المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص القضائي في المحاكم السعودية :



طارق محمد اسماعيل
30-07-2018, 09:57 AM
تبعا لاحكام المادة (26) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/ 64 وتاريخ 14/7/1395هـ .. فأن ولاية القضاء في المنازعات تتوزع بين الجهات الآتية :

1/ تنعقد الولاية العامة في القضاء للدوائر القضائية الشرعية .. وهي المحاكم المعروفة وفقا للهرم القضائي المنصوص عليه بنظام القضاء وتشمل المحاكم الجزئية والقضاء المستعجل والمحاكم العامة ومحكمة التمييز حتى قمة الهرم القضائي المنتهي بمجلس القضاء الأعلى .. وتختص المحاكم الشرعية بالنظر في عموم القضايا والنزاعات إلا ما استثنى بنظام تختص به جهة أخرى .

2/ ديوان المظالم والذي يتشكل من دوائر قضائية تتوزع على مناطق المملكة المختلفة ويقع مقر رئاسة الديوان بالرياض ويعين القضاة فيه بموجب مرسوم ملكي ويتبع مباشرة للديوان الملكي ويمارس اختصاصاته وفقا لنظام ديوان المظالم أو وفقا لما تنص عليه الأنظمة من حين لأخر ويختص بنظر الطعون الإدارية ، والمنازعات التجارية والمتعلقة بالشركات والمنازعات المتعلقة بالتعاقدات بين الحكومة والجهات الأخرى .

3/ اللجان المتخصصة : وهي تتشكل استثناء وفقا لما تنص عليه الأنظمة من وقت لأخر .. وتمارس سلطاتها بالفصل في المنازعات استثناء للولاية القضائية العامة المنعقدة للمحاكم الشرعية .. وقد أختلف البعض في تكييف سلطاتها ما بين اعتبارها لجان قضائية أم شبه قضائية ؟ وهو في تقديري خلاف أكاديمي بحت .. إذ أن المحك والمعيار عند تكييف سلطة الفصل في نزاع ما بين أن يكون حكما قضائيا أم شبه قضائي .. إنما يكون بالنظر إلى خضوع الحكم أو القرار الصادر للطعن أمام القضاء العادي فأن كان ممكنا التظلم فيه بالطعن أمام القضاء العادي . . يعتبر في هذه الحالة قراراً شبه قضائي من جهة شبه قضائية وهو حال اللجان الإدارية ، بينما نجد أن معظم قضاء هذه اللجان المتخصصة لا يكون متاحا الطعن فيه أمام القضاء العادي .. وإذ أن قراراتها نهائية مثل لجان تسوية النزاعات المصرفية ولجنة مخالفات نظام مراقبة البنوك ولجان تسوية النزاعات العمالية واللجان الجمركية فيصح القول بأنها لجان قضائية بينما يمكن إطلاق تسمية (( شبة القضائية )) على بعض اللجان المختصة التي يمكن الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم مثل اللجان الطبية التشريعية ولجنة مخالفات نظام حماية الحقوق الفكرية وغيرها .. ولئن كان الهدف من النص إستثناءاً بالمادة 26 من نظام القضاء علي استثناء بعض النزاعات في النظر أمام المحاكم الشرعية تفاديا لعواقب الجدل الفقهي حول بعض النشاطات الاقتصادية والحقوق المتعلقة بها مثل فوائد القروض المصرفية ونشاط التأمين والمصادرة بموجب نظام الجمارك على مخالفيه إلا أن اللجان المختصة قضائيا بموجب الانظمة أضحت ظاهرة تشكل جسما قضائيا موازيا للقضاء العادي .. حتى لقد أحصى بعض المهتمين اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي أو شبه القضائي منها حوالي ستة وعشرين لجنة * وهي :

1/ لجان تسوية الخلافات العمالية . 2/ اللجان الجمركية . 3/ لجنة تسوية المنازعات المصرفية . 4/ لجنة الحكم في مخالفات نظام مراقبة البنوك . 5/ لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق

* موقع محامون المملكة ـ انترنت .

التجارية . 6/ لجان الاعتراض على ضريبة الدخل . 7/ لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل فيمن يتعامل مع الحكومة .8/ هيئة تمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق نظام التعدين . 9/ لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار . 10/ لجان مكافحة الغش التجاري .11/ اللجان القضائية للتموين . 12/ لجنة مخالفات نظام الفنادق . 13/ لجنة مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة . 14/ لجنة مخالفات نظام المحاسبين القانونيون . 15/ لجنة مخالفات نظام السجل التجاري . 16/ لجنة مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية . 17/ لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني .18/ لجنة مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة . 19/ لجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر . 20/ لجنة مخالفات نظام حماية الحقوق الفكرية . 21/ لجنة مخالفات قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية . 22/ اللجنة الطبية الشرعية . 23/ لجنة مخالفات نظام المواني والمرافئ والمناير البحرية . 24/ لجان الصيد والغوص . 25/ لجان مخالفات صيد الحيوانات والطيور البحرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية . 26/ لجان مخالفات نظام براءات الاختراع
والملاحظ أن هذه اللجان يتم إنشاؤها وتشكيلها وفقا للأنظمة الصادرة حسب مستجداتها وبعضها لجان دائمة موزعة على كافة مناطق المملكة وأحيانا المدن وهي ذات الأثر الأكبر والنشاط الأوسع في المنازعات مثل لجان ومكاتب الأوراق التجارية ولجان تسوية النزاعات العمالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية .

وتحكم الإجراءات أمام تلك اللجان حزمة من القواعد التى تصدرها الجهات الإدارية والتنفيذية التابعة لها تلك اللجان وبالرغم من أن هنالك قيودا زمنية محددة تلك الإجراءات إلا أنه نادرا ما يتم التقيد بها أو مراعاتها ويضطر الخصوم للسكوت على ذلك تجنبا لتظلمات إدارية يخنقها الروتين والبيروقراطية . بينما تتميز الإجراءات أمام المحاكم العادية بما أستحدثه نظام المرافعات الشرعية الصادر في 1421هـ بفاعلية أكبر خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية والحجز التحفظي .. و تحكم الإجراءات أمام ديوان المظالم اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب نظام ديوان المظالم مع الإفادة من تراث المحكمة التجارية التى حل ديوان المظالم مكانها في النظر في بعض الدعاوى التجارية .منقول

سعد الهوارى
30-07-2018, 10:37 AM
نفعنا الله بعلمك سعادة المستشار طارق
وفقك البارى

طارق محمد اسماعيل
30-07-2018, 11:46 AM
شكرا ليك جناب المستشار