حسين ع ع ع
01-05-2010, 12:08 PM
توفي والدنا رحمه الله وترك لنا بعض العقارات ولديه ورثة من 3 نساء جميعهم بالغين ماعدا خمسة قاصرين من زوجة واحدة . بعد ذلك تم ارتضاء احد الورثة البالغين كوكيل عن الجميع للقيام على إدارة العقارات والمال الموروث وقضاء الديون وهكذا. استمرت وكالة المذكور فترة تقارب ال3 سنوات بمجهودات الوكيل الشخصية وبدون أن يقتطع أي مبالغ مادية أو خلافه لقاء جهوده وتعبه وكان الوكيل أمينا وقام بإثبات كل حساباته بدقة . بعد ذلك وبسبب عدم أهلية إحدى الزوجات المشار أليها سابقا وسؤ إدارتها لأموال أبنائها القصار التي هي ولية عليهم وإهمالها القيام على شئونهم كالسهر المعتاد خارج البيت وتركها القصار معرضين لإخطار الكهرباء, وشراء جميع طعامهم من المطاعم لكسلها .حينها قام الوكيل بنصحها أكثر من مرة وخوفها بالله لكن دون جدوى فهددها بان يطعن في ولايتها لدى القاضي رغبة في تخويفها فقط. ألا أنها تقدمت بفسخ وكالتها وتقدمت بدعوى في المحكمة ان الوكيل قد سرق حقوقها وحقوق أبنائها القصار وانه لم يقم بتسليمهم أي مبالغ طيلة فترة وكالته وتعمدت بعثها عن طريق عمل الوكيل وكانت هذه الدعوى الباطلة طبعا سببا في تشويه سمعة الوكيل والذي يعمل موظفا حكوميا في احد القطاعات وألحقت به أضرار معنوية وصحية كثيرة حتى انه أصيب بمرض "السكر" بسبب دعواها.كما أدعت أيضا برغبتها في استلام المبالغ المتبقية لدى الوكيل (لاحظوا التعارض ) .المهم تلك الزوجة تسكن في احد تلك العقارات مع أبنائها القصار وهي الوحيدة حيث أن الزوجتين الأخريين إحداهما متوفاة رحمها الله والأخرى طلقت أثناء حياة المتوفى ,الأسئلة هي: أولا- هل يستطيع الوكيل مقاضاة الزوجة حسب نظام الدعاوى الكيدية وكيف ذلك حيث أنها ادعت أمام القضاء بالباطل على الوكيل الذي كان أمينا بموجب الأوراق الرسمية والتواقيع منها ومن جميع الورثة. ثانيا- هل يجوز لهذه الزوجة الاستفادة من السكن في احد العقارات بحجة أنهم قصار بينما الورثة الآخرين يسكنون بالإيجار, وإذا كان لا يجوز فما هو العمل .ثالثا- وهل يجوز مطالبتهم بالإخلاء لحين انتهاء القضية المنظورة أمام القضاء في الوقت الراهن.رابعا- هل يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مالي عن جهده ووقته في فترة وكالته رغم عدم اشتراطه في البداية لأنه كان يرغب في القيام بالوكالة رغبة في جمع كلمة الورثة ونفعهم ألا أنهم خونوه واتهموه بما لا يليق .خامسا- هل يوجب القاضي على الوكيل دفع المبالغ المتبقية لهذه الزوجة و قصارها أو يمكن للوكيل الامتناع عن إعطائها المبالغ لعلمه بعدم أهليتها وطمعها وجشعها .