المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنفرد الكمبيالة بالشروط الآتية :-



طارق محمد اسماعيل
26-07-2018, 11:26 AM
الشرط الأول : كتابة كلمة (كمبيالة) في متن الصك (عملا بالفقرة (أ ) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثاني : أن تكتب كلمة كمبيالة باللغة التي كتب بها الصك ( عملا بالفقرة (أ) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الثالث : تضمن الكمبيالة أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد أو لأمره ( عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ).
الشرط الرابع :- أن يكون الأمر بالدفع مطلقا غير مقترن بشرط ، كأن يأمر الساحب المسحوب عليه بالوفاء إذا تم بيع البضاعة المودعة لديه ، أو بعد التحقق من قيام المسحوب عليه بتنفيذ التزام معين ، لأن ذلك يخلع عن الورقة وصفها بأنها ورقة تجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية )، (والأوراق التجارية للخثلان ، ص 76 )
الشرط الخامس : أن يكون المبلغ معينا (عملا بالفقرة (ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ). أي محدداً تحديدا دقيقا بحيث يغني ذلك عن الاستعانة بمعلومات من خارج الورقة ، وذلك لأن عدم تحديد المبلغ بدقة يجعل استبيان مبلغ الكمبيالة صعبا مما يعيق من تداول الكمبيالة والقيام بوظيفتها الأساسية ، ثم إن ذلك يتنافى مع مبدأ الكفاية الذاتية الذي يجب أن يكون متوفرا في أية ورقة تجارية (الأوراق التجارية للخثلان ص 77).
الشرط السادس : أن يكون الأمر بدفع مبلغ من النقود ، فلا يصح أن يرد على تسليم بضاعة ، أو أوراق مالية ، أو أي شيء آخر سوى النقود (عملا بالفقرة ( ب) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) ، (والأوراق التجارية للخثلان ،ص،76)
الشرط السابع : كتابة اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)(عملا بالفقرة (ج)من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) ، والمسحوب عليه هو: الشخص الذي يصدر الساحب إليه أمرا بالوفاء بمبلغ الكمبيالة ...،ويلزم تحديد اسم المسحوب عليه في الكمبيالة تحديدا دقيقا يمنع من وقوع اللبس .( ينظر: المصدر السابق ).
الشرط الثامن : توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول ، عملا بالمادة الثامنة والعشرين من نظام الأوراق التجارية و نصها كما يلي : " إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60-61).
الشرط التاسع : كتابة اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره (عملا بالفقرة (و) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ) .
مزيد تفصيل : يلزم أن تتضمن الكمبيالة اسم من يجب الوفاء له ، أو لأمره ، وهو المستفيد الذي تحرر الكمبيالة لصالحه ، ومن ثم فهو الحامل الأول للكمبيالة ، وهو الدائن الأول فيها ، ولابد من تحديد اسمه تحديدا دقيقا بحيث لا يقع معه لبس ، أو خلط في تحديد شخصه ، ولا مانع من أن يتعدد المستفيدون في الكمبيالة سواء كان على سبيل الجمع كأن يذكر : (ادفعوا لأمر محمد ، وأحمد ، وخالد ) ففي هذا الحال لا تدفع الكمبيالة إلا لهم مجتمعين ، أو يكون ذلك على سبيل التخيير كأن يذكر : (ادفعوا لأمر محمد ، أو أحمد ، أو خالد ) ففي هذا الحالة يكون الوفاء لأي منهم . وقد أجاز قانون جنيف الموحد أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه ، وتظهر فائدة ذلك بالنسبة للساحب من جهة دعم المركز الائتماني له ، إذ أنه قد لا يجد من يقبل تظهير الكمبيالة إليه إلا إذا كانت مقبولة من قبل المسحوب عليه ، فهو ينشئ الكمبيالة لأمر نفسه ، ويقدمها للمسحوب عليه للقبول ليستفيد من ذلك في تظهيرها لغيـره....(الأوراق التجارية للخثلان ص 83 ).
الشرط العاشر : توقيع من أنشأ الكمبيالة ،(الساحب ) ( عملا بالفقرة (م) من فقرات المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ). تنبيه :جاء في المادة (3) من نظام الأوراق التجارية ما نصه :" يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر "1هـ
الشرط الحادي عشر : بلوغ السعودي الملتزم بالكمبيالة ثمان عشرة سنة عملا بالمادة السابعة من نظام الأوراق التجارية .
الشرط الثاني عشر : تاريخ تحرير الكمبيالة.
قال معالي الشيخ سعد الخثلان - حفظه الله - " يلزم أن تشتمل الكمبيالة على التاريخ الذي تم تحريرها فيه ..، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة ، فهو يفيد في التحقق من معرفة كون الساحب قد توفرت له الأهلية اللازمة وقت إنشاء الكمبيالة ، أو لم تتوفر ، ويفيد كذلك في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها ، ويفيد كذلك فيما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع ، فإنه يلزم تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وكذلك إذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع ، فإنه يلزم تقديمها للمسحوب عليه لقبولها خلال سنة من تحريرها ... الخ (الأوراق التجارية ، ص 84 )
الشرط الثالث عشر : ذكر مكان إنشاء الكمبيالة ، أو إن يذكر بجانب اسم الساحب مكان فيكفي حينئذ عن ذكر مكان إنشاء الكمبيالة ، وأما إذا لم تتضمن الكمبيالة أيا من هذين المكانين فإنها تكون باطله (المصدر نفسه )
الشرط الرابع عشر : وحدة الاستحقاق في الأوراق التجارية ، أي أن تتضمن الكمبيالة ميعادا واحدا للاستحقاق ، فإذا اشتملت الكمبيالة على أكثر من ميعاد للاستحقاق فإنها تكون باطلة - كما لو جزى مبلغ الكمبيالة الواحدة إلى أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص به ، وذلك لما يترتب على هذه الطريقة من إعاقة لتداول الكمبيالة .....الخ (الأوراق التجارية للخثلان ،ص 81 ) تنبيه : وجاء في المادة (25 ) " يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة "1هـ
الشرط الخامس عشر : أن يكون القبول غير معلق على شرط ( عملا بالمادة الخامسة والعشرين من نظام الأوراق التجارية ) . وكتابة القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول ) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه .( عملا بالمادة الرابعة والعشرين من نظام الأوراق التجارية ).
تنبيه : ويلزم ذكر التاريخ في حالتين :
أ*- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع . ( عملا بالمادة الرابعة من نظام الأوراق التجارية ).
ب- إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرطا لقبولها في مدة معينة (عملا بالمادة الرابعة والعشرين من نظام الأوراق التجارية).
تنبيه : جاء في المادة (22) من نظام الأوراق التجارية ما نصه " الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد ".
الشرط السادس عشر : أن يكون التنفيذ في وقت سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة المحددة نظاما .
مزيد تفصيل : جاء في المادة (84) من نظام الأوراق التجارية ما نصه :" دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب ، أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي ، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات ، أو بدون احتجاج ، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه "هـ
فالمدد في هذه المادة ثلاث كما يلي :
1- خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق في حال كون الدعوى تجاه قابلها .
2- خلال سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي ، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات ، أو بدون احتجاج ، في حال كون الدعاوي من الحامل تجاه ال ساحب ، أو المظهرين . 3- خلال ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة ، أو من يوم إقامة الدعوى عليه ، في حال كون الدعاوى من المظهرين تجاه بعضهم ، أو تجاه الساحب . ــ " نصت المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي ، على حصر طرق تحديد تاريخ الاستحقاق ، ونصت على أنها إما أن تكون مستحقة الوفاء لدي الاطلاع ، أو تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع - كـأن ينص على استحقاقها بعد شهر مثلا من بعد تقديمها للمسحوب عليه للاطلاع - أو أن تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها - كأن ينص على استحقاقها بعد شهر من تاريخ سحبها ، أو تكون مستحقة الوفاء في تاريخ معين (كالأول من شهر شعبان سنه 1419 مثلا ) أما إذا لم تتضمن الكمبيالة أي ميعاد للاستحقاق فإنها لا تكون باطله ، وإنما تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها " (الأوراق التجارية ، ص 80-81).
ــ جاء في المادة (54) ما نصه " يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم قبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج ، وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ...الخ ".
الشرط السابع عشر: الرضا .
هذا الشرط لم يرد ذكره نصا في الأوراق التجارية ولكنه ضمن شروط العقود العامة ، التي تخضع للشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة العربية السعودية (ينظر : الأوراق التجارية للخثلان ص 98).منقول

عرفات تركى
26-07-2018, 12:32 PM
شكرا على الافادة سعادة المستشار

ابو محمد 2
27-07-2018, 01:58 AM
شكراً بارك الله فيك