المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفسخ لفوات شرط



طارق محمد اسماعيل
25-07-2018, 06:07 PM
غالب الشروط في عقود النكاح هي: اشتراط مواصلة الدراسة أو العمل, أو اشتراط السكن المستقل, أو اشتراط الخادمة, أو اشتراط أن لا ينتقل بها خارج بلدها، فإذا تخلف الوفاء بالشرط من أحد الزوجين فتسمع دعوى الآخر بطلب الوفاء بالشرط أو الفسخ. فيثبت خيار الشرط لأحد الزوجين إذا تخلَّف ما شُرط له . الإجراءات: نفس الإجراءات السابقة .

الحكم بفسخ نكاح من زوج غائب
الدعوى: وادعت الزوجة على الغائب عن مجلس الحكم ..... قائلة في دعواها عليه: لقد تزوجني بالعقد الشرعي ولم يطأني ولم يختلِ بي وكان يتردد على منزل والدي لمدة شهر، وبعد ذلك هجرني وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبراً ولا أثراً، ولا أعلم هل هو حي أم ميت، وحيث إنني امرأة مسلمة شابة وأخشى على نفسي لأنني أحتاج ما تحتاجه النساء وأخاف أن أقع في الحرام، كما أن زوجي لم يترك لي نفقة ولا سكناً وأنا امرأة محتاجة لا مال لي أعيش منه، وحيث وقع علي الضرر من ذلك كله فإنني أطلب الحكم بفسخ نكاحي من زوجي المذكور للأسباب التي ذكرتها جميعاً هذه دعواي.
البينات والإجراءات:
أحضرت للشهادة شاهدين شهد كل واحد منهما بمفردة قائلاً أشهد بالله العظيم بأن زوج المدعية المدعو ..... قد تغيب عن زوجته المدعية هذه الحاضرة منذ حوالي سنة ونصف وقد انقطع عنَّا خبره وأثره من ذلك التاريخ ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ وقد سألت كثيراً من كان يعرفه فلم أجد عنه خبراً ولا أعلم أنه ترك لزوجته المدعية نفقة ولا سكناً وهي امرأة مسلمة شابة صالحة محتاجة هكذا شهدا، وعدل الشاهدان، وقد سبق منَّا الإعلان عن تغيب زوج المدعية بجريدة الرياض وقد زوّدت الجهات التالية إدارة المباحث الجنائية والجوازات والإدارة العامة للسجون فوردتنا جميع الإجابات بعدم العثور على المذكور .
الحكم:
فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة المعدَّلين وفق الأصول الشرعية، ولطول غيبة الزوج وحصول الضرر على المدعية لحاجتها للنفقة والسكن وما تحتاجه النساء ولأن من المقرر شرعاً رفع الضرر وإزالته لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) ولجهالة إقامة المدعى عليه، وحيث طلبت المدعية الفسخ وقررت ذلك، ولمشروعية الفسخ من أجل غيبة الزوج عند توفر شروط الغيبة ولتوفرها في مثل هذه الحالة لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ..... من زوجها الغائب ..... وبه حكمت، وحيث قررت المدعية عدم حصول الوطء أو الخلوة فإنه لا عدة عليها لعموم قوله تعالى: [إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (49)] [الأحزاب] وعليها ألا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز وبعرضه عليها قررت القناعة وقررتُ تمييزه حسب التعليمات وبالله التوفيق .منقول