المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات رفع تنازع الاختصاص :



طارق محمد اسماعيل
30-07-2018, 09:56 AM
حددت المادة ( 30 ) من نظام القضاء إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص أو تعيين الجهة المختصة حيث يتم رفع الطلب بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى يتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وبياناتهم وموضوع الطلب شرحا كافيا عن الدعوى التى دفع في شانها التنازع أو التخلي مع صور كافية منها بعدد الخصوم مع المستندات التى تؤيد طلبه ، ويحال لتحضير الدعوى من قبل أحد أعضاء اللجنة ، تقوم الأمانة بإعلام الخصوم بصورة من العريضة وبتاريخ الجلسة المحددة لتحضير الدعوى ثم تعرض بعد التحضير على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمراجعة في موضوعها . وبالنظر إلى طبيعة التمايز في الاختصاص بين الجهات المتنازعة وتباين المدارس الفقهية فأن الترافع في مسألة التنازع يستلزم جهدا أكاديميا وفقهيا عميقا من الأطراف المتنازعة .منقول