاماً بإلغاء قرارات اللجان القضائية في المنازعات الإدارية والتأديبية وأما ما سواها فمحل توقف عند البعض حتى يتم صدور أنظمة المرافعات . كون الآلية قد نصت على انتقالها للقضاء العام .

أبو عبدالعزيز
06-05-2010, 03:01 PM
بارك الله فيك أخي عزيز الهمة

حامد الحامد
24-09-2010, 01:29 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز
وهل المستشفيات الأهلية و شركات الكهرباء والإتصالات مثلا داخلة فيها؟

بالنسبه لشركات الكهرباء راجع الأتي :

أم القرى السنة 82 العدد : 4074
الجمعة 7 ذو القعدة 1426هـ الموافق 9 ديسمبر 2005 م

نظام الكهرباء
الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/56 ) بتاريخ : 20/10/1426هـ

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرارمجلس الشورى رقم (26 / 25) وتاريخ 4 / 6 / 1426هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 254 ) وتاريخ 19 /10 /1426 هـ

رسمنا بما هو آت

أولاً : الموافقة على نظام الكهرباء ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .

وإذا رغبت في كامل نص النظام والائحه الخاصه به فإرجو مراسلتي ,,, ودمتم بعافيه