طارق محمد اسماعيل
26-07-2018, 11:24 AM
الشرط الأول : كتابة كلمة (شيك ) في متن الصك ( عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : كتابة كلمة شيك باللغة المكتوب بها الصك (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن الشيك أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ كالكمبيالة (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون الأمر غير معلق على شرط ( عملا بالفقرة اعلاه).
الشرط الخامس : أن يكون المبلغ معينا (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس : أن يكون المبلغ من النقود (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : أن يكون المسحوب عليه بنكاً (عملا بالمادة الثالثة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر مكان الوفاء ( عملا بالفقرة (د ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ الشيك .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء الشيك .( عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من أنشـأ الشيك (الساحب ) .(عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثالث عشر: أن يكون تنفيذ الشيك في مدة سماع الدعوى عملا بالمادة (116) من نظام الأوراق التجارية ، ونصها كما يلي : " لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه ، والساحب ، والمظهر ، وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم ، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ".
مزيد تفصيل :
ــ جاء في المادة (102) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : " الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه ".
ــ مما جاء في المادة ( 103) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : " الشيك السحوب في المملكة ، والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر... ".
ومن الشروط الاختيارية :
1- اسم المستفيد خلافا للكمبيالة ، والسند لأمر ، ولذا يمكن سحب الشيك للحامل
2- السبب الذي من أجله صدر الشيك ، كأن يذكر فيه مثلا : مقابل شراء سيارة .
3- تعدد النسخ بشرطين :
أ- أن لا يكون لحامله .
ب- أن يكون مسحوبا في بلد ، ومستحق الوفاء في بلد آخر.
4- اعتماد الشيك من قبل المسحوب عليه - البنك – بعبارة : (نعتمد المبلغ ) أو ( معتمد ) أو ( مصدق ) أو أية عبارة تفيد المعنى نفسه . (الأوراق التجارية للخثلان ص 96).منقول
الشرط الثاني : كتابة كلمة شيك باللغة المكتوب بها الصك (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثالث : أن يتضمن الشيك أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ كالكمبيالة (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع : أن يكون الأمر غير معلق على شرط ( عملا بالفقرة اعلاه).
الشرط الخامس : أن يكون المبلغ معينا (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السادس : أن يكون المبلغ من النقود (عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط السابع : ذكر اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .( عملا بالفقرة (ج) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثامن : أن يكون المسحوب عليه بنكاً (عملا بالمادة الثالثة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط التاسع : ذكر مكان الوفاء ( عملا بالفقرة (د ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط العاشر : كتابة تاريخ الشيك .(عملا بالفقرة (هـ ) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الحادي عشر : ذكر مكان إنشاء الشيك .( عملا بالفقرة اعلاه ).
الشرط الثاني عشر : توقيع من أنشـأ الشيك (الساحب ) .(عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثالث عشر: أن يكون تنفيذ الشيك في مدة سماع الدعوى عملا بالمادة (116) من نظام الأوراق التجارية ، ونصها كما يلي : " لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه ، والساحب ، والمظهر ، وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم ، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ".
مزيد تفصيل :
ــ جاء في المادة (102) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : " الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه ".
ــ مما جاء في المادة ( 103) من نظام الأوراق التجارية ما نصه : " الشيك السحوب في المملكة ، والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر... ".
ومن الشروط الاختيارية :
1- اسم المستفيد خلافا للكمبيالة ، والسند لأمر ، ولذا يمكن سحب الشيك للحامل
2- السبب الذي من أجله صدر الشيك ، كأن يذكر فيه مثلا : مقابل شراء سيارة .
3- تعدد النسخ بشرطين :
أ- أن لا يكون لحامله .
ب- أن يكون مسحوبا في بلد ، ومستحق الوفاء في بلد آخر.
4- اعتماد الشيك من قبل المسحوب عليه - البنك – بعبارة : (نعتمد المبلغ ) أو ( معتمد ) أو ( مصدق ) أو أية عبارة تفيد المعنى نفسه . (الأوراق التجارية للخثلان ص 96).منقول