أبو عبدالعزيز
27-04-2010, 03:28 AM
ورد في نظام ديوان المظالم -المادة الثالثة عشرة -: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي ::
"ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . "
__________________________________
هذه الفقرة من النظام يبدو لي أنها بحاجة لتوضيح ما يلي:
1- ما المقصود بجمعيات النفع العام؟ وهل المستشفيات الأهلية و شركات الكهرباء والإتصالات مثلا داخلة فيها؟
وما موضوع التظلم هل هو من قراراتها الإدارية؟أم من التقصير في الخدمة المقدمة المتعاقد عليها؟
ومن المتظلم هل هو الموظف (العامل) أم المتعاقد(العميل)؟
2-اللجان شبه القضائية لا زال وضعها غامض؛فسمعنا أنها ستنقل للقضاء العام باستثناء (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) وسمعت أنه أضيف إليها لجان التأمين ولجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي !
لكن هل يمكن التظلم من هذه اللجان أمام القضاء ؟أم أن قراراتها نهائية؟
3- ما كيفية ضم بعض اللجان الادارية (كلجنة محاكمة الوزراء ولجنة محاكمة أعضاء مجلس الشورى و ديوان المحاكمات العسكرية و المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي و المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء هيئة التحقيق و لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات بهيئة الاتصالات وغيرها كثيير) ؛ أي هل المقصود إلغاءها واسناد مهمة الفصل فيها للديوان؟ أم اعتبار ما يصدر منها قرارات إدارية قابلة للتظلم منها أما الديوان (القضاء الإداري)؟
4-ماذا عن بعض اللجان التي لا ندري هل تصنف ضمن القضاء العام كالتجاري فتلغى وتحول للمحكمة التجارية أم ضمن الاداري وبالتالي إما أن تحول للقضاء الاداري أوتبقى ويتظلم من قراراتها بالديوان؟
مثل : لجان مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية و لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية و لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع ولجنة الفصل في نظام التسجيل العيني للعقار ولجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية..؟
ختاما:
من يستطيع تصنبف هذه اللجان وبناء عليه بتم تحديد الجهة القضائية المختصة التي ستسند لها مهمة النظر في ما كانت تنظر إليه هذه اللجان؟
هل سيحدد نظام المرافعات نصيب كل محكمة من اختصاصات هذه اللجان؟
وهل سيكون الحمل الأكبر على المحاكم العامة باعتبار صعوبة تحديد الاختصاص لكثير من هذه اللجان؟
أم أن الحمل الأكبر سيكون على القضاء الإداري وذلك من خلال اعتبار ما يصدر عن كثير من اللجان قرارات ادارية يحق التظلم منها أما القضاء الإداري؟
وعذراً على الاطالة أرجو أن أحصل على اجابة مفصلة عن جميع ما سبق تنير لنا الطريق
وشكرا مقدما..
"ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . "
__________________________________
هذه الفقرة من النظام يبدو لي أنها بحاجة لتوضيح ما يلي:
1- ما المقصود بجمعيات النفع العام؟ وهل المستشفيات الأهلية و شركات الكهرباء والإتصالات مثلا داخلة فيها؟
وما موضوع التظلم هل هو من قراراتها الإدارية؟أم من التقصير في الخدمة المقدمة المتعاقد عليها؟
ومن المتظلم هل هو الموظف (العامل) أم المتعاقد(العميل)؟
2-اللجان شبه القضائية لا زال وضعها غامض؛فسمعنا أنها ستنقل للقضاء العام باستثناء (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) وسمعت أنه أضيف إليها لجان التأمين ولجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي !
لكن هل يمكن التظلم من هذه اللجان أمام القضاء ؟أم أن قراراتها نهائية؟
3- ما كيفية ضم بعض اللجان الادارية (كلجنة محاكمة الوزراء ولجنة محاكمة أعضاء مجلس الشورى و ديوان المحاكمات العسكرية و المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي و المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء هيئة التحقيق و لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات بهيئة الاتصالات وغيرها كثيير) ؛ أي هل المقصود إلغاءها واسناد مهمة الفصل فيها للديوان؟ أم اعتبار ما يصدر منها قرارات إدارية قابلة للتظلم منها أما الديوان (القضاء الإداري)؟
4-ماذا عن بعض اللجان التي لا ندري هل تصنف ضمن القضاء العام كالتجاري فتلغى وتحول للمحكمة التجارية أم ضمن الاداري وبالتالي إما أن تحول للقضاء الاداري أوتبقى ويتظلم من قراراتها بالديوان؟
مثل : لجان مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية و لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية و لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع ولجنة الفصل في نظام التسجيل العيني للعقار ولجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية..؟
ختاما:
من يستطيع تصنبف هذه اللجان وبناء عليه بتم تحديد الجهة القضائية المختصة التي ستسند لها مهمة النظر في ما كانت تنظر إليه هذه اللجان؟
هل سيحدد نظام المرافعات نصيب كل محكمة من اختصاصات هذه اللجان؟
وهل سيكون الحمل الأكبر على المحاكم العامة باعتبار صعوبة تحديد الاختصاص لكثير من هذه اللجان؟
أم أن الحمل الأكبر سيكون على القضاء الإداري وذلك من خلال اعتبار ما يصدر عن كثير من اللجان قرارات ادارية يحق التظلم منها أما القضاء الإداري؟
وعذراً على الاطالة أرجو أن أحصل على اجابة مفصلة عن جميع ما سبق تنير لنا الطريق
وشكرا مقدما..