طارق محمد اسماعيل
30-07-2018, 10:53 AM
عندما يعثر أحد الأطراف أو يكتشف ما من شأنه التأثير على الحكم الذي صدر في الدعوى فله الحق في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي المتعلق بالدعوى، ويتقدم الطرف المعني بطلب مكتوب يسمى «صحيفة التماس» لمحكمة التمييز، والكثيرون يخطئون في الجهة التي يجب التقدم بصحيفة الالتماس إليها ويقدرون أنها المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً، لكن الصحيح أنها محكمة التمييز، على أن تشتمل صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه مدعمًا بأسباب الالتماس التي رأى مقدم الطلب أنها تؤثر في هذا الحكم حيث تقوم محكمة التمييز عند اقتناعها بما تم تقديمه بإصدار قرار وإرساله للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيه، ولم يترك النظام الباب مفتوحًا لتقدير الخصم فحدد المواعيد التي يجب أن يتم خلالها تقديم طلب التماس إعادة النظر كالآتي:
- إذا كان سبب طلب التماس إعادة النظر التزوير «مستندات أو شهادة» أو الغش أو بحصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فإن مدة الالتماس ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بأيٍ من أسباب الالتماس المذكورة.
- إذا كان سبب طلب التماس إعادة النظر أن الحكم كان غيابيًا أو كان منطوقه متناقضًا مع بعضه البعض أو صدر على من لم يكن تمثيله تمثيلًا صحيحًا في الدعوى أو قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه فإن مدة الالتماس ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الطرف المعني بالحكم.
عند صدور قرار في طلب التماس إعادة النظر يكون باحتمالين إما برفض الالتماس أو قبوله وإصدار حكم في موضوع الدعوى، واستقرارًا للتقاضي لم يعطِ نظام المرافعات الشرعية لأطراف الدعوى حق إعادة النظر في هذا القرار سواء كان بالرفض أو القبول ولا يجوز الاعتراض عليه بهذه الكيفية ويقع نهائيًا ملزمًا قابلًا للتنفيذ، وفي رأينا أن عدم جواز الاعتراض على القرار في حالة رفض طلب الالتماس منطقي وعادل حيث إن الأصل ما صار إليه الحكم النهائي بعد أن أعطي الأطراف الفرصة الكافية أثناء إجراءات الدعوى، لكن عدم منح الحق عند قبول طلب الالتماس وإصدار حكم جديد في الدعوى من شأنه حرمان الطرف الآخر من درجة من درجات التقاضي حيث إن المناسب أن يعامل الحكم الجديد معاملة الحكم الابتدائي في الدعوى ليأخذ مساره وتتم مراجعته مرة أخرى بكافة الطرف النظامية للتأكد والاطمئنان.منقول
- إذا كان سبب طلب التماس إعادة النظر التزوير «مستندات أو شهادة» أو الغش أو بحصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فإن مدة الالتماس ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بأيٍ من أسباب الالتماس المذكورة.
- إذا كان سبب طلب التماس إعادة النظر أن الحكم كان غيابيًا أو كان منطوقه متناقضًا مع بعضه البعض أو صدر على من لم يكن تمثيله تمثيلًا صحيحًا في الدعوى أو قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه فإن مدة الالتماس ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الطرف المعني بالحكم.
عند صدور قرار في طلب التماس إعادة النظر يكون باحتمالين إما برفض الالتماس أو قبوله وإصدار حكم في موضوع الدعوى، واستقرارًا للتقاضي لم يعطِ نظام المرافعات الشرعية لأطراف الدعوى حق إعادة النظر في هذا القرار سواء كان بالرفض أو القبول ولا يجوز الاعتراض عليه بهذه الكيفية ويقع نهائيًا ملزمًا قابلًا للتنفيذ، وفي رأينا أن عدم جواز الاعتراض على القرار في حالة رفض طلب الالتماس منطقي وعادل حيث إن الأصل ما صار إليه الحكم النهائي بعد أن أعطي الأطراف الفرصة الكافية أثناء إجراءات الدعوى، لكن عدم منح الحق عند قبول طلب الالتماس وإصدار حكم جديد في الدعوى من شأنه حرمان الطرف الآخر من درجة من درجات التقاضي حيث إن المناسب أن يعامل الحكم الجديد معاملة الحكم الابتدائي في الدعوى ليأخذ مساره وتتم مراجعته مرة أخرى بكافة الطرف النظامية للتأكد والاطمئنان.منقول