طارق محمد اسماعيل
26-07-2018, 11:22 AM
يشترط للسند لأمر الشروط الآتية :
الشرط الأول : شرط الأمر ، كأن يكتب في متن السند أتعهد بأن أدفع لأمر. .. ـ اسم المستفيد - أو عبارة (سند لأمر ) مكتوبة في متن السند(عملا بالفقرة ( أ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : كتابة الأمر باللغة التي كتب بها السند . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن تعهد بوفاء مبلغ .( عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون التعهد غير معلق على شرط . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الخامس : أن يكون التعهد بوفاء مبلغ معين . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس: أن يكون المبلغ من النقود . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر ميعاد الاستحقاق ( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه . (عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : ذكر مكان الوفاء (عملا بالفقرة (د) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء ، أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ، ومكانا للمحرر . ( عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ إنشاء السند . ( عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء السند . ( عملا بالفقرة اعلاه ).
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر (عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من انشأ السند (المحرر) ( عملا بالفقرة (ز) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ). منقول
الشرط الأول : شرط الأمر ، كأن يكتب في متن السند أتعهد بأن أدفع لأمر. .. ـ اسم المستفيد - أو عبارة (سند لأمر ) مكتوبة في متن السند(عملا بالفقرة ( أ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : كتابة الأمر باللغة التي كتب بها السند . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن تعهد بوفاء مبلغ .( عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون التعهد غير معلق على شرط . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الخامس : أن يكون التعهد بوفاء مبلغ معين . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس: أن يكون المبلغ من النقود . (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر ميعاد الاستحقاق ( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه . (عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : ذكر مكان الوفاء (عملا بالفقرة (د) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ) .
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء ، أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ، ومكانا للمحرر . ( عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ إنشاء السند . ( عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء السند . ( عملا بالفقرة اعلاه ).
تنبيه : إذا خلا السند من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر (عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من انشأ السند (المحرر) ( عملا بالفقرة (ز) من فقرات المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية ). منقول