المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط وقف تنفيذ الحكم



طارق محمد اسماعيل
24-07-2018, 11:53 AM
1 – أن يضمن الطاعن صحيفة الطعن وقف تنفيذ الحكم ، يكون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بناء على طلب من الطاعن يضمنه صحيفة الطعن ، بحيث لا يقبل الطلب استقلالا – أي في ورقة مستقلة عن الصحيفة – وإنما يجب أن يطلب ذلك في الصحيفة ، والغاية من ذكر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، كما يفهم من النص المذكور أيضا أن يكون الطلب نابعا من الطاعن نفسه فلا تأمر المحكمة بوقف تنفيذ الحكم من تلقاء ذاتها ، كما أنه لا يقبل تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من الخصم الذي لم يطعن في الحكم إذا تعدد المحكوم عليهم ، فعلى سبيل المثال إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف ضد زيد وعمر وطعن زيد أمام المحكمة العليا ولم يطعن عمرو فلا يحق له طلب وقف تنفيذ الحكم .
وإذا صدر حكم من محكمة الاستئناف ضد أشخاص متعددين فتقدم كل واحد منهم بطعن مستقل ضمنه طلب وقف تنفيذ الحكم ، فقضت المحكمة العليا برفض أحدها فإن ذلك يسري على طلب الطاعنيين الآخرين مادام لم تتضمن طلباتهم وقف تنفيذ الحكم أسبابا ومبررات مغايرة للأسباب والمبررات التي ذكرها من رفض طلبه .
2 – أن يكون تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ ، فإذا نفذ الحكم المطعون فيه قبل تقديم الطلب يصبح الطلب لا محل له ، وصورة ذلك : أن يتأخر المحكوم عليه في رفع الطعن أمام المحكمة العليا وتقديم طلب وقف تنفيذ الحكم ، بينما يبارد المحكوم لصالحه بطلب تنفيذ الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة بحيث يرفع المحكوم عليه طلبه الطعن في الحكم ووقف تنفيذه بعد تمام التنفيذ ، فعندئذ لا مجال لبحث طلب وقف تنفيذ الحكم .
3 – هناك شرط آخر يتعين توافره لتحكم المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وهو : أن يثبت لدى المحكمة أن هناك خشية من وقوع ضرر جسيم لدى الطاعن يستحيل تداركه إذا لم يوقف تنفيذ الحكم والضرر الجسيم الذي يحرص القانون على دفعه لابد أن يكون ضررا يهدر حقا أو مصلحة قانونية للمحكوم عليه .منقول للافاده